اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وأن لا يدخل عليها حتى يؤذنها إن لم يقصد رجعتها)؛ لأنها ربما تكون مستلقية، فيقع نظره إلى فرجها، فيصير مراجعا، ثم يطلقها، فتطول عدتها؛ وذا إضرار بها ولو ادعى بعد العدة الرجعة فيها) أي: في العدة وصدقته، فهو رجعة، وإن كذبته فلا أي: لا تكون رجعة (7)، لثبوت التهمة، ولا ترفع تلك إلا ببينة (ولا يمين عليها) عند أبي حنيفة، وعندهما عليها يمين سيجيء البحث عنها (وإن قال: راجعتك فقالت متصلا بكلامه مضت عدتي في مدة تنقضي في مثلها العدة (فلا رجعة) عند أبي حنيفة (كما في زوج أمة أخبر بعد العدة بالرجعة فيها كسيدها أي: كخبر سيدها بالرجعة فيها (وكذبته) الأمة، فالقول قولها عند أبي حنيفة، وقالا: صحت رجعته، قيدنا: بالاتصال بكلامه؛ لأنها لو سكتت ثم أجابت تصح الرجعة اتفاقا، وقيد: بالرجعة؛ لأنه لو قال: طلقتك، وقالت: انقصنت عدتي يقع اتفاقا على الأصح، وقيد بتصديق المولى وتكذيبها؛ لأنه لو كذبه المولى، وصدقته، فالقول للمولى اتفاقا؛ لأنه بتكذيبه صارت منقضية العدة في الحال، وظهر ملك المتعة له، فلم يقبل قولها في إبطاله لهما في المسألة الأولى: أن عدتها باقية إلى أن تخبر بانقضائها، ورجعته سبقت إخبارها، فيصح فلا يقبل إخبارها؛ لأنها متهمة.
وفي المسألة الثانية أن المولى مالك منفعة بضع أمته، فيقبل إقراره فيه؛ كما لو أقر بنكاحها، وله في المسألتين: إن راجعتك إن شاء، وقولها: انقضت عدتي إخبار، فيقتضي سبق المخبر عنه، فيقبل قولها؛ لأنها أمينة في إخبار رحمها (أو قال زوج الأمة (راجعتك فقالت: مضت عدتي وأنكرا) أي: الزوج، ومولى الأمة فالقول قولها؛ لأنها أمينة في ذلك؛ إذ هي العالمة بانقضائها وإن انقطع دم آخر العدة) أي: الدم من الحيضة الثالثة (لعشرة أيام (تمت) العدة وانقطعت الرجعة وإن لم تغتسل.
اعلم أن قيد الانقطاع باعتبار الغالب؛ لأن طهارتها لأجل أن العشرة تمت لا لانقطاع الدم؛ لأنه لا يشترط فيه الانقطاع؛ لأن ما زاد عليها استحاضة فوجود الانقطاع بعد تمام العشرة كعدمه، إلا أنه إن انقطع العشرة ينقطع الرجعة في الحال وإن لم ينقطع، وكان لها عادة ترد إلى عادتها فتبين أن الرجعة قد انقطعت من ذلك الوقت (ولأقل منها لا) أي: إن انقطع لأقل من عشرة أيام لا تتم العدة ولم تنقطع الرجعة (حتى تغتسل أو يمضي. عليها وقت (فرض) أي: تمضي عليها أدنى وقت صلاة قدر ما تقدر على الاغتسال والتحريمة، وما دون ذلك يلحق بمدة الحيض بخلاف الكتابية؛ حيث تنقطع الرجعة عنها بمجرد انقطاع الدم وإن كان لأقل من عشرة
المجلد
العرض
34%
تسللي / 776