اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده عند أبي حنيفة؛ لأن مطلق اسم الولد يقيد بوصف الحياة، وقالا: لا يعتق واحد منهما؛ لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت.
(وفي ليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفًا، أو نبهرجة، أو مستحقة، أو باعه به شيئًا وقبضه أي باع المديون الحالف شيئًا من الدائن بدينه وقبض الدائن ذلك الشيء بر في يمينه؛ لأن هذه الأوصاف لا تسلب اسم الدراهم؛ لأنها عيب وهو لا يعدم الجنس (ولو كان) ما قضاه (ستوقة أو رصاصا أو وهبه له) أي: وهب رب الدين (دينه للحالف لا) أي: لا يكون قضاء، أما الستوقة والرصاص فإنهما ليسا من جنس الدراهم، وأما لو وهبه له فلأن القضاء فعل المديون، والهبة إسقاط من الدين (ه) فإنه لا يكون قضاء
(وفي لا يقبض دينه درهما دون درهم حنث بقبض كله متفرقا)؛ لأن شرط الحنث قبض الكل بوصف التفرق (لا ببعضه. دون باقيه) صورته رجل له على آخر مائة درهم فماطله فقال الدائن: إن أخذت منك اليوم درهما دون (??) درهم فعبدي حر، فأخذ منه خمسة دراهم في اليوم ولم يأخذ الباقي حتى غابت الشمس لم يحنث؛ لأن شرط الحنث لم يوجد قوله: درهما دون درهم عبارة عن أخذه متفرقا (أو كله بالجر معطوف على بعضه.
(بوزنتين لم يتخللهما إلا عمل الوزن) يعني: إن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى منه ولا في إن كان لي إلا مائة فكذا فلم يملك إلا خمسين) يعني: إذا قال: إن كان لي إلا مائة درهم فامرأتي طالق فلم يملك إلا خمسين لم يحنث؛ لأن غرضه نفي ما وراء فالمائة بجميع أجزائها مستثنى (ولا في أي: لا يحنث في حلفه (لا يشم ريحانا إن شم وردًا أو ياسمينا؛ لأن الريحان اسم لما له رائحة طيبة ولا ساق له لغة وعرفًا، والياسمين والورد له ساق (??) فلا يتناولهما (والبنفسج والورد على الورق) يعني: لو حلف لا يشتري بنفسجا أو لا يشتري وردًا يقع على الورق في عرفنا دون الدهن.
باب حلف القول
وحنث في حلفه لا يكلمه إن كلمه نائما بشرط إيقاظه ولو ناداه بحيث لم يوقظه لا يحنث في الصحيح وعليه مشايخنا؛ لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو لا يسمع صوته (وفي إلا بإذنه) يعني: حنث إذا حلف ألا يكلمه إلا بإذنه إن أذن ولم يعلم به فكلمه؛ لأن الإذن مشتق
المجلد
العرض
42%
تسللي / 776