اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

فحصة مهرها) أي: حصة مهر المثل من الألف، وهو ثلث الألف مثلا (مهرها في وجهين أي: فيما لم يقل عني، وفيما قال عني.
باب التدبير، والاستيلاد
من أعتق من: مبتدأ خبره فمدبر عن دبر مطلقا؛ بأن مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر، أو دبرتك، أو إن مت إلى مائة سنة وغلب موته قبلها فمدبر) مطلق؛ لأن الموت إذا صار غالبا كان كالكائن لا محالة. كذا: في الهداية، والإيضاح.
وقال أبو يوسف: إن قال: إن مت إلى مائة سنة، فأنت حر، فهو مدبر مقيد، ولا يكون هذا الوقت بمنزلة التأبيد؛ كما إذا تزوج امرأة إلى وقت تكون متعة طالت المدة، أو قصرت (لا يباع ولا يوهب) لقوله - صلى الله عليه وسلم - على المدبر: «لا يباع، ولا يوهب (ويستخدم ويستأجر)؛ لأن الملك قائم فيه والأمة توطأ، وتنكح)؛ لأن ولاية هذه التصرفات يستفاد بالملك، (فإن مات سيده عتق من ثلث ماله؛ لأن العتق مضاف إلى ما بعد الموت، فينفذ من الثلث وسعى في ثلثيه إن لم يتركه غيره، وفي كله) يعني: سعى في كل قيمته إن استغرق دينه) يعني: إن كان دين المولى محيطا برقبته؛ لوجوب تقديم الدين على الوصية (وبيع) أي: صح بيعه.
إن قال: إن مت في سفري، أو مرضي هذا، أو إلى سنة، أو نحوها مما يمكن غالبا) أي: مما لا يكون وقوعه واجبا في الغالب؛ لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي، فلم ينعقد السبب في الحال، وأما الموت المطلق فكائن قطعا وعتق إن وجد شرطه أي: إن تحقق الموت في سفره الذي علق العتق به، أو إلى سنة كعتق المدبر) يعني: يعتق من الثلث، كما يعتق المدبر منه وأمة ولدت من سيدها، أو من زوجها فملكها) يعني: تزوج أمة، فولدت له، ثم ملكها بشراء أو غيره (أم ولد وحكمها كالمدبرة) يعني: لا تباع وتستخدم وتوطىء إلا أنها) أي: أم الولد.
(تعتق عند موته من كل ماله، ولم تسع لدينه) لما روي: «أنه ال أمر بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث، وأن لا يبعن في دبره» ولا يثبت نسب ولده الضمير راجع إلى أمة في قوله: وأمة ولدت لا إلى أم الولد إلا أن يقر به) أي: بالولد فإن أقر بأن ولد أمته منه فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة)؛ لأنه لما ادعى الولد الأول تعين الولد مقصودًا منها، فصارت فراشا له. وفي المحيط: أمة بين شريكين جاءت بولد، فادعياه، ثبت النسب منهما فولدت آخر لم يلزمها إلا بالدعوة؛ لأنها لم تصر فراشا لأحدهما وإن صارت أم ولد لهما؛ لأنه لا تحل لكل واحد منهما وطئها، فلا يملك
المجلد
العرض
40%
تسللي / 776