اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

يقال: لا يعتق بالمال، ويشمل ما إذا لم يقبل بعد الموت لكن الوارث أعتقه، فيصدق أيضًا أنه لا يعتق بالمال المذكور، ولا يصدق أنه يقال ضرورة أنه يعتق مجانا.
(ولو حرره على خدمته سنة فقبل عتق) من ساعته، لوجود الشرط، وهو القبول؛ لأن الإعتاق على الشيء يقتضي وجود القبول لا وجود المقبول بخلاف قوله: إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق ما لم توجد الخدمة وعليه خدمته مدة) أي: وجب عليه خدمة المولى مدة العبد أضاف المدة إليه بأدنى ملابسة. وفي بعض النسخ: مدتها، أي: مدة الخدمة يعني مدة ضربت للخدمة فإن مات مولاه قبلها) أي: قبل الخدمة (يجب قيمته أي قيمة العبد عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وعند محمد قيمة خدمته كبيع عبد منه بعين) يعني: هذا الخلاف بناءً على أن من باع عبده من نفسه بأمة مثلا، أو اعتقه عليها (فهلكت) أو استحقت قبل القبض (يجب قيمته أي قيمة العبد للمولى عندهما، (وعنده: قيمتها) أي: عند محمد تجب قيمة الأمة، وجه البناء تعذر تسليم الخدمة للمولى بعد موته؛ كتعذر تسليم الأمة بعد هلاكها، له: أن البدل لما تعذر تسليمه؛ وجب المصير إلى قيمته؛ كما لو تزوج امرأة على عبد الغير ولهما: أن المولى إنما رضي بزوال ملكه إذا حصل له البدل فلما فات، وجب رد العبد إلى ملكه، وقد تعذر ذلك بالعتق فرجع، بقيمته، وإن مات المولى بعد استيفاء بعض الخدمة؛ فللورثة أن يأخذوه بما بقي من خدمة السنة، ومن قيمته في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. وفي قول محمد من قيمة الخدمة، وكذا إذا مات العبد يأخذونه على هذا الخلاف.
وفي أعتقها بألف) يعني: قال لآخر: أعتق أمتك بألف درهم [ب/??/م) (على أن تزوجنيها إن فعل أي: أعتقها مولاها (وأبت) أي: امتنعت عن أن تتزوجه (عتقت) عن المالك ولا شيء على آمره) بخلاف ما لو قال لآخر: طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل؛ لزم الألف على الأمر؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي يجوز في الطلاق دون العتاق ولو ضمه عني بأن قال: أعتق أمتك عني بألف درهم على أن تزوجنيها يقع الإعتاق (قسم) الألف على قيمتها ومهرها) أي: مهر مثلها لو فرضنا أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمائة، فثلثا الألف حصة القيمة، وثلثه حصة مهر المثل.
وتجب حصة القيمة على الأمر، وهي ثلثا الألف، وسقط عنه ثلث الأف؛ لأنه قابل الألف بالرقبة شراء، وبالبضع نكاحا؛ فوجبت حصة ما سلم له، ولم تجب حصة ما لم يسلم له فلو نكحت
المجلد
العرض
40%
تسللي / 776