اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

مصدر من لاعن، وأصل اللعن الطرد، وشرطه قيام الزوجية، وسبب وجوبه قذف الزوج زوجته وركنه: شهادات مؤكدة باليمين واللعن وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن، وأهله: من [هو] أهل أداء الشهادة (من قذف بالزنا زوجته العفيفة عن الزنا الغير المتهمة به کمن يكون معه ولد لا يكون له أب معروف قيد: به؛ لأنها إذا لم تكن عفيفة ليس لها أن تطالب باللعان وكل صلح [شاهدًا]) يعني: كل واحد من الزوجين يكون صالحا للشهادة [ب/ ??م بأن يكون حرا، مكلفا، مسلما غير محدود في قذف، وإنما لم يقل: والمرأة (7) ممن تحد قاذفها؛ كما قال صاحب الهداية؛ لأن قوله: العفيفة مغن عن هذا أو نفى ولدها، وطالبته به أي: بموجب القذف (لاعن، وإن أبى) أي: امتنع الزوج عن اللعان.
حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، فإن لاعن لاعنت، وإلا حبست حتى تلاعن أو تصدقه وإذا صدقته فلا حاجة إلى اللعان؛ لارتفاع سببه فلا يجب عليها حد الزنا؛ لأن من شرطه الأقارير الأربعة (وإن كان هو عبدًا أو كافرًا بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام أو محدودًا في قذف فقذف امرأته (حد)؛ لأن القذف بالزنا لا ينفك عن موجبه، وقد خرج عن أن يكون موجبا للعان لمعنى في القاذف وكان موجبا للحد.
وإن صلح هو شاهدًا، وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية؛ فلا حد عليه ولا لعان).
فإن قلت: ينبغي أن يجب حد القذف عليه؛ لأن اللعان خلف عنه، وإذا امتنع اللعان؛ لعدم أهلية الشهادة يصار إلى الموجب الأصلي. قلنا: امتناع اللعان لمعنى من جهتها، وأهلية للعان موجودة في حقه؛ إذ هو من جملة من شرع اللعان في حقه؛ فلا يجب عليه الحد، والأصل فيه قوله لا: أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد.
وصورته أن يقول: هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من زنا، وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبًا فيما رماها به، مشيرًا إليها في جميعه، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، وإنما ذكر الغضب في جانبها؛ لأنهن يستعملن اللعن كثيرا؛ كما قال الي: يكثرن اللعن، ويكفرن العشيرة.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 776