اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وإن قاله مريضًا) أي: إن قال أحدكما: حر في حالة المرض، ومات قبل البيان (ولم يجز وارث جعل كل عبد سبعة، كسهام عتق عندهما) يعني: يقسم الثلث على قدر نصيبهم من سهام العتق؛ لأن العتق في المرض وصية، ولا مزيد لها على قدر الثلث، فيقسم فيقسم) بينهم، وأقل جزءا من سهامهم، هو الربع، فيجعل كل ربع سهما (وعتق ممن ثبت ثلثه أسهم ومن كل من غيره سهمان يعني: يعتق من الداخل، والخارج أربعة أسهم، فيجعل كل عبد سبعة، فصار المجموع إحدى وعشرين وعند محمد كل سنة) أي: كل عبد يجعل ستة كسهام عتق عنده)؛ لأن سهام الوصايا ستة عنده؛ لأن حق الداخل ربع وعتق ممن خرج سهمان، وممن ثبت ثلثه وممن دخل سهم، ويسعى كل عبد في باقيه على القولين أما عندهما فيعتق من الخارج سهمان، ويسعى في خمسة، وكذلك الداخل. يسعى في خمسة، ويعتق من الثابت ثلثه ويسعى في أربعة، فسهام السعاية بلغت أربعة عشر.
(فيصح الثلث والثلثان، وأما عند محمد فسهام الوصايا ستة؛ لأن حق الداخل ربع فصار سهام السعاية اثني عشر، فاستقام الثلث، والثلثان (ولو طلق كذلك قبل وطء أي: لو كان له ثلاث نسوة، ولم يدخل بواحدة، فدخلت عليه امرأتان فقال: إحداكما طالق فخرجت إحداهما فدخلت الأخرى، فقال: إحداكما طالق؛ فمات قبل البيان يوزع حكم الطلاق عليهن باعتبار الأحوال. وها هنا أحكام ثلاثة: حكم المهر، والميراث، والعدة.
وأما حكم المهر، فيقال: سقط ربع مهر من خرجت، وثلاثة أثمان من ثبتت، وثمن من دخلت؛ لأنه بالإيجاب الأول سقط الربع منصفا بين الخارجة، والثابتة، وسقط ربع مهر كل واحدة، ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة، فأصاب كل واحدة الثمن، فسقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة بالإيجابين، وسقط ثمن مهر الداخلة والوطء والموت بيان في طلاق مبهم كما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق فوطء إحداهما، أو ماتت فذلك بيان أن المطلقة هي الأخرى (كبيع، وموت، وتدبير) أي: كما إذا قال: أحدكما حر، فباع أحدهما، أو مات أو دبر أحدهما؛ فذاك بيان أن المراد هو الآخر.
واستيلاد) أي: إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة فاستولد إحداهما أو هبة، وصدقة مسلمين يعني: إذا وهب أحدهما، أو تصدق به، وسلمهما يكون بيانا (في عتق مبهم)؛ لأن هذه التصرفات تستلزم قيام ملك اليمين، فصار كأنه [ب/86/م صرح بأنها مملوكته.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 776