شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
بالدعوة. هذا إذا طلقها بعد الدخول بائنا، أو رجعيا؛ إذ لو كان قبل الدخول بها، لا يلزمه الولد إلا أن تلد لأقل من ستة أشهر.
ومن قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني، فشهدت على الولادة امرأة، فهي أم ولده)؛ لأن النسب يثبت بدعوته، والولادة يثبت بشهادة القابلة. هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار؛ لتيقننا بوجوده في ذلك الوقت، وإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه؛ لاحتمال العلوق بعده [ب/ ??/م].
(أو لطفل) أي: من قال لغلام: هو ابني، ومات، فقالت أم الطفل هو ابنه، وأنا زوجته يرثانه فكان القياس أن لا يكون لها ميراث؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالفاسد، وبالوطء بشبهة، فلم يكن قوله إقرارًا بالنكاح، وجه الاستحسان: أن المسألة مصورة، فيما إذا كانت المرأة معروفة بأنها أم الغلام، وبأنها حرة، وإذا كانت كذلك فمن أقر بأن هذا الغلام ابنه؛ فقد أقر أنه ابنه منها، وابنه منها لا يكون إلا بالنكاح الصحيح، لا يقال: النكاح ثبت بمقتضى ثبوت النسب، فيتقدر بقدر الحاجة، وهي تصحيح النسب دون الإرث لأنا نقول: النكاح غير متنوع إلى نكاح موجب للإرث، وإلى غير موجب لهما فإذا تعين النكاح الصحيح (?)، لزم بلوازمه.
وإن قال وارثه: أنت أم ولده أي: أم ولد أبي، فلست بمنكوحته وجهلت حريتها لا ترث) أم الطفل، ويرث الطفل؛ لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال تصلح لدفع الرق، ولا تصلح لاستحقاق الإرث، قالوا: لها مهر المثل؛ لأن الوارث أقر بالدخول عليها، ولم يثبت كونها أم ولد.
فصل: في الحضانة
(والحضانة) وهي مصدر: حضنت المرأة صبيها، أي: قامت عليه في تربيته، وهو مبتدأ. (للأم) خبره؛ لما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ولدي هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وإن هذا يريد أن ينزعه مني فقال له: «أنت أحق ما لم تتزوجي (بلا جبرها طلقت أولا، ثم أمها) أي: أم الأم (وإن علت ثم أم أبيه ثم أخته أي: أخت الصغير لأب وأم ([ثم) لأم، ثم لأب، ثم خالته كذلك أي: تقدم الخالة لأب وأم على الخالة لأم ثم عمته) كما ذكر في الخالة.
ومن قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني، فشهدت على الولادة امرأة، فهي أم ولده)؛ لأن النسب يثبت بدعوته، والولادة يثبت بشهادة القابلة. هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار؛ لتيقننا بوجوده في ذلك الوقت، وإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه؛ لاحتمال العلوق بعده [ب/ ??/م].
(أو لطفل) أي: من قال لغلام: هو ابني، ومات، فقالت أم الطفل هو ابنه، وأنا زوجته يرثانه فكان القياس أن لا يكون لها ميراث؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالفاسد، وبالوطء بشبهة، فلم يكن قوله إقرارًا بالنكاح، وجه الاستحسان: أن المسألة مصورة، فيما إذا كانت المرأة معروفة بأنها أم الغلام، وبأنها حرة، وإذا كانت كذلك فمن أقر بأن هذا الغلام ابنه؛ فقد أقر أنه ابنه منها، وابنه منها لا يكون إلا بالنكاح الصحيح، لا يقال: النكاح ثبت بمقتضى ثبوت النسب، فيتقدر بقدر الحاجة، وهي تصحيح النسب دون الإرث لأنا نقول: النكاح غير متنوع إلى نكاح موجب للإرث، وإلى غير موجب لهما فإذا تعين النكاح الصحيح (?)، لزم بلوازمه.
وإن قال وارثه: أنت أم ولده أي: أم ولد أبي، فلست بمنكوحته وجهلت حريتها لا ترث) أم الطفل، ويرث الطفل؛ لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال تصلح لدفع الرق، ولا تصلح لاستحقاق الإرث، قالوا: لها مهر المثل؛ لأن الوارث أقر بالدخول عليها، ولم يثبت كونها أم ولد.
فصل: في الحضانة
(والحضانة) وهي مصدر: حضنت المرأة صبيها، أي: قامت عليه في تربيته، وهو مبتدأ. (للأم) خبره؛ لما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ولدي هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وإن هذا يريد أن ينزعه مني فقال له: «أنت أحق ما لم تتزوجي (بلا جبرها طلقت أولا، ثم أمها) أي: أم الأم (وإن علت ثم أم أبيه ثم أخته أي: أخت الصغير لأب وأم ([ثم) لأم، ثم لأب، ثم خالته كذلك أي: تقدم الخالة لأب وأم على الخالة لأم ثم عمته) كما ذكر في الخالة.