شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
الجمع بينهما في حالة واحدة حتى لو توضاً بسور حمار فصلى ثم أحدث فتيمم فصلي تلك الصلاة جاز، كذا في الكفاية.
والعرق معتبر بالسؤر) أي: عرق كل شيء يعتبر بسؤره في الطهارة والنجاسة والكراهة، فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: والسور معتبر بالعرق؛ لأن الكلام في السؤر لا في العرق قلت لما كانا متولدين من أصل واحد، لا مفاضلة لأحدهما على الآخر، صلح أن يكون كل مقيسا، ومقيما عليه) فإن عدم الماء إلا نبيذ التمر) وهو: ماء ألقي فيه التمر، ليصير حلوا قال أبو حنيفة) أي: أمر بالوضوء فقط) لأنه عليه السلام توضأ بنبيذ التمر، قيد بقوله: إلا بنبيذ التمر لأنه لو كان معه سؤر الحمار يتوضأ بسؤر الحمار ويتيمم ولا يلتفت إلى نبيذ التمر؛ لأن سؤر الحمار كان طهورا في الأصل، وإنما صار مشكلا بسؤر الحمار، ونبيذ التمر
ما كان طهورا في الأصل
وأبو يوسف بالتيمم فحسب؛ لأنه ليس بماء مطلق، وأصح الروايتين عن أبي حنيفة كما قال أبو يوسف وهو المختار ومحمد بهما) أي: أمر بالجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا، قيد بنبيذ التمر؛ إذ في غيره من الأنبذة تيمم اتفاقا؛ لأن نبيذ التمر مخصوص من القياس بالأثر، فلا يقاس عليه غيره، وفي الحقائق الاغتسال على هذا الخلاف والخلاف في النبيذ الغير المسكر، فإن كان مسكرا لا يجوز الوضوء به اتفاقا، وفي غير المطبوخ أيضًا؛ إذ لو كان مطبوخا لا يجوز التوضؤ به اتفاقا، وإن لم يشتد؛ إذ النار غيرته، ولم يبق في معنى المنزل من السماء.
باب التيمم
هو) وهو مبتدأ خبره ضربة لمحدث، وجنب، وحائض، ونفساء لم يقدروا على استعمال الماء) أي: ما يكفي لطهارته والجملة: صفة لمحدث، ولما بعده البعده ميلًا) وهو أربعة آلاف خطوة، الجار والمجرور مع ما عطف عليه متعلق بقوله: لم: لم يقدروا، وعن الكرخي يتيمم إذا فارق بحيث لا يسمع أهل الماء صوته صوته والأول هو): المختار في تعيين المقدار) أو لمرض)
والعرق معتبر بالسؤر) أي: عرق كل شيء يعتبر بسؤره في الطهارة والنجاسة والكراهة، فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: والسور معتبر بالعرق؛ لأن الكلام في السؤر لا في العرق قلت لما كانا متولدين من أصل واحد، لا مفاضلة لأحدهما على الآخر، صلح أن يكون كل مقيسا، ومقيما عليه) فإن عدم الماء إلا نبيذ التمر) وهو: ماء ألقي فيه التمر، ليصير حلوا قال أبو حنيفة) أي: أمر بالوضوء فقط) لأنه عليه السلام توضأ بنبيذ التمر، قيد بقوله: إلا بنبيذ التمر لأنه لو كان معه سؤر الحمار يتوضأ بسؤر الحمار ويتيمم ولا يلتفت إلى نبيذ التمر؛ لأن سؤر الحمار كان طهورا في الأصل، وإنما صار مشكلا بسؤر الحمار، ونبيذ التمر
ما كان طهورا في الأصل
وأبو يوسف بالتيمم فحسب؛ لأنه ليس بماء مطلق، وأصح الروايتين عن أبي حنيفة كما قال أبو يوسف وهو المختار ومحمد بهما) أي: أمر بالجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا، قيد بنبيذ التمر؛ إذ في غيره من الأنبذة تيمم اتفاقا؛ لأن نبيذ التمر مخصوص من القياس بالأثر، فلا يقاس عليه غيره، وفي الحقائق الاغتسال على هذا الخلاف والخلاف في النبيذ الغير المسكر، فإن كان مسكرا لا يجوز الوضوء به اتفاقا، وفي غير المطبوخ أيضًا؛ إذ لو كان مطبوخا لا يجوز التوضؤ به اتفاقا، وإن لم يشتد؛ إذ النار غيرته، ولم يبق في معنى المنزل من السماء.
باب التيمم
هو) وهو مبتدأ خبره ضربة لمحدث، وجنب، وحائض، ونفساء لم يقدروا على استعمال الماء) أي: ما يكفي لطهارته والجملة: صفة لمحدث، ولما بعده البعده ميلًا) وهو أربعة آلاف خطوة، الجار والمجرور مع ما عطف عليه متعلق بقوله: لم: لم يقدروا، وعن الكرخي يتيمم إذا فارق بحيث لا يسمع أهل الماء صوته صوته والأول هو): المختار في تعيين المقدار) أو لمرض)