شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
الخروج، حتى لو اختلعت على نفقتها؛ يباح لها الخروج؛ لضرورة المعاش. وقيل: لا يباح، وهو الأصح؛ لأنها أبطلت حقها، فلا يبطل حق واجب عليها في الْمَلوين) أي: في الليل والنهار وتبيت في منزلها ولها أن تبيت أقل من نصف الليل؛ لأن المبيت هو الكون في مكان أكثر الليل وتعتد في منزلها) أي: في المنزل المضاف إليها.
وقت الفرقة، والموت إلا أن تخرج على بناء المجهول أي: أخرجها الورثة من نصيبهم من دار أو خافت تلف مالها، أو الانهدام أي: انهدام البيت الذي كانت تسكنه ([أو] لم تجد كراء البيت، ولا بد من سترة بينهما أي بين الزوجين في البائن إذا لم يكن للزوج إلا بيت واحد وإن ضاق المنزل عليهما، فالأولى خروجه)؛ لأن مسكنها في منزل الزوج واجب، ومكثه فيه ليس بواجب، فكان انتقاله أولى وكذا مع فسقه؛ لأنه يخاف عليها منه وحسن أن يجعل بينهما) امرأة ثقة (قادرة على الحيلولة حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية.
ولو أبانها، أو مات عنها في سفر، وليس [بينها] وبين مصرها مسيرة سفر رجعت إلى مصرها (وإن كانت تلك) أي: مسيرة السفر من كل جانب خيرت معها ولي أو لا أي محرم، أو لم يكن قيد: بمسيرة سفر من كل جانب؛ [ب/ ??/م]؛ لأنه لو كان أحدهما مدة السفر، والآخر دونها تخرج إلى الذي دونها، وقيد بقوله: وأبانها؛ لأنه لو طلقها رجعيا؛ فهي لا تفارق زوجها (والعود) إلى منزلها (أحمد)؛ لتعتد في منزلها (?.
وإن كانت في مصرها) بينها وبين كل من مقصدها مسيرة سفر تعتد ثمة) أي: في ذلك المصر، والقرية التي تقدر على المقام بها كالمصر في الحكم ثم تخرج بمحرم) يعني: لا تخرج في العدة بمحرم ولا بغيره حتى تفرغ من العدة؛ فتخرج عنه بمحرم عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز لها أن تخرج منه في العدة، وبعدها بمحرم، قيد بالمحرم؛ لأنه لو انعدم لا تخرج اتفاقا، وقيد بقوله: في مصر؛ لأنها لو كانت في مفازة، فلها الخيار أيضًا، سواء كان معها محرم، أو لا اتفاقا؛ لخوف الهلاك، لهما: أن المحرم عليها إنشاء السفر في العدة. وهذا ليس بإنشاء؛ لأن الطلاق وقع عليها وهي مسافرة؛ فيجوز مع المحرم، وله: أن تأثير العدة في المنع من الخروج أقوى من تأثير عدم المحرم؛ ألا يرى أن العدة تمنع من مطلق الخروج، وعدم المحرم يمنع من السفر فقط، وعدم المحرم إذا كان مانعا من السفر، فالعدة أولى.
باب ثبوت النسب، والحضانة
وقت الفرقة، والموت إلا أن تخرج على بناء المجهول أي: أخرجها الورثة من نصيبهم من دار أو خافت تلف مالها، أو الانهدام أي: انهدام البيت الذي كانت تسكنه ([أو] لم تجد كراء البيت، ولا بد من سترة بينهما أي بين الزوجين في البائن إذا لم يكن للزوج إلا بيت واحد وإن ضاق المنزل عليهما، فالأولى خروجه)؛ لأن مسكنها في منزل الزوج واجب، ومكثه فيه ليس بواجب، فكان انتقاله أولى وكذا مع فسقه؛ لأنه يخاف عليها منه وحسن أن يجعل بينهما) امرأة ثقة (قادرة على الحيلولة حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية.
ولو أبانها، أو مات عنها في سفر، وليس [بينها] وبين مصرها مسيرة سفر رجعت إلى مصرها (وإن كانت تلك) أي: مسيرة السفر من كل جانب خيرت معها ولي أو لا أي محرم، أو لم يكن قيد: بمسيرة سفر من كل جانب؛ [ب/ ??/م]؛ لأنه لو كان أحدهما مدة السفر، والآخر دونها تخرج إلى الذي دونها، وقيد بقوله: وأبانها؛ لأنه لو طلقها رجعيا؛ فهي لا تفارق زوجها (والعود) إلى منزلها (أحمد)؛ لتعتد في منزلها (?.
وإن كانت في مصرها) بينها وبين كل من مقصدها مسيرة سفر تعتد ثمة) أي: في ذلك المصر، والقرية التي تقدر على المقام بها كالمصر في الحكم ثم تخرج بمحرم) يعني: لا تخرج في العدة بمحرم ولا بغيره حتى تفرغ من العدة؛ فتخرج عنه بمحرم عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز لها أن تخرج منه في العدة، وبعدها بمحرم، قيد بالمحرم؛ لأنه لو انعدم لا تخرج اتفاقا، وقيد بقوله: في مصر؛ لأنها لو كانت في مفازة، فلها الخيار أيضًا، سواء كان معها محرم، أو لا اتفاقا؛ لخوف الهلاك، لهما: أن المحرم عليها إنشاء السفر في العدة. وهذا ليس بإنشاء؛ لأن الطلاق وقع عليها وهي مسافرة؛ فيجوز مع المحرم، وله: أن تأثير العدة في المنع من الخروج أقوى من تأثير عدم المحرم؛ ألا يرى أن العدة تمنع من مطلق الخروج، وعدم المحرم يمنع من السفر فقط، وعدم المحرم إذا كان مانعا من السفر، فالعدة أولى.
باب ثبوت النسب، والحضانة