اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وفرضه) أي: فرض المسح قدر [ثلاث]) أصابع اليد في كل رجل حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين، وعلى الآخر مقدار أربع أصابع لا يجوز، ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات بمياه جاز، ولو مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتين جاز؛ لأن ما بينهما مقدار أصبع آخر؛ وإنما اعتبرت من اليد؛ لأنها آلة المسح، وأكثر أصابعها قام مقام كلها، وفيه احتراز عما قاله الكرخي: المعتبر أصابع الرجل، كما في الخرق
ومدته) أي مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليها) لقوله: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
من حين الحدث) يعني: يبتدئ مدة المسح من وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم)، فيعتبر مدته منه، وقيل: من وقت المسح وقيل: من وقت اللبس؛ لأن جواز المسح بسبب اللبس فتعتبر مدته منه؛ ولكن هذا القول يؤدي إلى أنه إذا مضى يوم وليلة على المقيم، ولم يحدث يجب أن ينزع الخف، ولا يمسح عليه، وقول من قال: يعتبر مدته من وقت المسح يؤدي إلى أنه إذا لبس خفيه، وأحدث، ولم يمسح عليهما، ثم أغمي عليه أسبوعا يمسح، وليس كذلك، فما ذكر أولا يكون أولى
وينقضه ناقض الوضوء)؛ لأنه بدل عن الغسل، فينقضه ناقض أصله، كالتيمم
ونزع الخف) لم يقل: نزع الخفين إشارة إلى أن نزع أحدهما ناقض؛ لأنه لا جمع بين المسح والغسل، وكذا إذا دخل الماء على أحد خفيه، وبلغ الماء [إلى الكعب يجب عليه غسل الرجل الأخرى)، ب //م) وإن لم) يبلغ لا يجب.
ومضي المدة وفي الخانية: إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة، ولم يجد ماء، فالأصح أنه يمضي على صلاته؛ لأنه لو قطعها يتيمم؛ لأن الواجب في هذه الصورة غسل الرجلين فقط، ولا حظ للرجلين من التيمم.
وبعد أحد هذين) أي: بعد نزع الخف أو مضي المدة يجب على المتوضئ غسل رجليه فحسب وليس عليه إعادة الوضوء لأن الناقض هو الحدث السابق، لا مضي المدة، ونزع الخف، وإنما أضيف النقض إليهما مجازا؛ لأن عمل الحدث يظهر عندهما، وقد ثبت الانتقاض في الكل، لكنه
المجلد
العرض
4%
تسللي / 776