شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
يمين وقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه قيد بالوصل؛ لأن الاستثناء بعد الانفصال رجوع ولا يصح الرجوع في الأيمان.
باب حلف الفعل
من حلف لا يدخل بيتا يحنث بدخول صفة؛ لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات؛ كما في عرف أهل الكوفة فإن صفافهم على هيئة البيوت.
وفي المحيط: إذا أدخل أحد رجليه الدار إن كان جانباه مستورتين، أو كان الخارج أسفل لم يحنث، وإن كان الداخل أسفل يحنث؛ لأن اعتماد جميع بدنه على رجله الداخل فيكون داخلا) (لا الكعبة)، أي: لا يحنث بدخول الكعبة إذا حلف لا يدخل بيتا أو مسجد)، يعني: لا يحنث أيضًا بدخول مسجد (أو بيعة)، وهي للنصارى (أو كنيسة)، وهي لليهود؛ لأن البيت ما أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها (أو دهليز؛ لأنه لم يبن للبيتوتة فيه.
قال مشايخنا: هذا إذا كان الدهليز بحال لو أغلق الباب يبقى خارج البيت، ولو كان يبقى داخل البيت وهو مسقف يحنث؛ لأنه يصلح للبيتوتة.
أو ظلة باب دار)، وهي التي على باب الدار يعني: لا يحنث بدخولها؛ لأنها لا يبات فيها (كما) أي: كما لا يحنث (في لا يدخل دار، فدخل دارًا خربة، وفي هذه الدار؛ يحنث إن دخلها منهدمة صحراء) والفرق أن الدار اسم للعرصة والبناء فيها من التوابع والأوصال، والوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو؛ فكأنه قال: لا أدخل هذه العرصة أو بعدما بنيت أخرى) يعني: لو حلف لا يدخل هذه الدار، فخربت ثم بنيت دار أخرى فدخلها يحنث لأن اسم الدار باق بعد الانهدام.
أو وقف على سطحها) يعني: ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث؛ لأن سطح الدار من الدار؛ ولهذا لو صعد المعتكف سطح المسجد لا يفسد اعتكافه (وقيل: في عرفنا لا يحنث)؛ لأن الصعود على السطح لا يسمى دخولاً كما لو جعلت) أي: لو حلف لا يدخل هذه الدار ثم جعلت (مسجدًا، أو حمامًا، أو بستانا)، فدخله لا يحنث لتبدل أصلها بتبدل اسمها (أو دخلها بعد هدم الحمام) لا يحنث أيضًا، لعدم عود اسم الدار إلى تلك العرصة؛ لأنها تسمى حماما خرابا لا دارًا خربة، وكهذا البيت) أي: لو حلف لا يدخل هذا البيت ودخله منهدما
باب حلف الفعل
من حلف لا يدخل بيتا يحنث بدخول صفة؛ لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات؛ كما في عرف أهل الكوفة فإن صفافهم على هيئة البيوت.
وفي المحيط: إذا أدخل أحد رجليه الدار إن كان جانباه مستورتين، أو كان الخارج أسفل لم يحنث، وإن كان الداخل أسفل يحنث؛ لأن اعتماد جميع بدنه على رجله الداخل فيكون داخلا) (لا الكعبة)، أي: لا يحنث بدخول الكعبة إذا حلف لا يدخل بيتا أو مسجد)، يعني: لا يحنث أيضًا بدخول مسجد (أو بيعة)، وهي للنصارى (أو كنيسة)، وهي لليهود؛ لأن البيت ما أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها (أو دهليز؛ لأنه لم يبن للبيتوتة فيه.
قال مشايخنا: هذا إذا كان الدهليز بحال لو أغلق الباب يبقى خارج البيت، ولو كان يبقى داخل البيت وهو مسقف يحنث؛ لأنه يصلح للبيتوتة.
أو ظلة باب دار)، وهي التي على باب الدار يعني: لا يحنث بدخولها؛ لأنها لا يبات فيها (كما) أي: كما لا يحنث (في لا يدخل دار، فدخل دارًا خربة، وفي هذه الدار؛ يحنث إن دخلها منهدمة صحراء) والفرق أن الدار اسم للعرصة والبناء فيها من التوابع والأوصال، والوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو؛ فكأنه قال: لا أدخل هذه العرصة أو بعدما بنيت أخرى) يعني: لو حلف لا يدخل هذه الدار، فخربت ثم بنيت دار أخرى فدخلها يحنث لأن اسم الدار باق بعد الانهدام.
أو وقف على سطحها) يعني: ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث؛ لأن سطح الدار من الدار؛ ولهذا لو صعد المعتكف سطح المسجد لا يفسد اعتكافه (وقيل: في عرفنا لا يحنث)؛ لأن الصعود على السطح لا يسمى دخولاً كما لو جعلت) أي: لو حلف لا يدخل هذه الدار ثم جعلت (مسجدًا، أو حمامًا، أو بستانا)، فدخله لا يحنث لتبدل أصلها بتبدل اسمها (أو دخلها بعد هدم الحمام) لا يحنث أيضًا، لعدم عود اسم الدار إلى تلك العرصة؛ لأنها تسمى حماما خرابا لا دارًا خربة، وكهذا البيت) أي: لو حلف لا يدخل هذا البيت ودخله منهدما