اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

أحق بالبنت (حتى تشتهى) وفي الجامع الصغير حتى تستغنى؛ لأن التعليم إنما يحصل بالاستخدام، ولا يحل لغير الأم، والجدة الاستخدام (ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه يعني: إذا أرادت المطلقة بعد مضي العدة أن تسافر، فإن كان أصل النكاح في مصر هي فيه، فليس لها أن تخرج بولدها إلى مصر آخر؛ لما فيه من الإضرار بالزوج بقطع ولده عنه، إلا أن يكون بين المصرين قرب؛ بحيث لو خرج الزوج، [/82/م] فطالع الولد أمكنه أن يبيت في أهله، وإن لم يكن فلها الانتقال إلى مصر وقع النكاح فيه؛ لأنها استحقت [الإقامة (3) في ذلك المصر مع أولادها عادة.
وإن كان مقصدها مصرها] ولكن لم يقع فيه النكاح، فليس له ذلك؛ لأن الزوج لم يلتزم بحكم العقد الإمساك في هذه الموضع والعادة بطلت بالنكاح في مصر آخر، وإن أرادت النقل إلى مصر فيه أصل النكاح، وليس بمصرها، فلها ذلك؛ لأن العقد يوجب أحكامه في مكانه، كما يوجب البيع تسليم المبيع في مكانه، وإمساك الأولاد من ثمرات النكاح، وآثاره (وهذا) أي: السفر المذكور للأم فقط وليس للجدة والأخت وغيرهما الانتقال بالولد.
باب النفقة
تجب هي والكسوة والسكنى على الزوج، ولو صغيرًا) لو: هذه للوصل (لا يقدر على الوطء للعرس بالكسر: امرأة الرجل (مسلمة، أو كافرة غنية، أو فقيرة موطوءة، أو غير موطوءة كبيرة، أو صغيرة توطأ) قيد بقوله: توطأ؛ لأنها لو كانت مثلها لا توطأ فلا نفقة لها عندنا، حتى تصلح للجماع؛ لأن المعتبر في إيجاب النفقة (7) احتباس ينتفع بها الزوج والصغيرة التي لا توطأ لا تصلح للدواعي أيضًا، وكانت منفعة الاحتباس فائتة؛ لمعنى فيها، فصارت كالناشزة.
بقدر حالهما) في اليسار، والعسار، والجار والمجرور متعلق بقوله: تجب في الموسرين نفقة اليسار، وفي المعسرين نفقة العسار، وفي الموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين) أي: تكون نفقتها في الأول دون نفقة الموسرات، وفوق نفقة المعسرات، وفي عكسه لها نفقة ما يفرض لو كانت معسرة دون ما يفرض للموسرات؛ كما إذا كان الزوج مفرط اليسار، نحو أن يأكل اللحم المشوي ونحوه، وكانت المرأة فقيرة تأكل في بيتها خبز الشعير؛ لا تجب عليه أن يطعمها ما يأكل بنفسه ولا ما تأكل في بيتها، بل يطعمها خبز البر مع الإدام.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 776