شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
لا لفوت الجمعة) أي: لا يجوز التيمم لفوت الجمعة؛ لأن الظهر أصل في يوم الجمعة، وهي مما يقضى والوقتية)؛ لأن للوقتية خلفا، وهو القضاء، فلم يتحقق فوتها
ضربة لمسح وجهه، وضربة ليديه مع مرفقيه كيفيته: أن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى، ويمد على رؤوس الأصابع حتى يمسح المرفق ثم يديرها إلى بطن الساعد، ويمدها إلى الكف، ثم) يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ويفعل كما فعل باليمني وفي الخلاصة: لو شلت كلا يديه يمسح وجهه وذراعيه على الحائط). على كل طاهر) متعلق بقوله: ضربة من جنس الأرض، كالتراب والرمل، والحجر) والزرنيخ، وغيرها ولو بلا نقع) يعني: وإن لم يلتصق بيديه غبار.
وعليه) معطوف على قوله على كل طاهر يعني: يجوز التيمم بالغبار بأن نَفَضَ] ثوبه، وأمر يديه عليه، ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار، ولم يمر يديه عليه لا يجوز،) قيد به مع انفهامه مما قبله نفيا؛ لقول أبي يوسف؛ لأن التيمم بالغبار غير جائز عنده؛ لأنه تراب من وجهه، ولهما: أن الغبار تراب رقيق فكما جاز التيمم بالخشن منه جاز بالرقيق، وفي المحيط: لا يجوز التيمم بالرماد)، فإذا اختلط بالتراب)، فإن غلب التراب عليه يجوز، وإلا فلا، ولا يجوز بالزجاج المتخذ من الرمل وشيء آخر؛ لأنه ليس من جنس الأرض)، وفي المحيط: لو تيمم بالخزف، يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنه طين خالص، وبالذهب المسبوك لا يجوز ولو تيمم اثنان من مكان واحد جاز؛ لأنه ما صار مستعملا؛ لأن التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بما فضل، ولو تيمم بالطين جاز في الصحيح، إلا إذا كان مغلوبا بالماء وفي التجنيس: لا يجوز التيمم بالملح المائي؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وبالملح الجبلي لا يجوز في رواية؛ لأنه يذوب.
مع قدرته على الصعيد) أي: قدرة المتيمم على ضربة الصعيد، قيد به؛ لأنه لو لم يقدر عليه يجوز بالغبار اتفاقا
بنية أداء الصلاة)؛ لأن التراب ملوث، وإنما يصير مطهرا بإرادة الصلاة، وذلك بالنية، بخلاف الماء فإنه مطهر طبعا، فلم يحتج في تطهيره إلى النية، أراد بالصلاة: [//م) القربة المقصودة، حتى لو تيمم الدخول المسجد أو لمس المصحف لا يجزئه أن يصلي به؛ لأنه ليس بقربة مقصودة، ولا من جنس أجزاء الصلاة حتى يكون ذلك نية للصلاة، ولو تيمم لسجدة التلاوة)
ضربة لمسح وجهه، وضربة ليديه مع مرفقيه كيفيته: أن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى، ويمد على رؤوس الأصابع حتى يمسح المرفق ثم يديرها إلى بطن الساعد، ويمدها إلى الكف، ثم) يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ويفعل كما فعل باليمني وفي الخلاصة: لو شلت كلا يديه يمسح وجهه وذراعيه على الحائط). على كل طاهر) متعلق بقوله: ضربة من جنس الأرض، كالتراب والرمل، والحجر) والزرنيخ، وغيرها ولو بلا نقع) يعني: وإن لم يلتصق بيديه غبار.
وعليه) معطوف على قوله على كل طاهر يعني: يجوز التيمم بالغبار بأن نَفَضَ] ثوبه، وأمر يديه عليه، ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار، ولم يمر يديه عليه لا يجوز،) قيد به مع انفهامه مما قبله نفيا؛ لقول أبي يوسف؛ لأن التيمم بالغبار غير جائز عنده؛ لأنه تراب من وجهه، ولهما: أن الغبار تراب رقيق فكما جاز التيمم بالخشن منه جاز بالرقيق، وفي المحيط: لا يجوز التيمم بالرماد)، فإذا اختلط بالتراب)، فإن غلب التراب عليه يجوز، وإلا فلا، ولا يجوز بالزجاج المتخذ من الرمل وشيء آخر؛ لأنه ليس من جنس الأرض)، وفي المحيط: لو تيمم بالخزف، يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنه طين خالص، وبالذهب المسبوك لا يجوز ولو تيمم اثنان من مكان واحد جاز؛ لأنه ما صار مستعملا؛ لأن التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بما فضل، ولو تيمم بالطين جاز في الصحيح، إلا إذا كان مغلوبا بالماء وفي التجنيس: لا يجوز التيمم بالملح المائي؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وبالملح الجبلي لا يجوز في رواية؛ لأنه يذوب.
مع قدرته على الصعيد) أي: قدرة المتيمم على ضربة الصعيد، قيد به؛ لأنه لو لم يقدر عليه يجوز بالغبار اتفاقا
بنية أداء الصلاة)؛ لأن التراب ملوث، وإنما يصير مطهرا بإرادة الصلاة، وذلك بالنية، بخلاف الماء فإنه مطهر طبعا، فلم يحتج في تطهيره إلى النية، أراد بالصلاة: [//م) القربة المقصودة، حتى لو تيمم الدخول المسجد أو لمس المصحف لا يجزئه أن يصلي به؛ لأنه ليس بقربة مقصودة، ولا من جنس أجزاء الصلاة حتى يكون ذلك نية للصلاة، ولو تيمم لسجدة التلاوة)