شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
فالواجب أحد هذه الأشياء، والعبد مخير فيه (فإن عجز عنها)، أي: عن هذه الأشياء الثلاثة وقت الأداء صام ثلاثة أيام ولاء) أي: متتابعا كقراءة ابن مسعود الله فصيام ثلاث أيام متتابعات)، وهي كالخبر المشهور.
وقال الشافعي: يخير لإطلاق النص (ولم يجز) التكفير (بلا حنث)؛ لأن الكفارة لستر الجناية، وقبل الحنث لا جناية فلا يصح؛ لاستحالة الستر عن الجناية قبل الجناية (ومن حلف على معصية؛ كعدم الكلام مع أبيه حنث وكفر)؛ لقوله: من حلف على يمين، ورأى غيرها خيرا منها، فليأت بالذي هو خير منه ثم ليكفر عن يمينه.
ولا كفارة في حلف كافر، وإن حنث مسلمًا) إن هذه للوصل لقوله تعالى: {فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ [89/8/م) (ومن حرم ملكه بأن قال: حرمت علي ثوبي لا يحرم، وإن استباحه بإقدامه على ما حرم عليه (كفر)؛ لأن تحريم الحلال يمين (وكل حلال علي حرام) فهو واقع على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك) (وقالوا: تطلق عرسه بلا نية لغلبة الاستعمال في إرادة الطلاق)، وإن قال: لم أنو الطلاق لا يصدق عرفا وبه يفتي كحلال بروي حرام و هرجه بداست راست كيرم بروي حرام للعرف وهو مختار مشايخ سمرقند؛ لأن مراد العامة من هذا اللفظ الطلاق.
وقال بعض مشايخنا: لم يتضح لي عرف الناس في هذا؛ فإن من لا امرأة له يحلف كما يحلف ذو الحليلة، فالظاهر أنه يراد به ما يتناول باليد، وهو المأكول والمشروب.
والصحيح: أن يقول: إن نوى الطلاق يكون طلاقا بائنا فأما من غير نية، فالاحتياط أن يتوقف المرء فيه ولا يخالف المتقدمين (ومن نذر مطلقا) أي: منجزا مثل أن يقول الله علي صوم سنة ولا يعلقه بشيء كذا في النهاية.
أو معلقا بشرط يريده، كإن قدم غائبي فعلي صوم شهر (فوجد) الشرط (وفي) أي: صيام شهرًا لخلو ذلك عن معنى اليمين، وهو المنع (وبما لم يرده كإن زنيت فعلي صوم شهر وفي أو كفر) لما فيه من معنى اليمين، وهو المنع هو الصحيح) أي: التفصيل المذكور قيد به؛ لأن عن أبي حنيفة رواية أخرى، وهي أن المعلق والمنجز سواء في وجوب الوفاء لإطلاق الحديث، وهو من نذر نذرا ويسمى فعليه الوفاء بما سمى (ومن وصل إن شاء الله بحلفه بطل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على
وقال الشافعي: يخير لإطلاق النص (ولم يجز) التكفير (بلا حنث)؛ لأن الكفارة لستر الجناية، وقبل الحنث لا جناية فلا يصح؛ لاستحالة الستر عن الجناية قبل الجناية (ومن حلف على معصية؛ كعدم الكلام مع أبيه حنث وكفر)؛ لقوله: من حلف على يمين، ورأى غيرها خيرا منها، فليأت بالذي هو خير منه ثم ليكفر عن يمينه.
ولا كفارة في حلف كافر، وإن حنث مسلمًا) إن هذه للوصل لقوله تعالى: {فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ [89/8/م) (ومن حرم ملكه بأن قال: حرمت علي ثوبي لا يحرم، وإن استباحه بإقدامه على ما حرم عليه (كفر)؛ لأن تحريم الحلال يمين (وكل حلال علي حرام) فهو واقع على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك) (وقالوا: تطلق عرسه بلا نية لغلبة الاستعمال في إرادة الطلاق)، وإن قال: لم أنو الطلاق لا يصدق عرفا وبه يفتي كحلال بروي حرام و هرجه بداست راست كيرم بروي حرام للعرف وهو مختار مشايخ سمرقند؛ لأن مراد العامة من هذا اللفظ الطلاق.
وقال بعض مشايخنا: لم يتضح لي عرف الناس في هذا؛ فإن من لا امرأة له يحلف كما يحلف ذو الحليلة، فالظاهر أنه يراد به ما يتناول باليد، وهو المأكول والمشروب.
والصحيح: أن يقول: إن نوى الطلاق يكون طلاقا بائنا فأما من غير نية، فالاحتياط أن يتوقف المرء فيه ولا يخالف المتقدمين (ومن نذر مطلقا) أي: منجزا مثل أن يقول الله علي صوم سنة ولا يعلقه بشيء كذا في النهاية.
أو معلقا بشرط يريده، كإن قدم غائبي فعلي صوم شهر (فوجد) الشرط (وفي) أي: صيام شهرًا لخلو ذلك عن معنى اليمين، وهو المنع (وبما لم يرده كإن زنيت فعلي صوم شهر وفي أو كفر) لما فيه من معنى اليمين، وهو المنع هو الصحيح) أي: التفصيل المذكور قيد به؛ لأن عن أبي حنيفة رواية أخرى، وهي أن المعلق والمنجز سواء في وجوب الوفاء لإطلاق الحديث، وهو من نذر نذرا ويسمى فعليه الوفاء بما سمى (ومن وصل إن شاء الله بحلفه بطل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على