اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

غسل البعض ولم يغسل الرجلين، فيجب غسلهما، كما لو توضأ، وأخر غسل رجليه فإنه لا يجب تجديد الوضوء، كذا هنا.
وخروج أكثر العقب) بكسر القاف مؤخر القدم إلى الساق نزع)؛ لأن ما فوق الكعب من الخف لا اعتبار له، فإذا خرج [العقب)، أو أكثره عن موضعه يكون في حكم الظاهر، فيسري الحدث إليه، وفي الكفاية: إذا كان صدر القدم في موضعه والعقب يدخل ويخرج لسعة الخف لا ينقض مسحه، وفي المستصفى: هذا يشير إلى أن مسألة المتن فيما إذا أراد نزع الخف قصدًا، فنزع بعض القدم، ثم بدأ له فتر که.
ويمنعه) أي: المسح خرق يبدو منه أي: يظهر من ذلك الخرق قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها بالجر: بدل من أصابع، يعني: إذا وقع الخرق في الخف غير مقابل للأصابع، فإنما يمنعه عن المسح إذا كان بحيث يظهر منه قدر ثلاث أصابع الرجل صغارها بكمالها، وأما إذا وقع الخرق في مقابلة الأصابع، فالمعتبر فيه ظهور ر ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق لا ظهور مقدار ثلاث) أصابع؛ لأن كل أصبع أصل في موضعها؛ فلا يقدر بغيرها؛ كذا في الفتاوى الظهيرية، وإنما قدر بثلاث أصابع؛ لأن الأصابع أصل في القدم حتى تجب بقطعها الدية، وللأكثر حكم الكل، وفي الخانية: هذا) إذا كان الخرق في غير موضع العقب، وإن كان في موضعه لا يمنع ما لم يظهر أكثر العقب، والخرق فوق الكعب لا يمنع إذ لا عبرة للبسه، ولو كان كعبه مكشوفا مقدار ثلاث أصابع لا يمسح، ولو بقي من الأقطع من ظهر القدم قدر ثلاث أصابع، فلبس فوق الخف يمسح عليه، وإن بقي مما يلي العقب قدر ثلاث أصابع لا يمسح؛ لأن ذلك ليس) بموضع المسح، وفي المحيط الخرق الكبير إذا كان ما تحته مرئيا يمنع، وإن لم يكن بأن كان الخف صلبا لا يمنع، وإن كان يبدو حال المشي لا حال وضع القدم يمنع؛ لأن الخف للمشي لا ما دونه أي: لا يمنع المسح إذا كان الخرق لا بحيث يبدو منه قدر ثلاث أصابع
ويجمع خروق خف) يعني: إذا كان في خف واحد خروق، بحيث لو جمعت كانت مقدار ثلاث أصابع، لا يجوز المسح، ثم الخروق التي تجمع ما يدخل فيه المسألة وما دونها، لا يعتبر إلحاقا له بمواضع الخرز لا خفين) أي: لا يجمع الخروق من خفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا تمنع قطع السفر بالآخر، فاعتبر كل خف على حدة.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 776