اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

ومن اعتق على مال، أو به يعني قال: أنت حر، وعلي ألف، أو بألف (فقبل) العبد (عتق) وإنما يعتق بقبوله؛ لأن معاوضته المال بغير المال إذ العبد لا يملك نفسه، ومن قضيته المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال؛ كما في البيع، فصار حرًا في جميع أحكامه.
والمال دين عليه؛ لأنه التزمه بقبوله، وقد كانت له ذمة صالحة للالتزام، وقد تأكدت بالعتق (يكفل به أي: يصح الكفالة به؛ لأنه دين على حر بخلاف بدل الكتابة حيث لا تصح الكفالة به؛ لأنه ليس بدين صحيح؛ لأنه لا دين على عبد والمعلق عتقه بالأداء مأذون) يعني: إذا قال: إن أديت لي ألفًا، فأنت حر صار العبد مأذونا بالتجارة (إن أدى المال عتق لا مكاتب أي: لا يصير مكاتبا حتى صح بيعه قبل أداء الألف؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء، وإن كان في ذلك معنى المعاوضة في الانتهاء.
ويقيد أداؤه بالمجلس إن علق بأن؛ لأنه للشرط، فكان هذا طالبا للمال في الحال، فتقيد: به (لا بإذا) أي: لا يقتصر بالمجلس لو قال: إذا أديت؛ لأن: إذا للوقت فيعم الأوقات، وإنما صار مأذونا في التجارة؛ لأنه حثه على أداء المال، ولا يتمكن من الأداء إلا بالاكتساب فيكون هذا تحريضا له على الاكتساب، فكان مأذونا دلالة، ودلالة الإذن تصريحه (ورجع المولى عليه أي: على العبد إن أدى مما اكتسبه قبل التعليق)؛ لأنه مال استحقه المولى لا مما بعده أي: لا يرجع بمثل ما أداه إن اكتسبه بعد التعليق؛ لأنه مأذون بالأداء منه وعتق في حاليه) أي: في حال أدائه مما اكتسبه قبل التعليق وحال أدائه مما اكتسبه بعده، لوجود الشرط، كما لو غصب مال رجل، فأداه.
وإن خلى بينه وبينه) أي: بين المال والمولى، بحيث يتمكن المولى من أخذه سواء قبضه، أو لم يقبض قوله: وإن خلى متصل، بقوله: عتق، إن هذه للوصل (لا إن أدى بعضه) أي: لا يعتق العبد إن أدى بعض المال، لعدم الشرط وإن نزل قابضا) هذا متصل بما ذكر من أنه تعتق عند أداء الكل، ولا يعتق عند أداء بعضه في فصليه) أي: في فصل أداء الكل، وفصل أداء البعض، إنما قال هذا؛ لأن بعض المشايخ قالوا: إن أدى البعض بطريق التخلية لا ينزل المولى منزلة القابض. والمختار: أنه يكون قابضًا، لكنه لا يعتق؛ لأن شرط العتق أداء الكل.
وفي أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعد موته، وأعتقه الوارث عتق) أي: عتق بالمال قيدت بهذا القيد؛ لأنه قال: (وإلا فلا) أي: إن لم يوجد المجموع، وهو القبول بعد الموت واعتاق الوارث لا يعتق فيشمل ما إذا قبل بعد الموت، لكن الوارث لم يعتقه؛ فحينئذ لا يعتق فيصدق أن
المجلد
العرض
40%
تسللي / 776