شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
يعني: المريض إذا وجد الماء، وخاف زيادة المرض إن استعمله، جاز له التيمم أو برد) أي: إذا خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه في المصر، أو خارجه، جاز له التيمم عند أبي حنيفة، وقالا: لا يتيمم في المصر لأن أحكام الشرع تبتنى على ما عم لا على ما شد، وتحقق هذه الحالة في المصر نادرة، فلا يعتبر وله أنه عاجز عن استعمال الماء البارد فصار كالمريض، قيدنا بالجنب؛ لأن المحدث لو خاف الهلاك من البرد، ولو توضأ لا يباح له التيمم، وقيد بالبرد؛ لأن التيمم لعلة المرض جائز اتفاقا.
أو عدو، أو عطش يعني لو خاف المحدث على نفسه، أو ماله من العدو، أو السبع أن يصل إلى الماء جاز له التيمم، وفي النهاية فعليه الوضوء والإعادة بعد زوال العذر؛ لأن العذر جاء من قبل العباد، كالمحبوس في السجن إذا وجد التراب الطاهر يتيمم، وصلى فإذا خرج، يعيدها أو عدم آلة من الدلو، والحبل، أو خوف فوت صلاة العيد في الابتداء) أي: في ابتداء الشروع، الجار والمجرور متعلق بالمبتدأ، يعني: التيمم في الابتداء؛ لخوف فوت صلاة العيد جائز، يتيمم ويشرع فيها] اتفاقا
وبعد الشروع متوضئا، والحدث للبناء يعني: إذا شرع في صلاة العيد متوضئا، ثم سبقه الحدث، وخاف أنه لو توضأ تفوته صلاة العيد، جاز له أن يتيمم؛ للبناء عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، قيد بالمتوضئ؛ لأنه لو شرع بالتيمم وسبقه الحدث جاز له التيمم اتفاقا؛ له: [البقاء) أسهل من الابتداء، وكان الشروع في الابتداء بالتيمم جائزا، كالبناء أولى، ولهما: أن المبيح للتيمم خشية قوات صلاة العيد وقد أمن بالشروع مع الإمام فإذا سبقه الحدث صار لاحقا، واللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، فيمكنه أن يتوضأ، ويقضي ولا يفوت أو صلاة الجنازة) يعني: يجوز التيمم في المصر؛ لخوف فوت صلاة الجنازة إن توضأ
لغير الولي) قيد به؛ لأنه لا يجوز التيمم للولي؛ لأنه ينتظر، فلا فوت في حقه، وفي المحيط: كذا السلطان لا يتيم؛ لما ذكرنا، وهو مختار صاحب الهداية، وذكر في الذخيرة: يجوز للإمام التيمم؛ لأن الانتظار فيها مكروه وهو مختار شمس الأئمة، وفي النهاية: لو كان جنبا فتيمم، وصلى عليها يجوز؛ لأن صلاة الجنازة دعاء، لكن إيجاب التيمم؛ لكونها مسماة باسم الصلاة
أو عدو، أو عطش يعني لو خاف المحدث على نفسه، أو ماله من العدو، أو السبع أن يصل إلى الماء جاز له التيمم، وفي النهاية فعليه الوضوء والإعادة بعد زوال العذر؛ لأن العذر جاء من قبل العباد، كالمحبوس في السجن إذا وجد التراب الطاهر يتيمم، وصلى فإذا خرج، يعيدها أو عدم آلة من الدلو، والحبل، أو خوف فوت صلاة العيد في الابتداء) أي: في ابتداء الشروع، الجار والمجرور متعلق بالمبتدأ، يعني: التيمم في الابتداء؛ لخوف فوت صلاة العيد جائز، يتيمم ويشرع فيها] اتفاقا
وبعد الشروع متوضئا، والحدث للبناء يعني: إذا شرع في صلاة العيد متوضئا، ثم سبقه الحدث، وخاف أنه لو توضأ تفوته صلاة العيد، جاز له أن يتيمم؛ للبناء عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، قيد بالمتوضئ؛ لأنه لو شرع بالتيمم وسبقه الحدث جاز له التيمم اتفاقا؛ له: [البقاء) أسهل من الابتداء، وكان الشروع في الابتداء بالتيمم جائزا، كالبناء أولى، ولهما: أن المبيح للتيمم خشية قوات صلاة العيد وقد أمن بالشروع مع الإمام فإذا سبقه الحدث صار لاحقا، واللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، فيمكنه أن يتوضأ، ويقضي ولا يفوت أو صلاة الجنازة) يعني: يجوز التيمم في المصر؛ لخوف فوت صلاة الجنازة إن توضأ
لغير الولي) قيد به؛ لأنه لا يجوز التيمم للولي؛ لأنه ينتظر، فلا فوت في حقه، وفي المحيط: كذا السلطان لا يتيم؛ لما ذكرنا، وهو مختار صاحب الهداية، وذكر في الذخيرة: يجوز للإمام التيمم؛ لأن الانتظار فيها مكروه وهو مختار شمس الأئمة، وفي النهاية: لو كان جنبا فتيمم، وصلى عليها يجوز؛ لأن صلاة الجنازة دعاء، لكن إيجاب التيمم؛ لكونها مسماة باسم الصلاة