اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وفي الفتاوى: لو كانت المرأة شريفة لها خدم، فعليه نفقة خادمين وعن أبي يوسف: أن عليه نفقة جميع خدمها، وإذا لم يكن لها خادم، لا يفرض نفقة [ب/ ??/م] الخادم عليه، في ظاهر الرواية (لا معسرا) يعني: إن كان معسرا لم يفرض عليه نفقة خادم؛ هذا إذا كان مملوكًا وإن لم يكن اختلف فيه في الأصح) احترز به عن قول محمد، فإن عنده تجب على المعسر نفقة الخادم؛ كما في الموسر.
وجه الظاهر أنها تكتفي بخدمة نفسها، واستعمال الخادم؛ لزيادة التنعم، فتعتبر في اليسار دون الإعسار؛ لأن المعسر يلزمه أدنى الكفايات (ولا يفرق بينهما لعجزه عنها) أي: عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه) أي: يقال لها: استديني على الزوج، أي: اشتري الطعام على أن يؤدي الزوج ثمنه؛ لأن في التفريق إبطالاً لحق الزوج بالكلية. وفي الاستدانة رعاية للحقين فيصار إليه، وفائدة الأمر بالاستدانة أن يمكن إحالة الغريم عليه، وإن لم يرض، فإن استدانت بغير أمر القاضي، فالمطالبة عليها دون الزوج
قال صدر الشريعة: دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة والظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج متوهم، فاستحسن أصحابنا: أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما.
وفي الذخيرة: الصحيح أنه لا يصح هذا التفريق؛ لأن العجز لا يعرف حال الغيبة، فإن رفع هذا الحكم إلى قاض آخر، فأجاز قضاؤه؛ فالصحيح أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأن هذا القضاء ليس بمجتهد فيه؛ لأن العجز لم يثبت كذا في النهاية (ومن فرضت لعساره) يعني: إذا (7) قضى القاضي بنفقة الإعسار (فأيسر) الزوج (تمم نفقة يساره إن طلبت)؛ لأن القضاء عليه بنفقة الإعسار؛ لعذر الإعسار، فإذا زال العذر بطل ذلك؛ لأنها تجب شيئًا فشيئًا، فتعتبر حالة في كل وقت، والفرض السابق لا يمنع وجوب الإتمام؛ لأنه فرض قبل الوجوب، فلا يتقرر حكمه.
وتسقط نفقة مدة مضت) ولم ينفق عليها الزوج بأن غاب شهرا، أو كان حاضرا، وامتنع عن الإنفاق (إلا إذا سبق فرض قاض، أو رضيا بشيء؛ فتجب لما مضى ما داما) أي: الزوج، والمرأة (حيين)؛ لأن هذه صلة تجب بقدر الكفاية عند الاحتباس؛ كرزق القاضي في بيت المال، والصلة إنما تملك بالتسليم أو بتأكد بالقضاء، أو الرضا، وفي الوجيز: إن لم تطلب المرأة النفقة في العدة، حتى انقضت عدتها، أو ماتت سقطت، فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل قبض سقط
المجلد
العرض
38%
تسللي / 776