شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ويحل قربانها ولو اغتسلت بسؤر الحمار مع وجود الماء المطلق [ب / 74م] انقطع الرجعة، لكنها لا تصلي حتى تغتسل بماء آخرا وتتيمم لاحتمال نجاسة ذلك الماء احتياطا.
(أو تتيمم (??)) يعني: إذا لم تقدر (??) على الماء بعدما انقطعت لأقل منها تتيمم (فتصلي) مكتوبة، أو تطوعًا، فقد انقطعت الرجعة، وإن تيممت، ولم تصل] بقي الرجعة. قيل: تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة، وقيل: بعد الفراغ. وهو الصحيح؛ لأن الحال بعد شروعها في الصلاة كالتي قبله ألا يرى أنها تبطل برؤية الماء، بخلاف ما بعد الفراغ منها، ولو قرأت القرآن بعد التيمم.
قال الكرخي: تنقطع الرجعة؛ لأن صحة القراءة من أحكام الطاهرات. وقال أبو بكر الرازي: لا ينقطع؛ لأنها اتباع للصلاة، فلا يعطى لها حكمها (ولو نسيت غسل عضو راجع؛ لأن العضو الكامل لا يغفل عنه عادة، ولا يتسارع إليه الجفاف غالبًا وفيما دونه لا يعني: إن نسيت أقل من عضو لا يرجع؛ لأنه يتسارع إليه الجفاف، لقلته.
فقلنا تنقطع الرجعة احتياطا، ولا يحل لها التزوج بزوج آخر، حتى تغسل ذلك الموضع احتياطا؛ لأن الماء لم يصل إليه ظاهرا، ولو اغتسلت، وتركت المضمضة، والاستنشاق لا تنقطع عنها الرجعة عند أبي يوسف؛ لبقاء عضو كامل.
وعنه: أنها تنقطع، وبه قال محمد؛ احتياطا لشبهة الاختلاف في كونهما واجبان، وهما سنتان عند البعض، وكان الاحتياط في الانقطاع (ولو طلق حاملا أو من ولدت منكرًا حال من الضمير في: طلق (وطئها) يعني: من طلق امرأته، وهي حامل، أو ولدت منه قبل الطلاق وقال: لم أجامعها (فله الرجعة)؛ لأن الحبل متى ظهر في مدة، يتصور أن يكون منه جعل منه؛ لقوله: الولد للفراش)، وذلك دليل الوطء. وكذا: إذا ثبت نسب الولد منه جعل واطنا، فيبطل زعمه بتكذيب الشرع؛ ألا يرى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان، وإنما قيدنا بقولنا: قبل الطلاق؛ لأنه إذا ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة.
اعلم أن في قوله: فله الرجعة تساهل؛ لأن وجود الحمل وقت الطلاق، إنما يعرف إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، فإذا ولدت انقضت العدة، فلا يملك الرجعة؛ فيكون المراد أنه راجع قبل وضع الحمل، فولدت لأقل من ستة أشهر، يحكم بصحة الرجعة السابقة.
(أو تتيمم (??)) يعني: إذا لم تقدر (??) على الماء بعدما انقطعت لأقل منها تتيمم (فتصلي) مكتوبة، أو تطوعًا، فقد انقطعت الرجعة، وإن تيممت، ولم تصل] بقي الرجعة. قيل: تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة، وقيل: بعد الفراغ. وهو الصحيح؛ لأن الحال بعد شروعها في الصلاة كالتي قبله ألا يرى أنها تبطل برؤية الماء، بخلاف ما بعد الفراغ منها، ولو قرأت القرآن بعد التيمم.
قال الكرخي: تنقطع الرجعة؛ لأن صحة القراءة من أحكام الطاهرات. وقال أبو بكر الرازي: لا ينقطع؛ لأنها اتباع للصلاة، فلا يعطى لها حكمها (ولو نسيت غسل عضو راجع؛ لأن العضو الكامل لا يغفل عنه عادة، ولا يتسارع إليه الجفاف غالبًا وفيما دونه لا يعني: إن نسيت أقل من عضو لا يرجع؛ لأنه يتسارع إليه الجفاف، لقلته.
فقلنا تنقطع الرجعة احتياطا، ولا يحل لها التزوج بزوج آخر، حتى تغسل ذلك الموضع احتياطا؛ لأن الماء لم يصل إليه ظاهرا، ولو اغتسلت، وتركت المضمضة، والاستنشاق لا تنقطع عنها الرجعة عند أبي يوسف؛ لبقاء عضو كامل.
وعنه: أنها تنقطع، وبه قال محمد؛ احتياطا لشبهة الاختلاف في كونهما واجبان، وهما سنتان عند البعض، وكان الاحتياط في الانقطاع (ولو طلق حاملا أو من ولدت منكرًا حال من الضمير في: طلق (وطئها) يعني: من طلق امرأته، وهي حامل، أو ولدت منه قبل الطلاق وقال: لم أجامعها (فله الرجعة)؛ لأن الحبل متى ظهر في مدة، يتصور أن يكون منه جعل منه؛ لقوله: الولد للفراش)، وذلك دليل الوطء. وكذا: إذا ثبت نسب الولد منه جعل واطنا، فيبطل زعمه بتكذيب الشرع؛ ألا يرى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان، وإنما قيدنا بقولنا: قبل الطلاق؛ لأنه إذا ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة.
اعلم أن في قوله: فله الرجعة تساهل؛ لأن وجود الحمل وقت الطلاق، إنما يعرف إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، فإذا ولدت انقضت العدة، فلا يملك الرجعة؛ فيكون المراد أنه راجع قبل وضع الحمل، فولدت لأقل من ستة أشهر، يحكم بصحة الرجعة السابقة.