شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
إلى ما قبل الطلاق؛ حملا لأمرها على الصلاح وإن ولدت لتمامها) أي: لتمام السنتين (لا) أي: لا يثبت نسبه، لتيقننا بحدوث العلوق بعد الطلاق فلا يكون منه؛ لحرمة وطئها في العدة إلا بدعوة) أي: بأن يدعي زوجها نسب الولد.
ويحمل على وطئها بشبهة في العدة وفي التبيين: هذا ذكروه، وفيه نظر؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة الفعل، وفيها لا يثبت النسب، وإن ادعاه؛ كما سيأتي في كتاب الحدود، هل يشترط تصديق المرأة إذا ادعاه الزوج؟ فيه روايتان (ومراهنة)، وهي التي تجامع مثلها، ولم يظهر فيها علامة البلوغ أقلها تسع سنين، أي: يثبت نسب ولد مراهقة أنت به لأقل من تسعة أشهر) منذ طلقها، ولم تقر بانقضاء العدة، وإن أقرت بمضي العدة بعد ثلاثة أشهر، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، ثبت نسبه؛ لأنها أخطأت.
(ولتسعة لا) أي: لا يثبت النسب والبائن، والرجعي فيه سواء؛ لأن صغرها ثابت بيقين، وهو منافٍ لحملها، فلا يزول بالاحتمال ما هو ثابت بيقين، [??/?/م] فيحكم بمضي عدتها بثلاثة أشهر، ويحمل الحمل على أنه حادث بعد مضيها، فلا يثبت النسب (ومعتدة) أي: يثبت نسب ولد معتدة أقرت بمضي العدة بعد ثلاثة أشهر وولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار، ولأقل من تسعة أشهر بعد الطلاق؛ لأنه ظهر كذبها بيقين، فبطل الإقرار ولنصفها لا) أي: إذا جاءت بولد لستة أشهر من وقت إقرار لا يثبت النسب؛ لأن الجهة، وهو الاعتداد بالأشهر قد تعينت بدون الإقرار، بخلاف الآيسة إذا أقرت بانقضاء عدتها مفسرا بالأشهر، ثم جاءت بولد لأقل من سنتين؛ حيث يثبت نسبه؛ لأن الآيسة بالولادة تبين أنها لم تكن آيسة بل كانت من ذوات الأقراء (ومعتدة) أي: يثبت نسب ولد معتدة ظهر حبلها) أي ادعت ولادته وأنكرها الزوج، وقد كان قبل الولادة حبل ظاهر أو أقر الزوج به أي: بالحبل أو ثبت ولادتها بحجة تامة وهي رجلان أو رجل وامرأتان قيد بالتامة؛ لأنها لا تثبت بشهادة قابلة عادلة، عند أبي حنيفة وعندهما: يثبت بشهادة امرأة واحدة؛ لأن الفراش ملزم للنسب، وشهادة القابلة؛ كافية لتعين الولد، وله: أن الإلزام على الغير لا يثبت إلا بحجة تامة.
وأما عند ظهور الحبل، أو إقرار الزوج فلم يحتج إلى الشهادة؛ لأن النسب يثبت قبل الولادة، والعدة مضت بإقرارها بوضع الحمل، فلم يبق فراش أو ولدت يعني يثبت نسب ولد معتدة عن وفاة إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الموت (وأقر الورثة بها أي بالولادة والمفهوم
ويحمل على وطئها بشبهة في العدة وفي التبيين: هذا ذكروه، وفيه نظر؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة الفعل، وفيها لا يثبت النسب، وإن ادعاه؛ كما سيأتي في كتاب الحدود، هل يشترط تصديق المرأة إذا ادعاه الزوج؟ فيه روايتان (ومراهنة)، وهي التي تجامع مثلها، ولم يظهر فيها علامة البلوغ أقلها تسع سنين، أي: يثبت نسب ولد مراهقة أنت به لأقل من تسعة أشهر) منذ طلقها، ولم تقر بانقضاء العدة، وإن أقرت بمضي العدة بعد ثلاثة أشهر، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، ثبت نسبه؛ لأنها أخطأت.
(ولتسعة لا) أي: لا يثبت النسب والبائن، والرجعي فيه سواء؛ لأن صغرها ثابت بيقين، وهو منافٍ لحملها، فلا يزول بالاحتمال ما هو ثابت بيقين، [??/?/م] فيحكم بمضي عدتها بثلاثة أشهر، ويحمل الحمل على أنه حادث بعد مضيها، فلا يثبت النسب (ومعتدة) أي: يثبت نسب ولد معتدة أقرت بمضي العدة بعد ثلاثة أشهر وولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار، ولأقل من تسعة أشهر بعد الطلاق؛ لأنه ظهر كذبها بيقين، فبطل الإقرار ولنصفها لا) أي: إذا جاءت بولد لستة أشهر من وقت إقرار لا يثبت النسب؛ لأن الجهة، وهو الاعتداد بالأشهر قد تعينت بدون الإقرار، بخلاف الآيسة إذا أقرت بانقضاء عدتها مفسرا بالأشهر، ثم جاءت بولد لأقل من سنتين؛ حيث يثبت نسبه؛ لأن الآيسة بالولادة تبين أنها لم تكن آيسة بل كانت من ذوات الأقراء (ومعتدة) أي: يثبت نسب ولد معتدة ظهر حبلها) أي ادعت ولادته وأنكرها الزوج، وقد كان قبل الولادة حبل ظاهر أو أقر الزوج به أي: بالحبل أو ثبت ولادتها بحجة تامة وهي رجلان أو رجل وامرأتان قيد بالتامة؛ لأنها لا تثبت بشهادة قابلة عادلة، عند أبي حنيفة وعندهما: يثبت بشهادة امرأة واحدة؛ لأن الفراش ملزم للنسب، وشهادة القابلة؛ كافية لتعين الولد، وله: أن الإلزام على الغير لا يثبت إلا بحجة تامة.
وأما عند ظهور الحبل، أو إقرار الزوج فلم يحتج إلى الشهادة؛ لأن النسب يثبت قبل الولادة، والعدة مضت بإقرارها بوضع الحمل، فلم يبق فراش أو ولدت يعني يثبت نسب ولد معتدة عن وفاة إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الموت (وأقر الورثة بها أي بالولادة والمفهوم