شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولو هي لو: هذه للوصل يعني: تجب النفقة بقدر حالهما، ولو كانت في بيت أبيها؛ لأن النفقة، وإن كانت جزاء الاحتباس، لكن لا يشترط فيها حقيقة الاحتباس]، بل الاحتباس المقدر كاف؛ لوجوبها أو مرضت في بيت الزوج) لم تسقط نفقتها؛ لأن الاحتباس المفضي إلى بعض الحاجة قائم، وهو استئناسه بها، وحفظها منزله، فالمانع من الاستمتاع عارض، فأشبه الحيض (لا ناشزة) بالجر، أي: لا تجب النفقة لناشزة خرجت من بيته بغير حق)؛ لأن فوت الاحتباس منها قيد به؛ لأنه لو كان خروجها بحق بأن كان بمهر معجل، فلها النفقة، ولو نشزت عن التمكين في بيت زوجها لا تسقط نفقتها؛ لأنه قادر على وطئها كرها.
ومحبوسة بدين) أي: لا تجب لها النفقة؛ لأن الامتناع جاء من قبلها. وذكر الكرخي: أنها إذا حبست قبل النفقة، فإن كانت تقدر أن تخلي بينها وبينه في الحبس، فلها النفقة، وإن كانت لا تقدر، فلا نفقة لها، ولو حبست بعد النفقة، لم تبطل نفقتها؛ لأن المنع لعارض، وهو غير مضاف إليها فلا يسقط حقها.
وذكر القدوري: ما ذكره الكرخي محمول على ما إذا كانت لا تقدر على قضائه، وإن كانت تقدر فلم تقض حتى حبست، فلا نفقة لها. والمذكور في الجامع: أنها لا تستحق النفقة مطلقا من غير فصل، وعليه الاعتماد () (أو مريضة) أي: لا تجب النفقة لمريضة (لم تزف) أي: لم تبعث إلى بيت زوجها ومغصوبة) كرها) يعني: إذا غصبها رجل كرها فذهب بها فلا نفقة لها؛ لأن فوت الاحتباس [ليس منه]؛ ليجعل باقيا تقديرا وحاجة لا معه أي: لا تجب النفقة للتي تحج لا مع الزوج فلو كانت معه، فلها نفقة الحضر لا السفر) أي: تعتبر قيمة الطعام في الحضر، لا ما كانت قيمة له في السفر؛ لأن هذه الزيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها فلا يكون ذلك على الزوج (ولا الكراء) يعني: إذا حجت معه لا يجب عليه؛ لأنها هي المستحقة عليه (وعليه) أي: على الزوج (موسرًا) نفقة خادم واحد لها فقط)؛ إذ لا بد لها من خادم يقوم بخدمتها هذا إذا كانت حرة، فإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم.
وعن أبي يوسف: تفرض عليه نفقة خادمين، ليخدم أحدهما داخل البيت، ويقوم الآخر بأمور خارجه.
وفي الخانية: إذا قال الزوج: أنا أخدمك، أو تخدمك جارية من جواري الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة عن بيته ونفقة الخادم أدنى الكفاية لا يبلغ نفقة المرأة.
ومحبوسة بدين) أي: لا تجب لها النفقة؛ لأن الامتناع جاء من قبلها. وذكر الكرخي: أنها إذا حبست قبل النفقة، فإن كانت تقدر أن تخلي بينها وبينه في الحبس، فلها النفقة، وإن كانت لا تقدر، فلا نفقة لها، ولو حبست بعد النفقة، لم تبطل نفقتها؛ لأن المنع لعارض، وهو غير مضاف إليها فلا يسقط حقها.
وذكر القدوري: ما ذكره الكرخي محمول على ما إذا كانت لا تقدر على قضائه، وإن كانت تقدر فلم تقض حتى حبست، فلا نفقة لها. والمذكور في الجامع: أنها لا تستحق النفقة مطلقا من غير فصل، وعليه الاعتماد () (أو مريضة) أي: لا تجب النفقة لمريضة (لم تزف) أي: لم تبعث إلى بيت زوجها ومغصوبة) كرها) يعني: إذا غصبها رجل كرها فذهب بها فلا نفقة لها؛ لأن فوت الاحتباس [ليس منه]؛ ليجعل باقيا تقديرا وحاجة لا معه أي: لا تجب النفقة للتي تحج لا مع الزوج فلو كانت معه، فلها نفقة الحضر لا السفر) أي: تعتبر قيمة الطعام في الحضر، لا ما كانت قيمة له في السفر؛ لأن هذه الزيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها فلا يكون ذلك على الزوج (ولا الكراء) يعني: إذا حجت معه لا يجب عليه؛ لأنها هي المستحقة عليه (وعليه) أي: على الزوج (موسرًا) نفقة خادم واحد لها فقط)؛ إذ لا بد لها من خادم يقوم بخدمتها هذا إذا كانت حرة، فإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم.
وعن أبي يوسف: تفرض عليه نفقة خادمين، ليخدم أحدهما داخل البيت، ويقوم الآخر بأمور خارجه.
وفي الخانية: إذا قال الزوج: أنا أخدمك، أو تخدمك جارية من جواري الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة عن بيته ونفقة الخادم أدنى الكفاية لا يبلغ نفقة المرأة.