شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
ويتم مدة السفر ماسح سافر قبل تمام يوم وليلة) يعني: المقيم إذا سافر بعدما أحدث قبل استكمال مدة المقيم تتحول) مدته إلى مدة السفر، ولو سافر بعده لا تتحول؛ لأنه مسافر، فيتمم مدته ويتمهما إن أقام قبلهما) أي: قبل يوم وليلة، يعني: إذا كان مسافرا، ثم أقام قبل يوم وليلة، أتم مدة الإقامة، وينزع) الخف إن أقام بعدهما) أي: بعد يوم وليلة، لأنه صار مقيمًا، فلا يمسح أكثر من يوم وليلة.
ويجوز المسح على جبيرة وهي: العود التي يجبر بها العظم
المكسور محدث) إنما لم يشترط فيها الطهارة، كما شرطت في الخف؛ لأن الجبيرة تربط حال الضرورة، فاشتراط الطهارة فيها مفضي إلى الحرج وفي الكفاية هذا إذا كان يضره المسح على الجراحة [//م]، وإلا فلا يجوز المسح على الجبيرة)، وفي المحيط لو ضره المسح على الجبيرة سقط فرض الطهارة، فصار بمنزلة من ليس له إلا رجل واحدة، ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة في الصحيح
ولا يبطله السقوط) أي: لا يبطل المسح سقوط الجبيرة إلا عن برء) أي: برء الجراحة حتى لو سقط في الصلاة استقبل، أي: استأنف لأنه قدر على الأصل فيبطل البدل، قيد بالبرء؛ لأنها لو سقطت لا عن برء لا يبطل المسح؛ لقيام العذر، وفيه إشارة إلى أن هذا المسح غير مؤقت، ولو سقطت الجبيرة من غير برء ثم أعادها، لا يلزمه إعادة المسح، ولو نزع الخفين بعد المسح يلزمه غسل الرجلين فعرفنا أن المسح على الجبيرة، كالغسل لما تحتها.
باب الحيض
هو دم ينفضه رحم بالغة وهي بنت تسع سنين، احترز: به عن الصغيرة؛ لأن الدم الذي تراه ليس بحيض لا داء بها احترز: به عما ينقضه الرحم بمرض؛ فإنه لا يكون حيضًا، وكان ينبغي أن يقيد بعدم الولادة؛ لأن ما رأته بعدها لا يكون حيضًا، بل يكون نفاسا، وبعدم سن الإياس، وهو ستون سنة عند أكثر المشايخ، وخمسة وخمسون عند مشايخ بخاري و خوارزم، وهو خمسون سنة على ما يفتى به في زماننا؛ لأن ما رأته بعده لا يكون حيضًا في ظاهر المذهب والمختار أنها إن
ويجوز المسح على جبيرة وهي: العود التي يجبر بها العظم
المكسور محدث) إنما لم يشترط فيها الطهارة، كما شرطت في الخف؛ لأن الجبيرة تربط حال الضرورة، فاشتراط الطهارة فيها مفضي إلى الحرج وفي الكفاية هذا إذا كان يضره المسح على الجراحة [//م]، وإلا فلا يجوز المسح على الجبيرة)، وفي المحيط لو ضره المسح على الجبيرة سقط فرض الطهارة، فصار بمنزلة من ليس له إلا رجل واحدة، ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة في الصحيح
ولا يبطله السقوط) أي: لا يبطل المسح سقوط الجبيرة إلا عن برء) أي: برء الجراحة حتى لو سقط في الصلاة استقبل، أي: استأنف لأنه قدر على الأصل فيبطل البدل، قيد بالبرء؛ لأنها لو سقطت لا عن برء لا يبطل المسح؛ لقيام العذر، وفيه إشارة إلى أن هذا المسح غير مؤقت، ولو سقطت الجبيرة من غير برء ثم أعادها، لا يلزمه إعادة المسح، ولو نزع الخفين بعد المسح يلزمه غسل الرجلين فعرفنا أن المسح على الجبيرة، كالغسل لما تحتها.
باب الحيض
هو دم ينفضه رحم بالغة وهي بنت تسع سنين، احترز: به عن الصغيرة؛ لأن الدم الذي تراه ليس بحيض لا داء بها احترز: به عما ينقضه الرحم بمرض؛ فإنه لا يكون حيضًا، وكان ينبغي أن يقيد بعدم الولادة؛ لأن ما رأته بعدها لا يكون حيضًا، بل يكون نفاسا، وبعدم سن الإياس، وهو ستون سنة عند أكثر المشايخ، وخمسة وخمسون عند مشايخ بخاري و خوارزم، وهو خمسون سنة على ما يفتى به في زماننا؛ لأن ما رأته بعده لا يكون حيضًا في ظاهر المذهب والمختار أنها إن