شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
المسألة الأولى: إذا شهدوا على رجل بالزنا، فأمر القاضي برجمه، فضرب رجل عنقه، ثم وجد الشهود عبيدا، أو محدودين في قذف، فعلى القاتل الدية، ولو كان رجم فظهروا عبيدا، فالدية في بيت المال.
والثانية: إذا شهدوا بالزنا فزكوا فرجم، فإذا الشهود عبيد، فالدية على المزكين عند أبي حنيفة، وقالا: على بيت المال، هذا إذا قالوا: تعمدنا بالتزكية مع عا علمنا بهم، وإذا قال المزكون هم عدول، فظهروا لا يضمنون اتفاقا؛ لأنهم صادقون في ذلك؛ إذ الرق لا ينافي عبيدا، العدالة. والثالثة: إذا شهدوا بالزنا فرجم قبل التزكية، فظهروا عبيدا؛ تجب الدية في بيت المال؛ لأن فعل الجلاد انتقل إلى القاضي، وهو عامل للعامة، فتجب الغرامة في مالهم.
(فإن شهدوا بزنا وأقروا بنظرهم عمدا، قبلت) شهادتهم؛ لأنه يباح النظر لهم؛ لتحمل الشهادة، فأشبه الطبيب (وزان) مبتدأ خبره رجم أنكر وطء عرسه يعني: إذا شهدوا على رجل بالزنا، وأنكر الإحصان يعني: أنكر الدخول بعد وجود سائر شرائط الإحصان، (وقد ولدت منه) امرأته أو شهد بإحصانه رجل وامرأتان رجم؛ لأن الإحصان ليس بعقوبة، ولا سبب عقوبة، فيثبت بشهادة النساء مع الرجال، كسائر الحقوق.
باب حد الشرب
هو كحد القذف ثمانون سوطًا للحر)؛ لإجماع الصحابة (ونصفها للعبد)؛ لأن الرق منصف بشرب الخمر، ولو قطرة)؛ لقوله ال: «حرمت الخمر لعينها لو هذه للوصل (فمن أخذ بريحها) (من): مبتدأ خبره (يحد) وإن زالت لبعد الطريق) يعني: من شرب الخمر وأخذ وريحها موجود فذهب به إلى الإمام، فانقطع الريح قبل أن ينتهوا إليه حد؛ لأن الاحتراز عن مثل هذا غير ممكن، فلا يعتبر مانعا إقامة الحد، كبعد المسافة في حد الزنا (أو سكران) حال من الضمير في: (أخذ) يعني: من أخذ في حال السكر.
زائل العقل) بحيث لا يدرك الرجل عن المرأة تفسير للسكران عند أبي حنيفة، وقالا: يختلط كلامه ويهذي وعليه الفتوى (بنبيذ) متعلق بسكران و أقر (به) أي: بشرب الخمر أو بالسكر بالنبيذ (مرة أو شهد به رجلان وفيه إشارة إلى أن شهادة النساء غير مقبولة (وعلم شربه طوعًا قيد به؛ لأن شرب المكره لا يوجب الحد (يحد صاحيا) يعني: في غير حال السكر؛ لأن السكران لا يتألم به في حال السكر فإن أقر به أي: يشرب الخمر بعد زوال ريحها (أو شهد عليه
والثانية: إذا شهدوا بالزنا فزكوا فرجم، فإذا الشهود عبيد، فالدية على المزكين عند أبي حنيفة، وقالا: على بيت المال، هذا إذا قالوا: تعمدنا بالتزكية مع عا علمنا بهم، وإذا قال المزكون هم عدول، فظهروا لا يضمنون اتفاقا؛ لأنهم صادقون في ذلك؛ إذ الرق لا ينافي عبيدا، العدالة. والثالثة: إذا شهدوا بالزنا فرجم قبل التزكية، فظهروا عبيدا؛ تجب الدية في بيت المال؛ لأن فعل الجلاد انتقل إلى القاضي، وهو عامل للعامة، فتجب الغرامة في مالهم.
(فإن شهدوا بزنا وأقروا بنظرهم عمدا، قبلت) شهادتهم؛ لأنه يباح النظر لهم؛ لتحمل الشهادة، فأشبه الطبيب (وزان) مبتدأ خبره رجم أنكر وطء عرسه يعني: إذا شهدوا على رجل بالزنا، وأنكر الإحصان يعني: أنكر الدخول بعد وجود سائر شرائط الإحصان، (وقد ولدت منه) امرأته أو شهد بإحصانه رجل وامرأتان رجم؛ لأن الإحصان ليس بعقوبة، ولا سبب عقوبة، فيثبت بشهادة النساء مع الرجال، كسائر الحقوق.
باب حد الشرب
هو كحد القذف ثمانون سوطًا للحر)؛ لإجماع الصحابة (ونصفها للعبد)؛ لأن الرق منصف بشرب الخمر، ولو قطرة)؛ لقوله ال: «حرمت الخمر لعينها لو هذه للوصل (فمن أخذ بريحها) (من): مبتدأ خبره (يحد) وإن زالت لبعد الطريق) يعني: من شرب الخمر وأخذ وريحها موجود فذهب به إلى الإمام، فانقطع الريح قبل أن ينتهوا إليه حد؛ لأن الاحتراز عن مثل هذا غير ممكن، فلا يعتبر مانعا إقامة الحد، كبعد المسافة في حد الزنا (أو سكران) حال من الضمير في: (أخذ) يعني: من أخذ في حال السكر.
زائل العقل) بحيث لا يدرك الرجل عن المرأة تفسير للسكران عند أبي حنيفة، وقالا: يختلط كلامه ويهذي وعليه الفتوى (بنبيذ) متعلق بسكران و أقر (به) أي: بشرب الخمر أو بالسكر بالنبيذ (مرة أو شهد به رجلان وفيه إشارة إلى أن شهادة النساء غير مقبولة (وعلم شربه طوعًا قيد به؛ لأن شرب المكره لا يوجب الحد (يحد صاحيا) يعني: في غير حال السكر؛ لأن السكران لا يتألم به في حال السكر فإن أقر به أي: يشرب الخمر بعد زوال ريحها (أو شهد عليه