اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

[76/1م] وجد في حق كل واحدة منهن، فتطلق ولا إيلاء من مبانة وأجنبية نكحها بعد ذلك) أي: بعد الإيلاء يعني: إذا قال لأجنبية، أو مبانة: والله لا أقربك ثم تزوجها لم يكن موليا، فإن قربها كفر.
(وأما مطلقة الرجعي، فكالزوجة) يعني: إذا آلى من المطلقة الرجعية يكون موليا؛ لأن الزوجية قائمة بخلاف المبانة، ولو انقضت العدة قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، لفوات المحلية ولو عجز عن الفيء بالوطء، لمرض بأحدهما، أو صغرها، أو رتقها، أو لمسيرة أربعة أشهر بينهما لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه قوله: فئت إليها لا تطلق بعده أي: بعد الفيء باللسان لو) مضت مدته) أي: مدة الإيلاء، (وهو عاجز عن الجماع فإن صح قبل [مدته] ففيؤه بوطئه)؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصوله المقصود بالحلف (وأنت) أي: إن قال لامرأته أنت علي حرام؛ إن نوى به الطلاق، فباينته، وإن نوى الظهار) أي: إن قال: أردت به الظهار فهو ظهار؛ لأن الظهار فيه حرمة، فإذا نواه صح؛ لا يحتمله (أو الكذب) أي: إن قال أردت به الكذب.
فكما نوى) أي: كما هو قال (وإن نوى التحريم، أو لم ينو شيئًا، فإيلاء) أي: يصير به موليا؛ لأن تحريم الحلال يمين (وقيل: هو) أي: قوله: أنت علي حرام وكل حل على حرام و هرجه بدست راست کيرم (ه) بروي حرام طلاق بلا نية إلحاقا بالصريح، حتى لو نوي به غيره لا يصدق قضاء للعرف وبه يفتى) وفي النوازل: لو قال: حلال الله علي حرام أن أفعل كذا ففعل تطلق امرأته؛ لأن مطلقه ينصرف إلى النساء عرفا، وإن لم يكن له امرأة، ثم تزوجها يلزمه الكفارة إذا فعل؛ لأنه تعذر صرفه إلى المرأة، فجعل يمينا؛ لما قلنا: أن تحريم الحلال يمين (9).
باب الخلع
لا بأس به) أي: بالخلع عند الحاجة بما صح مهرا) وما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون بدل الخلع، وما لا يصح أن يكون مهرا، يصلح أن يكون بدل الخلع، كما دون العشرة (وهو طلاق بائن)؛ لقوله: «الخلع طلقة بائنة ويلزم بدله) أي: بدل الخلع عليها؛ لالتزامها وكره أخذه أي: أخذ البدل إن نشز)؛ لأنه أوحشها بالفراق، فلا يزيد على إيحاشها بأخذ المال وأخذ الفضل) أي: الزائد على ما دفع إليها من المهر إن نشزت هذا على رواية، الأصل.
وفي رواية الجامع الصغير: لا يكره؛ لإطلاق قوله تعالى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به وجه الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أما الزيادة فلا»، وقد كان النشوز منها،
المجلد
العرض
34%
تسللي / 776