شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
(بشرط حريتهن أي الحضانة ثابتة بهن بشرط حريتهن فلا حق لأمة، وأم ولد فيه أي في الولد؛ لعجزهما عن الحضانة بخدمة المولى، وإذا فارقها زوجها، فالولد لمولى الأمة، وهو أولى به من الأب، لأن الولد تبع للأم، وكذا إن كان الزوج حرا؛ فالمولى أحق بالولد؛ لكونه مملوكًا له (والذمية كالمسلمة) في حق الحضانة (حتى يعقل دينا) فإن عقل نزع منها؛ خوفًا عن أن يألف الكفر وبنكاح غير محرم منه) أي: من الولد يسقط حقها؛ لأن زوج الأم ينظر إليه شزرا، فلا نظر في الدفع إليه.
(وبمحرم لا) أي: لا يسقط حقها بنكاح محرم من الولد كأم نكحت عمه، وجدة نكحت (جده)؛ لانتفاء الضرر بقيام القرابة القريبة (ويعود لحق بزوال نكاح سقط به الجملة صفة نكاح؛ لأن المانع قد زال (ثم العصبات على ترتيبهم) يعني: إذا لم تكن للصبي امرأة من أهله، فاختصم فيه الرجال يدفع إلى الأب، ثم أب الأب، وإن علا، ثم الأخ لأب، وأم ثم ابن الأخ لأب، وكذا من سفل منهم، ثم العم لأب، وأم، ثم لأب، وأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام، فيبدأ بابن العم لأب، وأم، ثم بابن العم لأب، وإذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى الأخ لأم، ثم إلى ولده، ثم إلى العم لأم، ثم إلى الخال لأب وأم، ثم لأب ثم لأم)؛ لأن لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة في النكاح.
(لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كمولي العتاقة، وابن العم) تحرزا عن الفتنة، ويدفع الصغير إلى أقرب العصبات، سواء كان محرما، أو غير محرما (ولا فاسق) أي: لا يدفع إلى فاسق (ماجن) أي: لا يبالي ما صنع؛ لأنه لا يؤمن عليه، وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة قدم أورعهم، ثم أكبرهم ولا يخير طفل)؛ لأنه صغير غير رشيد ولا [عارف بمصلحته والأم والجدة أحق بالابن حتى يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده فإذا قدر على هذه الأوصاف استغنى، واحتاج إلى التأديب بآداب الرجال، فكان الدفع إليهم أنظر، وقيل: حد الاستغناء أن يبلغ سبع سنين، وعليه الفتوى (وبالبنت) يعني: الأم والجدة أحق بالبنت حتى تحيض)؛ لأنها بعد الاستغناء تحتاج معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ، وغيرهما، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى الحفظ، والأدب والأب] فيه أقوى.
(وعن محمد حتى تشتهى) يعني: إذا بلغت حد الشهوة تحقق الحاجة إلى الصيانة، فتدفع إلى العصبة، وهو المعتمد لفساد الزمان وغيرهما) أي: غير الأم، والجدة كالأخوات والخالات
(وبمحرم لا) أي: لا يسقط حقها بنكاح محرم من الولد كأم نكحت عمه، وجدة نكحت (جده)؛ لانتفاء الضرر بقيام القرابة القريبة (ويعود لحق بزوال نكاح سقط به الجملة صفة نكاح؛ لأن المانع قد زال (ثم العصبات على ترتيبهم) يعني: إذا لم تكن للصبي امرأة من أهله، فاختصم فيه الرجال يدفع إلى الأب، ثم أب الأب، وإن علا، ثم الأخ لأب، وأم ثم ابن الأخ لأب، وكذا من سفل منهم، ثم العم لأب، وأم، ثم لأب، وأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام، فيبدأ بابن العم لأب، وأم، ثم بابن العم لأب، وإذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى الأخ لأم، ثم إلى ولده، ثم إلى العم لأم، ثم إلى الخال لأب وأم، ثم لأب ثم لأم)؛ لأن لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة في النكاح.
(لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كمولي العتاقة، وابن العم) تحرزا عن الفتنة، ويدفع الصغير إلى أقرب العصبات، سواء كان محرما، أو غير محرما (ولا فاسق) أي: لا يدفع إلى فاسق (ماجن) أي: لا يبالي ما صنع؛ لأنه لا يؤمن عليه، وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة قدم أورعهم، ثم أكبرهم ولا يخير طفل)؛ لأنه صغير غير رشيد ولا [عارف بمصلحته والأم والجدة أحق بالابن حتى يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده فإذا قدر على هذه الأوصاف استغنى، واحتاج إلى التأديب بآداب الرجال، فكان الدفع إليهم أنظر، وقيل: حد الاستغناء أن يبلغ سبع سنين، وعليه الفتوى (وبالبنت) يعني: الأم والجدة أحق بالبنت حتى تحيض)؛ لأنها بعد الاستغناء تحتاج معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ، وغيرهما، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى الحفظ، والأدب والأب] فيه أقوى.
(وعن محمد حتى تشتهى) يعني: إذا بلغت حد الشهوة تحقق الحاجة إلى الصيانة، فتدفع إلى العصبة، وهو المعتمد لفساد الزمان وغيرهما) أي: غير الأم، والجدة كالأخوات والخالات