شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وبأنتن علي كظهر أمي لنسائه، تجب لكل كفارة) ويكون مظاهرا من جميعهن، لوجود ركنه في حق كل واحدة منهن، وهو التشبيه.
فصل: في الكفارة]
(وهي) أي: الكفارة عتق رقبة) أي: إعتاق رقبة؛ لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا) (وجاز فيها المسلم، والكافر، والذكر، والأنثى، والصغير والكبير، والأصم والمراد به الذي يسمع إذا صيح عليه، وأما الأخرس فلا يجوز لفوات جنس المنفعة.
والأعور، ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف)؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء والمكاتب لم يؤد شيئًا)؛ لأن الرق فيه كامل (وشراء) أي: يجوز شراء قريبه بنية كفارته)؛ لأن شراءه إعتاق (وإعتاق) أي: يجوز إعتاق (نصف عبده عن كفارته (ثم باقيه) أي: ثم إعتاق باقيه؛ لأنه أعتق بكلامين، والنقصان تمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة، ومثله غير مانع كمن أضجع شاة الأضحية، فأصاب السكين عينها، لا يمنع جواز الأضحية؛ لأن العيب حصل بفعل التضحية (لا) فائت) أي: لا يجوز في كفارة الظهار فائت (جنس المنفعة، كالأعمى، ومجنون لا يعقل قيد به لو جن، ثم أفاق يجوز.
(والمقطوع يداه، أو إبهاماه، أو رجلاه، أو يد) أي: ولا فائت يد ورجل من جانب؛ لفوات جنس المنفعة عنه ولا المدبر) أي: لا يجوز تحرير المدبر، وأم الولد؛ لأنهما حران من وجه فلا يكون تحريرهما تحريرًا من كل وجه (ومكاتب أدى بعض بدله) أي: بدل الكتابة؛ لأنه تحرير بعوض والكفارة عبادة، فلا بد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، ومتى كان بعوض لا يكون خالصا - الله تعالى -؛ لأنه يكون تجارة.
(وإعتاق) أي: لا يجوز إعتاق موسر نصف عبد مشترك بينه وبين آخر للكفارة (ثم باقيه بعد ضمانه) يعني: لو أعتق الموسر النصف الباقي عن الكفارة بعد ضمان قيمة النصف الآخر لشريكه؛ لا يجوز عند أبي حنيفة وقالا: يجوز قيدنا: بقولنا موسر؛ لأنه لو كان معسرا لا يجوز اتفاقا، لهما: أن الإعتاق لا يتجزأ، فبإعتاق الموسر نصيبه عتق کله، فلزمه ضمان شريكه فكان معتقا كل العبد عن الكفارة بلا عوض، بخلاف ما لو كان معسرا؛ لأن السعاية تكون واجبة على العبد في نصيب شريكه فكان إعتاقا [بعوض]، وله: أن الإعتاق منجز، فتمكن نقصانه في النصف الآخر، وبالضمان ملكه ناقصا؛ فلا يجزؤه عن الكفارة (ونصف) أي: لا يجوز إعتاق
فصل: في الكفارة]
(وهي) أي: الكفارة عتق رقبة) أي: إعتاق رقبة؛ لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا) (وجاز فيها المسلم، والكافر، والذكر، والأنثى، والصغير والكبير، والأصم والمراد به الذي يسمع إذا صيح عليه، وأما الأخرس فلا يجوز لفوات جنس المنفعة.
والأعور، ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف)؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء والمكاتب لم يؤد شيئًا)؛ لأن الرق فيه كامل (وشراء) أي: يجوز شراء قريبه بنية كفارته)؛ لأن شراءه إعتاق (وإعتاق) أي: يجوز إعتاق (نصف عبده عن كفارته (ثم باقيه) أي: ثم إعتاق باقيه؛ لأنه أعتق بكلامين، والنقصان تمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة، ومثله غير مانع كمن أضجع شاة الأضحية، فأصاب السكين عينها، لا يمنع جواز الأضحية؛ لأن العيب حصل بفعل التضحية (لا) فائت) أي: لا يجوز في كفارة الظهار فائت (جنس المنفعة، كالأعمى، ومجنون لا يعقل قيد به لو جن، ثم أفاق يجوز.
(والمقطوع يداه، أو إبهاماه، أو رجلاه، أو يد) أي: ولا فائت يد ورجل من جانب؛ لفوات جنس المنفعة عنه ولا المدبر) أي: لا يجوز تحرير المدبر، وأم الولد؛ لأنهما حران من وجه فلا يكون تحريرهما تحريرًا من كل وجه (ومكاتب أدى بعض بدله) أي: بدل الكتابة؛ لأنه تحرير بعوض والكفارة عبادة، فلا بد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، ومتى كان بعوض لا يكون خالصا - الله تعالى -؛ لأنه يكون تجارة.
(وإعتاق) أي: لا يجوز إعتاق موسر نصف عبد مشترك بينه وبين آخر للكفارة (ثم باقيه بعد ضمانه) يعني: لو أعتق الموسر النصف الباقي عن الكفارة بعد ضمان قيمة النصف الآخر لشريكه؛ لا يجوز عند أبي حنيفة وقالا: يجوز قيدنا: بقولنا موسر؛ لأنه لو كان معسرا لا يجوز اتفاقا، لهما: أن الإعتاق لا يتجزأ، فبإعتاق الموسر نصيبه عتق کله، فلزمه ضمان شريكه فكان معتقا كل العبد عن الكفارة بلا عوض، بخلاف ما لو كان معسرا؛ لأن السعاية تكون واجبة على العبد في نصيب شريكه فكان إعتاقا [بعوض]، وله: أن الإعتاق منجز، فتمكن نقصانه في النصف الآخر، وبالضمان ملكه ناقصا؛ فلا يجزؤه عن الكفارة (ونصف) أي: لا يجوز إعتاق