اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وتزوجت بآخر، ودخل بها، ثم طلقها، وانقضت عدتها، فتزوجها الأول (عادت بثلاث) يعني: يملكها بثلاث طلقات مستقبلات (خلافًا لمحمد) فعنده يملك ما بقي من الطلقات.
والمبانة بالثلاث لو قالت حللت يعني: لو قالت: انقضت عدتي، وتزوجت بآخر، ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي في مدة تحتمله وأدناها عند أبي حنيفة شهران؛ لأنه جعل كأنه طلقها في أول الطهر؛ تحرزا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع، فثلاثة أطهار يكون خمسة وأربعين، وجعل حيضها كأنه خمسة؛ لأنه بين أقله، وأكثره، فاعتبر الوسط، وذلك خمسة وثلاث حيض يكون خمسة عشر، وعندهما: تسعة وثلاثون يوما، وجعلا كأنه طلقها في آخر الطهر؛ احترازا عن تطويل العدة، فاعتبرا في الحيض أقل مدته.
وغلب على ظنه صدقها حلت للأول؛ لأن النكاح معاملة، أو أمر ديني لتعلق الحل به، فيقبل قول الواحد فيهما.
باب الإيلاء
هو حلف يمنع وطء الزوج) مدته) أي: مدة الإيلاء (فلا إيلاء لو حلف على أقل منها) يعني: لو حلف على أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا (وهي) أي: مدة الإيلاء (للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران وحكمه طلقة بائنة إن بر) أي: حكم الإيلاء طلقة بائنة إن حفظ، ولم يبطلها في المدة. وقال الشافعي: لا تبين بمضي المدة، بل بتفريق القاضي (والكفارة، والجزاء إن حنث في اليمين، وإن وجد الشرط في التعليق (فلو قال: والله لا أقربك أبدًا وقال: لا أقربك ولم يقل أبدًا أو قال: لا أقربك أربعة أشهر، أو إن قربتك فعلي حجة، أو صوم، أو فأنت طالق، أو عبده حر فقد آلى أي: صار موليا (إن قربها في المدة حنث، وتجب الكفارة في الحلف بالله، وفي غيره الجزاء، ويسقط الإيلاء على معنى أنه لو مضت المدة لا يقع الطلاق؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث (وإلا) أي: إن لم يقربها (بانت بواحدة) أي: بتطليقة واحدة.
(ويسقط الحلف المؤقت) يعني: إذا حلف على أربعة أشهر، ولم يقربها بانت بواحدة، وسقط اليمين؛ لأن اليمين مؤقت، فينحل بمضي ذلك الوقت لا المؤبد) يعني: إذا قال: لا أقربك أبدا أو قال: والله لا أقربك. ولم يقل أبدا؛ لا يسقط اليمين؛ لأنها مطلقة، ولم يوجد الحنث بالقربان فتبين بأخرى إن مضت مدة أخرى يعني: أربعة أشهر بعد نكاح ثان بلا فيء) أي: بلا
المجلد
العرض
34%
تسللي / 776