شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
قلنا: النفاس قد لا يوجد فيمكن وطئها، والدم منقطع (وعليها العدة بالحيض)؛ لأنها حامل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق والمطلقة الرجعي تتزين لزوجها [75/8م]؛ لأن الزوجية قائمة بينهما (ولا يسافر بها حتى يشهد على رجعتها، وله وطئها).
فصل: فيما تحل به المطلقة]
ونكاح) أي: للزوج نكاح مبانته بلا ثلاث في عدتها، وبعدها)؛ لأن حل المحلية باق ولا تحل حرة بعد ثلاث طلقات ولا أمة بعد ثنتين حتى يطئها غيره بنكاح صحيح ويمضي بالنصب معطوف على: يطئها عدة طلاقه أي: طلاق الغير أو موته؛ لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ] حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
والمراد به الطلقة الثالثة والدخول شرط عند الجمهور؛ لقوله: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فتزوجت بزوج آخر لم تحل للأول، حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها. وهذا حديث مشهور، وقد روي بروايات أخر يجوز به الزيادة على الكتاب والمراهق يحل) يعني: يصير الصبي المراهق في التحليل كالبالغ (لا سيدها) يعني: إن وطء المولى أمته لا يحل للزوج الأول؛ لأن الغاية في الآية نكاح الزوج الثاني.
وكره النكاح بشرط التحليل إذا شرط بالقول، ولا عبرة للنية وتحل للأول) ولو خافت أن لا يطلقها المحلل؛ تقول: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي متى أريد، فقبل الرجل جاز النكاح وصار الأمر بيدها. وفي التفاريق لو ادعت دخول المحلل صدقت، وإن أنكر هو، وكذا على العكس.
وفي الغاية إن تزوجت بمجبوب ينزل فحبلت منه تحل للأول، وإن لم ينزل لا تحل ولو كانت المرأة مفضاة لا تحل للأول، إلا إذا حبلت من الثاني؛ لوجود الوقاع من قبلها، ولوطئها في الحيض حلت للأول)، ولو لف قصبته بخرقة، فجامعها وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره يحلها للأول.
وفي فتاوى الوبري الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج بمساعدة يده لا يحلها (والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث) أي: الطلقة، والطلقتين عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (فمن طلقت دونها) يعني من طلق امرأته واحدة، أو ثنتين وعادت إليه بعد آخر) يعني: فاعتدت
فصل: فيما تحل به المطلقة]
ونكاح) أي: للزوج نكاح مبانته بلا ثلاث في عدتها، وبعدها)؛ لأن حل المحلية باق ولا تحل حرة بعد ثلاث طلقات ولا أمة بعد ثنتين حتى يطئها غيره بنكاح صحيح ويمضي بالنصب معطوف على: يطئها عدة طلاقه أي: طلاق الغير أو موته؛ لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ] حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
والمراد به الطلقة الثالثة والدخول شرط عند الجمهور؛ لقوله: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فتزوجت بزوج آخر لم تحل للأول، حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها. وهذا حديث مشهور، وقد روي بروايات أخر يجوز به الزيادة على الكتاب والمراهق يحل) يعني: يصير الصبي المراهق في التحليل كالبالغ (لا سيدها) يعني: إن وطء المولى أمته لا يحل للزوج الأول؛ لأن الغاية في الآية نكاح الزوج الثاني.
وكره النكاح بشرط التحليل إذا شرط بالقول، ولا عبرة للنية وتحل للأول) ولو خافت أن لا يطلقها المحلل؛ تقول: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي متى أريد، فقبل الرجل جاز النكاح وصار الأمر بيدها. وفي التفاريق لو ادعت دخول المحلل صدقت، وإن أنكر هو، وكذا على العكس.
وفي الغاية إن تزوجت بمجبوب ينزل فحبلت منه تحل للأول، وإن لم ينزل لا تحل ولو كانت المرأة مفضاة لا تحل للأول، إلا إذا حبلت من الثاني؛ لوجود الوقاع من قبلها، ولوطئها في الحيض حلت للأول)، ولو لف قصبته بخرقة، فجامعها وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره يحلها للأول.
وفي فتاوى الوبري الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج بمساعدة يده لا يحلها (والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث) أي: الطلقة، والطلقتين عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (فمن طلقت دونها) يعني من طلق امرأته واحدة، أو ثنتين وعادت إليه بعد آخر) يعني: فاعتدت