شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
قيل: لا يمنع المحارم من الزيارة في كل شهر (ويفرض نفقة عرس الغائب، وطفله، وأبويه في مال له من جنس حقهم؛ كالدراهم، والدنانير، والطعام والكسوة التي تلبسه احترز به عن العروض، فإنها ليست من جنس حقهم؛ [للاحتياج إلى بيعها لتصرف إلى النفقة)، ولا يباع مال الغائب اتفاقا عند مودع أو مضارب، أو مديون أقر به) أي: بالدين (وبالنكاح) قيد بالاعتراف بهما؛ لأنه لو أنكر أحدهما لا يفرض القاضي ولا يقبل بينة المرأة فيه؛ لأن المودع لا يكون خصما عن الغائب، وإقرار ذي اليد مقبول في حق نفسه، فيقع القضاء عليهم، ثم يسري إلى الغائب.
أو علم القاضي ذلك أي: المال والنكاح (وجحد هؤلاء) أي: المودع وغيره؛ لأن علم القاضي حجة يجوز له القضاء في محل ولايته، وإنما عين العرس والطفل والأبوين؛ لأن نفقتهم واجبة قبل القضاء، وكان لهم أن يأخذوها، ونفقة غيرهم لا تجب إلا بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه فإن عند الشافعي لا تجب النفقة لغير الوالدين، والمولودين (ويحلفها) أي: القاضي الزوجة أنه لم يعطها النفقة، ويَكْفُلُهَا) أي: يأخذ منها كفيلا نظرا للغائب، فربما أخذت النفقة، أو طلقت ومضت عدتها (لا) أي: لا يفرض القاضي النفقة، ولا يقضي بالنكاح.
بإقامة بينة على النكاح، ولا إن لم يخلف مالا، فأقامت بينة ليفرض عليه القاضي النفقة (ويأمرها) معطوف على يفرض بالاستدانة عليه ولا يقضي به أي: بالنكاح؛ لأنه قضاء على الغائب وقال زفر يقضي بالنفقة لا بالنكاح وإن لم يكن له مال يأمرها بالاستدانة؛ إذ لا ضرر فيه على الغائب؛ لأنه إذا حضر فإن صدقها، أو أقامت بينة، أو نكل عن اليمين فقد أخذت حقها، وإن حلف تضمن هي، أو كفيلها (وعمل القضاة اليوم على هذا [أي]: على قول زفر (للحاجة) أي: لاحتياج الناس إليه، واستحسنه أكثر المشايخ، فيفتى به.
والمطلقة الرجعي، والبائن، والمفرقة بلا معصيته؛ كخيار العتق، والبلوغ والتفريق؛ لعدم الكفاءة النفقة والسكني)؛ لأنها حبست نفسها بحق، فصارت كما لو حبست لاستيفاء المهر (لا) أي: لا نفقة، ولا سكنى، المعتدة الموت والمفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج) هذا مخالف لما ذكر في المحيط من أن السكنى واجبة لها بأي فرقة كانت؛ لأنه حق الشرع ألا ترى أنه لو خالعها على أن لا سكنى ولا نفقة تقسط النفقة دون السكنى، ولو كانت بمعصية من قبل الزوج، فلها النفقة إن كانت مدخولا بها.
أو علم القاضي ذلك أي: المال والنكاح (وجحد هؤلاء) أي: المودع وغيره؛ لأن علم القاضي حجة يجوز له القضاء في محل ولايته، وإنما عين العرس والطفل والأبوين؛ لأن نفقتهم واجبة قبل القضاء، وكان لهم أن يأخذوها، ونفقة غيرهم لا تجب إلا بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه فإن عند الشافعي لا تجب النفقة لغير الوالدين، والمولودين (ويحلفها) أي: القاضي الزوجة أنه لم يعطها النفقة، ويَكْفُلُهَا) أي: يأخذ منها كفيلا نظرا للغائب، فربما أخذت النفقة، أو طلقت ومضت عدتها (لا) أي: لا يفرض القاضي النفقة، ولا يقضي بالنكاح.
بإقامة بينة على النكاح، ولا إن لم يخلف مالا، فأقامت بينة ليفرض عليه القاضي النفقة (ويأمرها) معطوف على يفرض بالاستدانة عليه ولا يقضي به أي: بالنكاح؛ لأنه قضاء على الغائب وقال زفر يقضي بالنفقة لا بالنكاح وإن لم يكن له مال يأمرها بالاستدانة؛ إذ لا ضرر فيه على الغائب؛ لأنه إذا حضر فإن صدقها، أو أقامت بينة، أو نكل عن اليمين فقد أخذت حقها، وإن حلف تضمن هي، أو كفيلها (وعمل القضاة اليوم على هذا [أي]: على قول زفر (للحاجة) أي: لاحتياج الناس إليه، واستحسنه أكثر المشايخ، فيفتى به.
والمطلقة الرجعي، والبائن، والمفرقة بلا معصيته؛ كخيار العتق، والبلوغ والتفريق؛ لعدم الكفاءة النفقة والسكني)؛ لأنها حبست نفسها بحق، فصارت كما لو حبست لاستيفاء المهر (لا) أي: لا نفقة، ولا سكنى، المعتدة الموت والمفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج) هذا مخالف لما ذكر في المحيط من أن السكنى واجبة لها بأي فرقة كانت؛ لأنه حق الشرع ألا ترى أنه لو خالعها على أن لا سكنى ولا نفقة تقسط النفقة دون السكنى، ولو كانت بمعصية من قبل الزوج، فلها النفقة إن كانت مدخولا بها.