شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
، أو لقراءة القرآن جاز له أن يصلي بذلك التيمم، كذا في المحيط، الجار والمجرور متعلق بقوله: ضربة)
فلا يجوز هذا تفريع لقوله: بنية تيمم كافر لإسلامه) وعند أبي يوسف: يجوز؛ لأن الإسلام رأس العبادات، ولهما: أن المنوي في التيمم ينبغي أن يكون قربة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام صحيح بدونها). قيد بالإسلام؛ لأن الكافر لو تيمم لصلاة، لا يجوز اتفاقا؛ لأنه ليس بأهل لها
وجاز وضوءه) أي: وضوء الكافر بلا نية، حتى لو توضأ كافر لم يرد به الإسلام فأسلم، فهو متوضئ، خلافا للشافعي؛ لأن النية شرط عنده، وإن نوى لا يجوز عنده؛ لأن النية لغو.
ويصح في الوقت وقبله؛ لأن النصوص الواردة في التيمم لم يفصل بين وقت ووقت وبعد طلبه من رفيق له ماء منعه الجملة صفة رفيق، حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض تيممه الآن، فلا يعيد ما قد صلى، وقبل طلبه جاز عند أبي حنيفة؛ لأن في الطلب من الرفيق ذلا، وفيه بعض الحرج خلافًا لهما) يعني قالا: لا يجوز إلا بعد منع الرفيق الماء؛ لأن الماء مبذول عادة، فلا بد من الطلب، وليس في سؤال ما يحتاج إليه مذلة، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل بعض حوائجه من غيره، وفي الكافي: إن كان عنده أنه لا يعطيه تيمم، وإن شك في الإعطاء، وتيمم وصلى، فأعطاه يعيد؛ لأنه ظهر أنه كان قادرا)، وإن منعه قبل شروعه، وأعطاه بعد فراغه لا يعيد؛ لأنه لم يتبين أن القدرة كانت ثابتة، وما يحمله الحجاج من ماء زمزم يمنع جواز التيمم، وما ذكر من الحيلة أنه يهبه لرفيقه، ثم يستودعه إياه فليس بشيء؛ لأنه قادر على استعماله بالرجوع في الهبة
ويصلي به أي: بتيممه ما شاء من فرض ونفل)؛ لأنه طهارة مطلقة ظن، فيجوز كما في الوضوء، وقال الشافعي: يتيمم لكل فرض؛ لأن طهارته ضرورية عنده.
وينقضه) أي: التيمم ناقض الوضوء، وقدرته على ماء كاف لطهره) أي: لوضوئه لقوله:: التراب طهور ما لم يجد الماء أي: ما لم يقدر على الماء، والقدرة تكون بالإباحة، حتى لو قال مالك الماء للمتيممين: أبحت لكل منكم قدر ماء يكفي لوضوء فسد تيممهم، ولو قال: أبحت لكم جميعا لا يفسد.
فلا يجوز هذا تفريع لقوله: بنية تيمم كافر لإسلامه) وعند أبي يوسف: يجوز؛ لأن الإسلام رأس العبادات، ولهما: أن المنوي في التيمم ينبغي أن يكون قربة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام صحيح بدونها). قيد بالإسلام؛ لأن الكافر لو تيمم لصلاة، لا يجوز اتفاقا؛ لأنه ليس بأهل لها
وجاز وضوءه) أي: وضوء الكافر بلا نية، حتى لو توضأ كافر لم يرد به الإسلام فأسلم، فهو متوضئ، خلافا للشافعي؛ لأن النية شرط عنده، وإن نوى لا يجوز عنده؛ لأن النية لغو.
ويصح في الوقت وقبله؛ لأن النصوص الواردة في التيمم لم يفصل بين وقت ووقت وبعد طلبه من رفيق له ماء منعه الجملة صفة رفيق، حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض تيممه الآن، فلا يعيد ما قد صلى، وقبل طلبه جاز عند أبي حنيفة؛ لأن في الطلب من الرفيق ذلا، وفيه بعض الحرج خلافًا لهما) يعني قالا: لا يجوز إلا بعد منع الرفيق الماء؛ لأن الماء مبذول عادة، فلا بد من الطلب، وليس في سؤال ما يحتاج إليه مذلة، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل بعض حوائجه من غيره، وفي الكافي: إن كان عنده أنه لا يعطيه تيمم، وإن شك في الإعطاء، وتيمم وصلى، فأعطاه يعيد؛ لأنه ظهر أنه كان قادرا)، وإن منعه قبل شروعه، وأعطاه بعد فراغه لا يعيد؛ لأنه لم يتبين أن القدرة كانت ثابتة، وما يحمله الحجاج من ماء زمزم يمنع جواز التيمم، وما ذكر من الحيلة أنه يهبه لرفيقه، ثم يستودعه إياه فليس بشيء؛ لأنه قادر على استعماله بالرجوع في الهبة
ويصلي به أي: بتيممه ما شاء من فرض ونفل)؛ لأنه طهارة مطلقة ظن، فيجوز كما في الوضوء، وقال الشافعي: يتيمم لكل فرض؛ لأن طهارته ضرورية عنده.
وينقضه) أي: التيمم ناقض الوضوء، وقدرته على ماء كاف لطهره) أي: لوضوئه لقوله:: التراب طهور ما لم يجد الماء أي: ما لم يقدر على الماء، والقدرة تكون بالإباحة، حتى لو قال مالك الماء للمتيممين: أبحت لكل منكم قدر ماء يكفي لوضوء فسد تيممهم، ولو قال: أبحت لكم جميعا لا يفسد.