اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

فدعا امرأته فأجابته أجنبية، فقالت: أنا امرأتك فوطئها لا يحد؛ لأن ظنه استند على دليل شرعي وهو الإخبار (وذمية) معطوف على الضمير المستتر في حد.
(زنا بها حربي) دخل دارنا بأمان حدت الذمية عند أبي حنيفة، وقال محمد رحمه الله: لا حد على واحد منهما، وهو قول أبي يوسف أولا، ثم رجع عنه وقال: يحدان (وذمي زنا بحربية) حد الذمي عند أبي حنيفة، ومحمد، وعند أبي يوسف حدا).
لا الحربي والحربية) أي: لا يحد الحربي في المسألة الأولى، والحربية في المسألة الثانية؛ لأن الحربي المستأمن، أو الحربية المستأمنة إذا زنيا لم يحدا عند أبي حنيفة (ولا) أي: لا يحد (من وطئ أجنبية زفت إليه، وقلن هي عرسك وعليه مهرها قضى بذلك علي له، وبالعدة؛ ولأنه اعتمد دليلا، وهو الإخبار في موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور.
ومحرما) معطوف على أجنبية أي: لا يحد من (نكحها) ووطئها بعد العقد، والعلم بأنها أخته لا يحد عند أبي حنيفة، بل يعزر، وقالا: يحد، قيد بقوله نكحها؛ لأنه لو وطئها قبل العقد يحد اتفاقا، وقيدنا بقولنا: بعد العلم؛ لأنه لو وطئها بلا علم لا يعزر عنده كما لا يحد، لهما: أن الشرع أخرج المحارم عن محلية النكاح، فصار العقد فيهن لغوا، فيحد، وله أن المحرم محل للنكاح باعتبار أن المقصود منه التناسل، ومحلية النكاح وإن انعدمت عنه بدليل، لكن بقيت شبهتها، كما في نكاح المتعة، فيندرى به الحدود.
أو بهيمة) أي: لا يحد من وطيء بهيمة، ولكن يعزر، وإن كانت مما يؤكل تذبح فتؤكل عند أبي حنيفة ولا تحرق بالنار، وعندهما: تحرق ويضمن إن كانت لغيره، وإن كانت مما لا يؤكل تذبح ثم تحرق بالنار، كذا في الأثر. ولا تحرق قبل الذبح، وضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت لغيره.
أو أتى في دبر) أي: دبر أجنبي، أو امرأة لا يحد عند أبي حنيفة، بل يعزر ويودع في السجن حتى يتوب، وعندهما يحد حد الزنا، فيجلد إن لم يكن محصنًا، ويرجم إن كان محصنًا، قيدنا: بدبر الأجنبي؛ لأنه لو فعل ذلك بعبده، أو أمته، أو بمنكوحته لا يحد اتفاقا؛ لهما أن الصحابة أجمعوا على حده، ولكن اختلفوا في وجوهه، قال بعضهم: يحبس في أنتن المواضع، وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار، وله: أن الزنا قضاء الشهوة باعتبار الميل من الجانبين، وفي اللواطة الميل من المفعول معدوم إذا كان سليم الطبع، فلا يكون زنا).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 776