اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

المقصود، وهو زوال حاجته في يومه؛ ولأنهما من جنس الإطعام، فيجوز تكميل أحدهما بالآخر، بخلاف ما إذا أعتق عن ظهار نصف رقبة، وصام شهرا؛ لأن إكمال الأصل بالبدل لا يجوز؛ لأنهما لا يجتمعان، فكيف يكمل أحدهما بالآخر؟ (أو واحد) أي: إن غداء وعشا واحدا (شهرين جاز)؛ لأن المسكين الواحد في اليوم الثاني صار كمسكين آخر؛ لتجدد حاجته (وفي يوم واحد قدر الشهرين (لا) يعني: لو أباح كل الطعام مسكينا واحدا في يوم بدفعة، أو بدفعات لا يجوز إلا عن يومه)؛ لأن إطعام ستين لم يوجد فيه حقيقة، ولا حكمًا وإن أطعم ستين مسكينا كلا صاعا من بر (عن ظهارين) في امرأة، أو امرأتين (لم يصح؛ لأنه زاد في قدر الوظيفة، ونقص عن المحل؛ فلا يجوز إلا بقدر المحل، كما لو أعطى ثلاثين مسكينا لكفارة واحدة كل مسكين صاعا من بر.
وعن إفطار، وظهار صح كصوم أربعة أشهر، أو إطعام مائة وعشرين مسكينا، أو إعتاق عبدين عن ظهارين، وإن لم يعين) إن للوصل (واحدا من العبدين (لواحد) من ظهارين؛ لأن الجنس متحد، فلا حاجة إلى نية التعيين (وفي إعتاق عبد عنهما) أي: عن ظهارين ([أو] صوم شهرين، له: أن يعين لأي شاء أي له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء؛ لأن التعيين لغو في متحد الجنس، فيبقى مطلق النية.
فإن قيل: من صام يوما ينو عن يومين من قضاء رمضان يجوز عن يوم واحد، فصارت نيته عن يوم واحد، فصارت نيته عما عليه، ولو نوي ظهارين من يومين لا يجوز عن واحد ما الفرق بينهما مع أن الجنس متحد فيهما.
قلت: الظهر عن اليوم الثاني غير الأول؛ لأن الظهر معلق بدلوك الشمس، والدلوك في اليوم الثاني غير الدلوك في اليوم الأول، وفي رمضان علق بالشهر، وهو واحد، فلا جرم يحتاج إلى التعيين (وإن أعتق رقبة عن قتل، وظهار؛ لم يجز عن واحد)؛ لأن الجنس مختلف، فلا بد فيه من التعيين، وإن كانت كافرة جاز عن الظهار استحسانا؛ لأن الكافرة لا يصلح لكفارة القتل فتعينت للظهار (وكفر عبد ظاهر بالصوم فقط)؛ لأنه لا ملك له، فلم يكن من أهل التفكير بالمال (لا سيده بالمال عنه) أي: لا يكفر سيده بالمال عن عبده؛ لأنه ليس من أهل الملك، فلا يصير مالكا بتمليكه.
باب اللعان
المجلد
العرض
35%
تسللي / 776