اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

صحراء لم يحنث؛ لأن اسم البيت زال عنه. قيد بقوله: صحراء؛ لأن الحيطان لو بقيت وسقط السقف يحنث؛ لأنه يبات فيه.
أو بعدما بني بيتا آخر؛ لأن البناء الثاني غير الأول (أو هذه الدار فوقف في طاق باب لو أغلق كان خارجا)؛ لأن الباب لإحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار أو لا يسكنها) أي: حلف أن لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها، أو لا يلبسه وهو لابسه، أو لا يركبه وهو راكبه، فأخذ في النقلة من ساعته فنزع) الثوب (ونزل) من الفرس (بلا مكث لم يحنث، وإن مكث يحنث؛ لأن هذه الأفعال مما يمتد؛ فأعطي لبقائها حكم الابتداء (أو لا يدخل أي: حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فقعد فيها لم يحنث؛ لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل، وهذا الفعل مما لا يمتد؛ فلا يقال: دخل يوما فلا يكون بقاؤه كابتدائه.
إلا أن يخرج ثم يدخل)، فيحنث وفي لا يسكن هذه الدار لا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع حتى يحنث بوتد بقي)؛ لأن السكنى ب/??/م] قد تثبت بالكل، فيبقى ما بقي منه شيء.
قال بعض المشايخ: نقل كل المتاع إنما يعتبر عند أبي حنيفة إذا كان مما يقصد به السكنى، أما إذا لم يكن كالوتد والمكنسة أو قطعة حصير لم يحنث.
وقال أبو يوسف: إن نقل الأكثر لا يحنث؛ لأن نقل الكل قد تعذر فيعتبر الأكثر وعليه الفتوى (بخلاف المصر والقرية)، يعني: لو حلف لا يسكن هذا المصر أو هذه القرية، فخرج وترك أهله لم يحنث؛ لأنه لا يعد ساكنا عرفًا وحنث في لا يخرج) يعني: لو حلف لا يخرج من البيت لو حمل وأخرج بأمره يعني: لو أمر إنسانا فحمله وأخرجه؛ لأن فعل المأمور ينتقل إلى الأمر).
(لا إن أخرج بلا أمر مكرها، أو راضيا، يعني: لو حمله إنسان وأخرجه بإكراه أو برضا، لكنه لم يأمره بإخراجه لم يحنث؛ لأنه لم يوجد منه فعل ولو هدده فخرج حنث لوجود الفعل منه حقيقة (ومثله) أي: مثل ما ذكر وهو لا يخرج لا يدخل أقسامًا وحكمًا) وهو الحنث (ولا في لا يخرج) يعني: إن حلف لا يخرج من بيته إلا إلى جنازة؛ إن خرج إليها ثم أتى أمر آخر أي: أتى إلى حاجة أخرى لا يحنث؛ لأن الموجود خروج مستثنى، والإتيان إلى حاجة غير الخروج؛ لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهر وهو لم يوجد.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 776