اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

المفروض يعني: إذا مات أحد الزوجين بعدما قضي عليه بالنفقة، أو تراضيا على نفقة ومضت شهور ولم يعطها شيئًا، سقطت النفقة المقضية؛ لأنه صلة، والصلات تسقط بالموت، كالهبة إلا إذا استدانت بأمر قاض) يعني: سقط المفروض بموت أحدهما، وبتطليقهما إذا لم يأمر القاضي بالاستدانة، أما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج فاستدانت، ثم مات أحدهما لا يبطل ذلك.
ولا تسترد معجلة مدة) يعني: لا تأخذ إذا عجل الزوج نفقة مدة مات أحدهما قبلها أي: قبل المدة، الجملة صفة: مدة؛ لأنها صلة اتصل بها القبض، وحق الاسترداد في الصلات ينقطع بالموت، وهذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى، وما بقي، فللزوج، وهو قول الشافعي، وعلى هذا الخلاف الكسوة وفي الوجيز في نفقة المحارم لا يسترد بالإجماع، ولو ضاعت الكسوة، أو سرقت قبل المدة ليس لها أخرى، بخلاف نفقة المحارم، فإنه يفرض بأخرى (ونفقة عرس القن عليه أي: على القن يباع فيها مرة بعد أخرى)؛ لأن النفقة يتجدد وجودها فتكون في حكم دين حادث فلو مات سقطت، لفوات محل الاستيفاء (وفي دين غيرها) أي: غير النفقة كدين الجناية (يباع مرة ونفقة الأمة المنكوحة على الزوج عند التبوئة وهو أن يخلى بينه وبينها منزلا لا يستخدمها؛ لأنه تحقق الاحتباس، وإن لم يبوئها فلا نفقة لها؛ لعدم الاحتباس ولو استخدمها بعد التبوئة تسقط النفقة؛ لأنه فات الاحتباس، ولو خدمته الجارية أحيانًا من غير استخدامها؛ لا تسقط النفقة، والمديرة أم الولد في هذا، كالأمة.
وفي الوجيز للمكاتبة المنكوحة النفقة بدون التبوئة، ولو زوج أمته من عبده، فنفقتهما على المولى (وتجب سكناها) أي: يجب على الزوج أن يسكنها في بيت ليس فيه أحد من أهله، ولو ولده من غيرها) أي: غير تلك الزوجة إلا برضاها؛ لأن المنع لحقها، وقد رضيت بانتقاض حقها وبيت مفرد من دار له غلق كفاها)؛ [83/8/م] الحصول المقصود، وهو الأمن، والمعاشرة (وله)، أي: للزوج (منع والديها، وولدها من غيره من الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه، فله ولاية المنع من دخول ملكه لا من النظر إليها، وكلامها متى شاؤوا)؛ لما فيه من قطيعة الرحم، وإنما يمنعهم من اللبث [عندها] (9)، وتطويل الكلام.
وقيل: لا يمنع من الخروج إلى الوالدين، ولا من دخولهما عليها كل جمعة، وفي محرم] غيرهما) يعني: لا يمنع المحارم غير الوالدين عن الدخول كل سنة، وهو الصحيح احترز به عما
المجلد
العرض
38%
تسللي / 776