اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

(وردة معتدة الثلاث تسقط النفقة لا لعين ردتها، بل؛ [لأنها] تحبس حتى تتوب فلا تكون في بيت زوجها، حتى إذا ارتدت، ولم تحبس بعد بل هي في بيت زوجها، فلها النفقة، وكذا: إن تابت ورجعت إليه، بخلاف ما إذا فرقت بردتها، فلا نفقة لها وإن تابت؛ لأن أصل الفرقة كان من جهتها، ولا تأثير للردة في الفرقة؛ لأنها وقعت بالطلاق الثلاث لا تمكينها ابنه يعني لو مكنت ابن زوجها بعد الطلاق، فلها النفقة لوقوع الفرقة قبله، ولو كانت معتدة عن رجعي، فارتدت، أو مكنت ابن زوجها، فلا نفقة لها؛ لأن النكاح باق، والفرقة حصلت منها.
فصل: في نفقة الأقارب]
ونفقة الطفل فقيرًا على أبيه قيد به؛ لأنه لو كان غنيا، فهي في ماله لا يشتركه أحد كنفقة أبويه وعرسه) أي: كما لا يشارك الولد في نفقة أبويه، وزوجته أحدٌ؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ والمولود اله هو الأب ونفقة المرضعات على الأب لا يشاركه فيها أحد، وكذا الأولاد ونفقة الأبوين على الذكور، والإناث على السوية في ظاهر الرواية؛ لاستوائهما في العلة، وهو المختار.
(وليس على أمه إرضاعه ولا تجبر عليه في ظاهر الرواية؛ لأن الولد يتغذى بالدهن وغيره فلا يضيع الولد، وقيل: تجبر الأم عليه إن لم تكن شريفة (إلا إذا تعينت بأن لا يوجد من ترضعه [أو لا] يشرب لبن غيرها، فتجبر الأم عليه؛ صيانة للولد عن الضياع (ويستأجر الأب من يرضعه عندها إذا لم تتعين الأم إن أرادت ذلك؛ لأن الحضانة لها، فلا يملك الأب إبطاله ولو استأجرها منكوحة حال من الضمير المنصوب (أو معتدة من طلاق رجعي؛ لترضعه لم يجز)؛ لأن الإرضاع واجب عليها ديانة؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ فالخبر بمعنى: الأمر، إلا أنها عذرت؛ لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهر قدرتها، فإذا استأجرها على فعل واجب عليها، لم يجز.
وفي المبتوتة روايتان في رواية لا يجوز استئجارها ب / ??/م]؛ لأن العدة من أحكام النكاح، فلا يصح استئجارها؛ كما في حال قيام النكاح. وفي رواية: يجوز؛ لالتحاقها بالأجنبيات؛ الزوال النكاح (ولإرضاعه) أي: إذا استأجرها لإرضاع ولدها (بعد العدة، أو لابنه من غيرها صح) أما إذا استأجرها بعد العدة، فلزوال النكاح من كل وجه، فالتحقت بالأجنبيات، وأما إذا استأجرها لإرضاع ابنه من غيرها؛ فلأن ذلك لم يجب عليها (وهي أحق من الأجنبية)؛ لأنها عليه
المجلد
العرض
38%
تسللي / 776