شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
من الآذان الذي هو الإعلام أو من الوقوع في الأذن، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع (وفي لا يكلم) أي: حنث في قوله: لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه؛ لأن الطيلسان لا يجبر) لذاته فتكون الإضافة للتعريف وفي لا يكلّم) أي: حنث إذا حلف لا يكلم (هذا الشاب فكلم شيئًا)؛ لأن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذ الصفة في الحاضر لغو (وفي) أي: حنث في قوله: (هذا حر إن بعته أو اشتريته إن عقد بالخيار لوجود الشرط وهو البيع أو الشراء (وفي) أي: وحنث في قوله: (إن لم أبعه فكذا فاعتق أو دبر)؛ لأن الشرط وهو عدم البيع قد تحقق لوقوع اليأس عنه بالتحرير أو التدبير (وبفعل) أي: وحنث بفعل.
وكيله في حلف النكاح والطلاق، والخلع والعتق، والكتابة والصلح عن دم العمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض، والإبداع والاستيداع والإعارة والاستعارة، والذبح وضرب العبد، وقضاء الدين وقبضه، والبناء والخياطة والكسوة والحمل) يعني: لو حلف أن لا يفعل هذه الأفعال فوكل بها غيره [??/?/م] ففعل حنث؛ لأن الفعل ينتقل إلى الأمر وإذا قال الحالف في التزوج والطلاق ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاء، وفي ضرب العبد وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء. (لا في حلف البيع والشراء، والإجارة والاستجارة والصلح عن مال والخصومة، والقسمة وضرب الولد) يعني: لو حلف ألا يفعل هذه الأفعال فوكل من فعل ذلك لم يحنث؛ لأن العقد وجد في العاقد حقيقة وحكما؛ ولهذا رجعت الحقوق إليه حتى لو كان العاقد حالفًا يحنث في يمينه والفرق بين ضرب العبد وضرب الولدان الضرب فعل حسي لا يصح التوكيل وصحته في الأموال؛ فيصح في العبد دون الولد ولا في لا يتكلم) أي: لا يحنث إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح، أو هلل، أو كبر في صلاته، أو خارجها، يعني سواء وجد هذه الأفعال في خارج الصلاة أو فيها؛ لأنها لا تسمى كلاما عرفا. وقال بعض: إن وجدت في خارجها يحنث ويوم أكلمه يعني: إذا قال لعبده يوم أكلم فلانا فأنت حر على الملوين) أي: فهو واقع على الليل والنهار؛ لأن الكلام فعل لا يمتد، وقد مر في كتاب الطلاق أن اليوم متى أضيف إلى فعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت.
وصح نية النهار) أي: لو نوى من اليوم النهار صدق في القضاء؛ لأنه مستعمل فيه أيضًا، وعنه: أبي يوسف أنه لا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف المتعارف (وليله أكلمه على الليل) خاصة؛ لأنه حقيقة في سواد الليل، كالنهار للبياض خاصة (وإلا: أن للغاية كـ حتى، ففي: إن كلمته)
وكيله في حلف النكاح والطلاق، والخلع والعتق، والكتابة والصلح عن دم العمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض، والإبداع والاستيداع والإعارة والاستعارة، والذبح وضرب العبد، وقضاء الدين وقبضه، والبناء والخياطة والكسوة والحمل) يعني: لو حلف أن لا يفعل هذه الأفعال فوكل بها غيره [??/?/م] ففعل حنث؛ لأن الفعل ينتقل إلى الأمر وإذا قال الحالف في التزوج والطلاق ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاء، وفي ضرب العبد وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء. (لا في حلف البيع والشراء، والإجارة والاستجارة والصلح عن مال والخصومة، والقسمة وضرب الولد) يعني: لو حلف ألا يفعل هذه الأفعال فوكل من فعل ذلك لم يحنث؛ لأن العقد وجد في العاقد حقيقة وحكما؛ ولهذا رجعت الحقوق إليه حتى لو كان العاقد حالفًا يحنث في يمينه والفرق بين ضرب العبد وضرب الولدان الضرب فعل حسي لا يصح التوكيل وصحته في الأموال؛ فيصح في العبد دون الولد ولا في لا يتكلم) أي: لا يحنث إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح، أو هلل، أو كبر في صلاته، أو خارجها، يعني سواء وجد هذه الأفعال في خارج الصلاة أو فيها؛ لأنها لا تسمى كلاما عرفا. وقال بعض: إن وجدت في خارجها يحنث ويوم أكلمه يعني: إذا قال لعبده يوم أكلم فلانا فأنت حر على الملوين) أي: فهو واقع على الليل والنهار؛ لأن الكلام فعل لا يمتد، وقد مر في كتاب الطلاق أن اليوم متى أضيف إلى فعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت.
وصح نية النهار) أي: لو نوى من اليوم النهار صدق في القضاء؛ لأنه مستعمل فيه أيضًا، وعنه: أبي يوسف أنه لا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف المتعارف (وليله أكلمه على الليل) خاصة؛ لأنه حقيقة في سواد الليل، كالنهار للبياض خاصة (وإلا: أن للغاية كـ حتى، ففي: إن كلمته)