شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وفي النهاية: إذا هنئ بولد منكوحته، فسكت يكون قبولا، وإن هنئ بولد الأمة لا يكون قبولاً؛ لأن نسب ولدها إنما يثبت بالدعوة، والسكوت ليس بدعوة (وبعده لا) أي: لا يصح (ولا عن في في حاليه) أي: حالة النفي زمان التهنئة، وحالة النفي بعد زمانه ويثبت النسب عند أبي حنيفة، وقالا: [??/?] يصح نفيه في مدة النفاس، إذا كان حاضرا، وإن كان غائبا، فمتى بلغه الخبر فعنده هو كوقت الولادة، وعندهما: إن بلغة الخبر في مدة النفاس، فكذلك وإن بلغه بعدها، فعند أبي يوسف له أن ينفيه إلى سنتين؛ لأنهما مدة الرضاع، وهو أثر الولادة، وعند محمد له ذلك إلى أربعين يوما؛ اعتبارًا بمدة النفاس.
وإن نفى أول التوأمين، وأقر بالآخر (حد)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني (وفي عكسه) أي: إن أقر بالأول، ونفى الثاني (لاعن)؛ لأنه قاذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، فصار كأنه قال: هي عفيفة، ثم قال: هي زانية، وفي ذلك التلاعن فكذا هذا وصح نسبهما في الوجهين) أي في اعترافه بأحدهما أول ولد كان أو ثانيه؛ لأنهما خلقا من ماء واحد.
باب العنين
وهو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنه، أو لسحر، أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة بعينها (إن أقر أنه لم يصل إلى زوجته أجله الحاكم سنة قمرية في الصحيح وهو ظاهر المذهب، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما.
وفي الذخيرة: يؤجل سنة شمسية، وهي زائدة على القمرية بأحد عشر يوما، وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم، فيجوز أن يوافق طبعه هذه الزيادة، وهو رواية: عن أبي حنيفة ومختار بعض المتأخرين ورمضان وأيام حيضها منها أي معدودة من السنة؛ لأن السنة لا يخلو عنها (لا مدة مرضه ومرضها، فإن لم يصل فيها) أي: في السنة فرق القاضي بينهما إن طلبته) أي: المرأة التفريق؛ لأنه حقها، ولو لم يخاصم زمانًا لا يبطل حقها، ولو وطء مرة، ثم عجز لا خيار لها، ولو سأل الزوج القاضي أن يؤجل سنة أخرى، أو شهرًا، أو أكثر لا يفعله إلا برضاها، فإن رضيت ثم رجعت فلها ذلك، وإن كان الزوج عنينا، والمرأة رتقاء، لم يكن لها حق الفرقة؛ لوجود المانع من قبلها وتبين بطلقة) يعني: تكون الفرقة طلقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه.
وإن نفى أول التوأمين، وأقر بالآخر (حد)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني (وفي عكسه) أي: إن أقر بالأول، ونفى الثاني (لاعن)؛ لأنه قاذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، فصار كأنه قال: هي عفيفة، ثم قال: هي زانية، وفي ذلك التلاعن فكذا هذا وصح نسبهما في الوجهين) أي في اعترافه بأحدهما أول ولد كان أو ثانيه؛ لأنهما خلقا من ماء واحد.
باب العنين
وهو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنه، أو لسحر، أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة بعينها (إن أقر أنه لم يصل إلى زوجته أجله الحاكم سنة قمرية في الصحيح وهو ظاهر المذهب، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما.
وفي الذخيرة: يؤجل سنة شمسية، وهي زائدة على القمرية بأحد عشر يوما، وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم، فيجوز أن يوافق طبعه هذه الزيادة، وهو رواية: عن أبي حنيفة ومختار بعض المتأخرين ورمضان وأيام حيضها منها أي معدودة من السنة؛ لأن السنة لا يخلو عنها (لا مدة مرضه ومرضها، فإن لم يصل فيها) أي: في السنة فرق القاضي بينهما إن طلبته) أي: المرأة التفريق؛ لأنه حقها، ولو لم يخاصم زمانًا لا يبطل حقها، ولو وطء مرة، ثم عجز لا خيار لها، ولو سأل الزوج القاضي أن يؤجل سنة أخرى، أو شهرًا، أو أكثر لا يفعله إلا برضاها، فإن رضيت ثم رجعت فلها ذلك، وإن كان الزوج عنينا، والمرأة رتقاء، لم يكن لها حق الفرقة؛ لوجود المانع من قبلها وتبين بطلقة) يعني: تكون الفرقة طلقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه.