اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

أشفق، ولبنها له أوفق فكان الدفع إليها أحق إلا إذا طلبت زيادة أجر) فلا يجبر الزوج عليها دفعا؛ للضرر عنه، قال الله تعالى: لا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ قالوا: مضارة الأب بإلزام الزيادة عليه إذا وجد من يرضعه بأقل من ذلك.
ونفقة البنت بالغة والابن زمنًا على الأب خاصة قالوا: طالب العلم إذا لم يقدر على الكسب لا تسقط نفقته كالزمن (به يفتي) احترز به عما روى الحسن: أنها تجب على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان، وعلى الأم الثلث؛ لأن ميراثهما على هذا المقدار (وعلى الموسر يسار الفطرة) منصوب بنزع الخافض، أي: يسار موجب صدقة الفطر (لا المعسر نفقة أصوله الفقراء)؛ كالأبوين، والأجداد والجدات (بالسوية بين الابن والبنت في ظاهر الرواية، وهو الصحيح؛ لأن المعنى: وهو الجزئية يشمل الفريقين (ويعتبر فيها) أي: في النفقة قرابة الولاد (القرب، والجزئية لا الإرث فمن كان له ابن وبنت، فنفقته عليهما نصفان. وعن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كالإرث.
ففي من له، بنت وابن ابن فالنفقة على البنت وفي ولد بنت وأخ فالنفقة على ولدها، والإرث كله للأخ ونفقة كل ذي رحم محرم صغير، أو أنثى بالغة فقيرة، أو ذكر زمن أو أعمى على قدر الإرث قيد: بالمحرم؛ لأن نفقة غير المحرم لا تجب، وفي توصيفه بهذه الأوصاف إشارة إلى أنه إنما يستحق النفقة، إذا كان عاجزا عن الكسب؛ لأنه لو كان قادرا عليه لا تجب نفقته اتفاقا، والأبوان إذا كانا فقيرين قادرين على الكسب يجبر الابن على إنفاقهما؛ ترجيحا لهما على سائر المحارم. كذا: في الذخيرة.
(ويجبر عليه) أي: على الإنفاق على هؤلاء ويعتبر فيها) أي: في النفقة على هؤلاء أهلية الإرث لا حقيقته؛ لأن حقيقة الإرث لا تعلم إلا بعد الموت فمن كان له خال وابن يمكن أن يموت الابن، ويكون الإرث للخال فنفقة من كان له أخوات متفرقات) موسرات (عليهن أخماسا كإرثه يعني: ثلاثة أخماس الميراث لأخت لأب، وأم، والخمس لأخت لأم، والخمس لأخت لأب، فكذا النفقة على هذا التفصيل، وإن كان له إخوة متفرقون، فعلى الأخ لأم السدس، والباقي على الأخ لأب، وأم.
ونفقة من له خال، وابن عم على الخال)؛ لأنه محرم، ويحوز ميراثه ابن عم، ولو كان له عم وخالة، أو عم، وعمة فنفقته على العم؛ لاستوائهما في المحرمية، ويرجح العم؛ لكونه وارثا في
المجلد
العرض
38%
تسللي / 776