اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

وفي الحقائق: هذا إذا لم ينو شيئًا، وإن نوى أن لا يأكل حبا حبا؛ لا يحنث بأكل خبزه اتفاقا (وهذا الدقيق) يعني: لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق يتقيد بأكل خبزه، فلا يحنث لو استفه كما هو)، أي: وضعه على كفه وأكله من غير مضغ لتعين المجاز مرادا (والشواء) أي: يتقيد الشواء (باللحم؛ لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق (لا الباذنجان والجزر)، المشويين إلا أن ينوي ذلك لمكان الحقيقة.
(والطبيخ) يتقيد بما طبخ من اللحم)، أي: يقع على اللحم المطبوخ بالماء اعتبارا للعرف، وأما القلية اليابسة فلا تسمى مطبوخا (والرأس) [يتقيد (برأس] يكبس في التنانير)، أي: يدخل ويباع في مصره)، قيل: كان العرف في زمن أبي حنيفة في رؤوس البقر والغنم، وفي زمن أبي يوسف ومحمد في رؤوس الغنم، وفي زماننا يفتى على حسب العادة.
(والشحم) يتقيد (بشحم البطن عند أبي حنيفة، فلا يحنث إلا بأكله، وقالا: يحنث بأكل شحم الظهر؛ لأنه يذاب كشحم البطن ولكونه شحما استثنى من الشحوم في قوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، وله أن هذا لحم حقيقة ينشأ من الدم وله قوة اللحم، ويستعمل في القلايا استعمال اللحوم لا الشحوم. هذا كله فيما إذا حلف على الشحوم بلفظ عربي (7).
وأما إذا قال بالفارسية: بيه، لا يحنث بأكل اللحم السمين الذي على الظهر اتفاقا، ويحنث بأكل الشحم المتصل بالظهر اتفاقا (والخبز) يتقيد (بخبز البر والشعير؛ لا خبز الأرز بالعراق)؛ لأنه خبز غير معتاد عندهم حتى لو كان بطبرستان يحنث؛ لأن طعامهم خبز الأرز والفاكهة) تتقيد بالتفاح والمشمش، والبطيخ) يعني لو حلف لا يأكل الفاكهة يحنث بأكلها [(لا العنب، والرمان والرطب والقثاء، والخيار عند أبي حنيفة، وقالا: يحنث] فيها أيضًا.
وفي النهاية القثاء خيار، والخيار باذرنك، قيل: هذا اختلاف عصر وزمان فالناس في زمان أبي حنيفة لا يتفكهون بهذه الأشياء ويتفكهون في زمانهما؛ فأفتى كل بحسب زمانه.
وفي المحيط العبرة للعرف ما يؤكل على سبيل التفكه عادة فهو فاكهة، وإلا فلا (والشرب من نهر يتقيد بالكرع) يعني: إنما يحنث عند أبي حنيفة إذا تناول الماء بفمه من ذلك النهر (فلا يحنث لو شرب منه بإناء) وقالا: يحنث بالشرب من مائه باغتراف أو إناء؛ لأنه هو المتعارف وله أن حقيقة الشرب من نهر أن يكون فمه متصلا به قيد بالنهر؛ لأنه لو قال: لا أشرب من هذه البئر
المجلد
العرض
41%
تسللي / 776