شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
باب المسح على الخفين
جاز بالسنة) أي: بالسنة المشهورة، وهي حديث المغيرة من أنه لا مسح على خفيه فقلت نسيت غسل القدمين؟ فقال: بهذا أمرني ربي؛ إنما قال: جاز؛ لأن الغسل أفضل؛ وإنما قال: بالسنة ليتناول القول والفعل والحديث مختص بالقول.
للمحدث دون من وجب عليه الغسل) يعني: لا يمسح الجنب على الخفين، قال مولانا حميد الدين تصويره غير محتاج إليه؟ لأن الموضع موضع النفي، وفي الكفاية صورته: ليس جوربين مجلدين، ثم أجنب ليس له أن يشدهما، ويغسل سائر جسده مضطجعًا، ويمسح عليهما، قال فخر الإسلام: المسح جاز في الوضوء دون الجنابة؛ لأنه يمكن الجمع بين غسل الأعضاء، والمسح في الوضوء، ولا يمكن الجمع بين غسل جميع البدن والمسح؛ فلا يتحقق معنى) الرخصة حينئذ، فلا يشرع، هذا ينبهك على أن التصوير تكلف كذا في المستصفى
خطوطا) نصب على الحال أي مخطوطا، بأصابع مفرجة)؛ لما روي عن علي ه: رأيت النبي لا يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع، وفيه إشارة إلى أنه يفرج أصابعه، وفي المستصفى، قوله: خطوطا: شرط السنة، لا شرط الجواز، حتى لو مسح بظهر الكف جاز، وفي الذخيرة المسح برؤوس الأصابع يجوز إن كان الماء متقاطرًا، ولو نسي المسح، فأصاب المطر ظاهر خفيه حصل المسح؛ لأن الشرط إصابة الماء دون آلته، كما لو أصاب الماء رجليه. يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق لما روي أنه فعل كذا ولو بدأ من الساق، ومد إلى الأصابع، أو مسح ظهر القدم عرضا جاز، وصار تاركًا للسنة.
على ظاهر خفيه متعلق بقوله: جاز، وفي بعض النسخ، وهو على الخفين جائز بالسنة؛ فعلى هذه النسخة يكون على ظاهر خفيه: بدلا من قوله: على الخفين، قيد بالظاهر نفيا لقول مالك؛ فإنه يمسح باطنه أيضًا لما روي أنه: مسح أعلى الخف وأسفله، ولنا: قول علي ه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما، وفي الخانية: لو قطعت الرجل من الكعب لا يمسح؛ لأن غسل محل القطع واجب عندنا؛ فيجب عليه غسل الرجل الأخرى، ولو لم يكن له إلا رجل واحد، فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح ح. أو جرموقيه) وهو ما يلبس فوق الخف وساقه
جاز بالسنة) أي: بالسنة المشهورة، وهي حديث المغيرة من أنه لا مسح على خفيه فقلت نسيت غسل القدمين؟ فقال: بهذا أمرني ربي؛ إنما قال: جاز؛ لأن الغسل أفضل؛ وإنما قال: بالسنة ليتناول القول والفعل والحديث مختص بالقول.
للمحدث دون من وجب عليه الغسل) يعني: لا يمسح الجنب على الخفين، قال مولانا حميد الدين تصويره غير محتاج إليه؟ لأن الموضع موضع النفي، وفي الكفاية صورته: ليس جوربين مجلدين، ثم أجنب ليس له أن يشدهما، ويغسل سائر جسده مضطجعًا، ويمسح عليهما، قال فخر الإسلام: المسح جاز في الوضوء دون الجنابة؛ لأنه يمكن الجمع بين غسل الأعضاء، والمسح في الوضوء، ولا يمكن الجمع بين غسل جميع البدن والمسح؛ فلا يتحقق معنى) الرخصة حينئذ، فلا يشرع، هذا ينبهك على أن التصوير تكلف كذا في المستصفى
خطوطا) نصب على الحال أي مخطوطا، بأصابع مفرجة)؛ لما روي عن علي ه: رأيت النبي لا يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع، وفيه إشارة إلى أنه يفرج أصابعه، وفي المستصفى، قوله: خطوطا: شرط السنة، لا شرط الجواز، حتى لو مسح بظهر الكف جاز، وفي الذخيرة المسح برؤوس الأصابع يجوز إن كان الماء متقاطرًا، ولو نسي المسح، فأصاب المطر ظاهر خفيه حصل المسح؛ لأن الشرط إصابة الماء دون آلته، كما لو أصاب الماء رجليه. يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق لما روي أنه فعل كذا ولو بدأ من الساق، ومد إلى الأصابع، أو مسح ظهر القدم عرضا جاز، وصار تاركًا للسنة.
على ظاهر خفيه متعلق بقوله: جاز، وفي بعض النسخ، وهو على الخفين جائز بالسنة؛ فعلى هذه النسخة يكون على ظاهر خفيه: بدلا من قوله: على الخفين، قيد بالظاهر نفيا لقول مالك؛ فإنه يمسح باطنه أيضًا لما روي أنه: مسح أعلى الخف وأسفله، ولنا: قول علي ه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما، وفي الخانية: لو قطعت الرجل من الكعب لا يمسح؛ لأن غسل محل القطع واجب عندنا؛ فيجب عليه غسل الرجل الأخرى، ولو لم يكن له إلا رجل واحد، فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح ح. أو جرموقيه) وهو ما يلبس فوق الخف وساقه