اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

بما ضمنه) أي: لا يضمنه الثلث الذي ضمنه للساكت هذا قول أبي حنيفة، والولاء يكون بين المدبر والمعتق أثلاثا ثلثاه للمدبر، وثلثه للمعتق؛ لأن العبد يعتق على ملكهما (9).
(وقالا: ضمن مدبره لشريكه ثلثي قيمته موسرًا، أو معسرا) يكون العبد كله له، وأصل هذا: أن التدبير يتجزأ عنده خلافا لهما؛ لأن موجبه حق الحرية، فيكون معتبرًا بحقيقة الحرية، ولما كان التدبير متجزنا عنده اقتصر على نصيب المدبر، وقد أفسد بتدبيره نصيب الآخرين؛ حيث خرج عن محلية البيع والهبة، فلكل واحد منهما أن يدبر نصيبه، أو يعتق، أو يكاتب، أو يضمن المدبر قيمة نصيبه قنا، أو يستسعى العبد في نصيبه، أو يتركه على حاله؛ لأن الملك للمدبر باق في نصيبه، فيتمكن للشريك من استدامة الملك في نصيبه أيضًا. وإذا لم يكن متجزئا عندهما صار كله مدبرا للمدبر، وصار متملكا نصيب شريكه بالقيمة ضرورة تكميل التدبير.
ولا يصح إعتاق الآخر، لمصادفته ملك الغير، ولا يختلف هذا الضمان باليسار، والإعسار؛ كما في الغصب وقيمة المدير ثلثا قيمته قنا؛ لأن منفعة الوطء، والسعاية باقية، ومنفعة البيع زائلة، وعند بعضهم نصف قيمة القن؛ لأن قبل التدبير كان له فيه نوعان: منفعة البيع وما شاكله، ومنفعة الإجارة وما شاكلها، وقد زال أحدهما، وهو البيع، وبقي الآخر. والفتوى على الأول، والولاء كله للمدبر؛ لأن العبد عتق كله على ملكه.
ولو قال: هي أم ولد شريكي، وأنكر الشريك ذلك (تخدمه) أي: الجارية المنكر يوما وتوقف يوما عند أبي حنيفة، وأما عندهما: فللمنكر أن يستسعيها في نصف قيمتها، ثم تكون حرة.
وفي الحقائق: إنما استسعاها المنكر إذا قضى القاضي بالسعاية، أو رضيت هي بذلك، لهما: أن المقر لما لم يصدق انقلب إقراره عليه؛ كما إذا أقر المشتري على البائع أنه أعتق المبيع يجعل كأنه أعتق، فصار كأنه استولدها، ولا يمكن تضمين المقر؛ لأنه ما أقر على نفسه بالاستيلاد، فوجب السعاية للمنكر، لاحتباس مالية نصيبه عنده، وله: أنهما تصادقا على خدمته يوما للمنكر، ويرفع الخدمة عنها يوما؛ لأن كلا منهما مقر بأن لا حق له في استخدامها [86/1/م في ذلك اليوم، ونصف كسبها للمنكر، ونصفه موقوف، ونفقتها في كسبها، وإن لم يكن لها كسب، فنفقتها على المنكر من الحقائق.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 776