اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

على رجل بأنه زنا بفلانة (وهي غائبة، حد) وكذا إذا أقر وبسرقة من غائب لا) أي: إذا شهدوا على رجل أنه سرق مال فلان وهو غائب لا يقطع؛ لأن الدعوى شرط في السرقة دون الزنا ولو اختلف أربعة في زاويتي بيت) يعني: شهد اثنان أنه زنى في ناحية بيت، وآخران أنه زنى في ناحية أخرى منه والبيت صغير حد؛ لاحتمال انتقالهما بالاضطراب، وإن كان كبيرا لا يحد.
أو أقر بزنا، وجهلها) يعني: إذا أقر أنه زنا بامرأة لا يعرفها (حد)؛ لأنه لا تشتبه عليه امرأته أو أمته، فإن شهدوا كذلك أي: إذا شهدوا أنه زنا بامرأة لا يعرفونها أو اختلفوا في طوعها بأن قال اثنان منهم: إنما كانت مكرهة وآخران أنها طائعة، لا يحد الرجل، ولا المرأة عند أبي حنيفة، وقالا: يحد الرجل دون المرأة؛ لأن شهادة الأربع اجتمعت على زناه طائعا، وله: أن الشهادة مختلفة؛ لأن الزنا بها، وهي طائعة غير الزنا بها، وهي مكرهة، فلم يتم النصاب (أو بلد) أي: إذا شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة، وآخران أنه زنا بها بالبصرة.
أو اتفق حجتاه في وقته واختلفوا في بلدة) يعني: شهد أربعة بأنه زنا بفلانة عند الطلوع بحلب، وأخرى أنه زنا بها في ذلك الوقت بدمشق أو شهدوا بزنا) يعني: إذا شهدوا على امرأة أنها زنت (وهي بكر) يعني: نظر النساء، فقلن: هي بكر لا حد عليها، ولا على الشهود، أما عليها؛ فلظهور كذب الشهود؛ إذ لا يتصور البكارة مع الزنا، وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال، وأما على الشهود؛ فلتكامل عددهم في الشهادة على الزنا، وإنما امتنع حكم شهادتهم باعتبار قولهن هن، وقولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه.
(أو هم فسقة) يعني: إذا شهدوا على رجل بالزنا، فظهر أنهم فساق، لم يحدوا؛ لأنهم أهل للتحمل والأداء مع القصور؛ لتهمة الفسق، فباعتبار أهلية الأداء تثبت شبهة الزنا، وباعتبار قصور الأداء تثبت شبهة عدم الزنا، فلم يحدوا (أو شهود على شهود أي: إذا شهد أربعة على شهادة أربع بالزنا لم يحد أحد)؛ لأن فيها زيادة الشبهة؛ لتمكنها في موضعين في تحمل (11) الأصول، وفي نقل الفروع.
وإن شهد الأصول أيضًا بعدهم) (إن) للوصل أي: إن جاء الأصول وشهدوا على ذلك الزنا بعينه، لم يحدوا أيضًا؛ لأن الفروع قاموا مقام الأصول، فصار رد شهادة الفروع، رد شهادة الأصول من وجه (وإن شهدوا على رجل بالزنا حال كونهم عميانا أو محدودين بقذف أو ثلاثة أو
المجلد
العرض
43%
تسللي / 776