شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
بينه وبينها لباسه حنث)؛ لأنه تبع له فلا يعد حائلا كمن حلف لا يجلس على السرير، فجلس على بساط فوقه حنث؛ لأنه يعد جالسًا على السرير عرفًا بخلاف جلوسه على سرير آخر فوقه حيث لا يحنث؛ لأنه مثل الأول فيقطع (7) النسبة عن الأول (ولا يفعله) أي: إن حلف لا يفعل كذا.
يقع على الأبد؛ لأنه نفى الفعل مطلقا فيقتضي عدم الفعل في جميع العمر حتى لو فعله لا ينحل يمينه نه ويفعله على مرة) أي: حلف ليفعلن كذا بر في يمينه بفعله مرة؛ لأنه في موضع الإثبات (وبعلي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجب حج أو عمرة مشيا) أي: ماشيا ودم إن ركب) يعني: إن شاء ركب وعليه دم ولا شيء بعلي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله؛ لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف (أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو الصفا والمروة)؛ لأن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف، ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا.
ولا يعتق عبد قيل له) يعني: إذا قال رجل لعبده: (إن لم أحج العام فأنت حر فادعى أنه حج وادعى العبد أنه لم يحج العام فشهدا بنحره بكوفة) يعني: أقام العبد بينة على أنه ضحى العام بكوفة؛ لأن التضحية مما لا يدخل [ب/??/م] تحت الحكم؛ إذ لا يطالب بها. فالمقصود من الشهادة عليها نفي الحج فلا يقبل، وأما إذا قال الشاهدان على رجل أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل معه قالت النصارى قيل: تبين امرأته؛ لأن الطلاق مما يدخل تحت الحكم (وحنث بصوم ساعة بنية في لا يصوم)؛ لوجود الشرط وهو الإمساك في وقته مع النية (لا لو ضم يوما، أو صوما، حتى يتم يوما) أي: حلف لا يصوم يوما أو صوما، فأصبح صائما ثم أفطر لا يحنث؛ لأنه ذكر الصوم مطلقا فينصرف إلى الكامل.
وبركعة في لا يصلي لا بما دونها يعني: لو حلف لا يصلي فصلى ركعة حنث؛ لأن الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود ولو لم يتم الركعة لا يحنث ولو ضم صلاة فبشفع لا بأقل) يعني: لو قال: لا أصلي صلاة لا يحنث إلا بركعتين؛ لأن الصلاة المطلقة ينصرف إلى الكاملة وأدناها ركعتان؛ لنهي النبي الله عن البتيرات (وبولد ميت في إن ولدت فأنت كذا أي: إن قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق فولدت ميتا طلقت؛ لأن الميت ولد حقيقة وعتق الحي في إن ولدت؛ فهو حر إن ولدت ميتا ثم حيا) يعني: إذا قال لامرأته: إن ولدت ولدا فهو حر فولدت
يقع على الأبد؛ لأنه نفى الفعل مطلقا فيقتضي عدم الفعل في جميع العمر حتى لو فعله لا ينحل يمينه نه ويفعله على مرة) أي: حلف ليفعلن كذا بر في يمينه بفعله مرة؛ لأنه في موضع الإثبات (وبعلي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجب حج أو عمرة مشيا) أي: ماشيا ودم إن ركب) يعني: إن شاء ركب وعليه دم ولا شيء بعلي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله؛ لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف (أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو الصفا والمروة)؛ لأن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف، ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا.
ولا يعتق عبد قيل له) يعني: إذا قال رجل لعبده: (إن لم أحج العام فأنت حر فادعى أنه حج وادعى العبد أنه لم يحج العام فشهدا بنحره بكوفة) يعني: أقام العبد بينة على أنه ضحى العام بكوفة؛ لأن التضحية مما لا يدخل [ب/??/م] تحت الحكم؛ إذ لا يطالب بها. فالمقصود من الشهادة عليها نفي الحج فلا يقبل، وأما إذا قال الشاهدان على رجل أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل معه قالت النصارى قيل: تبين امرأته؛ لأن الطلاق مما يدخل تحت الحكم (وحنث بصوم ساعة بنية في لا يصوم)؛ لوجود الشرط وهو الإمساك في وقته مع النية (لا لو ضم يوما، أو صوما، حتى يتم يوما) أي: حلف لا يصوم يوما أو صوما، فأصبح صائما ثم أفطر لا يحنث؛ لأنه ذكر الصوم مطلقا فينصرف إلى الكامل.
وبركعة في لا يصلي لا بما دونها يعني: لو حلف لا يصلي فصلى ركعة حنث؛ لأن الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود ولو لم يتم الركعة لا يحنث ولو ضم صلاة فبشفع لا بأقل) يعني: لو قال: لا أصلي صلاة لا يحنث إلا بركعتين؛ لأن الصلاة المطلقة ينصرف إلى الكاملة وأدناها ركعتان؛ لنهي النبي الله عن البتيرات (وبولد ميت في إن ولدت فأنت كذا أي: إن قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق فولدت ميتا طلقت؛ لأن الميت ولد حقيقة وعتق الحي في إن ولدت؛ فهو حر إن ولدت ميتا ثم حيا) يعني: إذا قال لامرأته: إن ولدت ولدا فهو حر فولدت