شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
لا بعد الخروج منها يعني: لا يحل الطعام والعلف بعد الإخراج إلى دارنا؛ لزوال الحاجة بالخروج إلى دار الإسلام والإباحة إذا تعلقت بشرط تزول بزواله (ولا بيعها أي لا يحل بيع ما أخذ من الغنيمة (وتمولها؛ لانعدام ملكهم قبل الإحراز (ورد) الفضل) أي: ما فضل من الطعام، والعلف إلى المغنم إذا لم يقسم وبعد القسمة يتصدق به إن كان غنيا، وانتفع به إن كان فقيرا؛ لأنه صار كاللقطة (ومن أسلم ثمة) أي: في دار الحرب (عصم نفسه، لوجود العاصم، وهو الإسلام (وطفله)؛ لأنه صار مسلما تبعا له، ومالا معه)؛ لقوله: «من أسلم على مال فهو له (أو أودعه معصوما) أي: أودعه عند مسلم، أو ذمي؛ لأنه في يده حكمًا قيد بقوله ثمة؛ لأنه لو هاجر إلى دار الإسلام لا يحرز ماله وولده فيها، وقيد بيد المعصوم؛ لأن وديعته في يد الحربي فيء عند أبي حنيفة).
لا ولده كبيرًا) أي: لا يعصم ولده الكبير؛ لأنه كافر حربي غير تابع له في الإسلام، والكافر الحربي غير معصوم عن الاستغنام، فصار فينا (وعرسه)؛ لأنها حربية غير تابعة له في الإسلام (وحملها)؛ لأنه جزؤها (وعقاره)؛ لأن ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار في يد السلطان، وأهل الدار والعقار تبع له، وبعد استيلاء الغانمين على الدار أبطلوا أيدي أهلها، فكأن يدهم أقوى من يده فيصير غنيمة وعبده مقاتلا)؛ لأنه بقتاله صار متمردا على مولاه، وملحقا بأهل الدار.
وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكون فينا لهما في الغصب؛ أن نفسه لما عصمت بالإسلام، يعصم ماله تبعا له، وله: أن المال إنما يعصم إذا كان في يد المالك، وهنا لم يوجد، فصادف استيلاؤهم مالا مباحًا لهما في الوديعة، لأن يد المودع کيد المودع، ولو كانت في يده حقيقة، لم يكن فينا، فكذا إذا كانت في يده حكمًا، وله أن يد الحربي ليست معصومة؛ لأنها لا يدفع استغنام المسلم عن ماله، فكذا عن هذه الوديعة (ويعتبر وقت المجاوزة) عن الدرب، وهو الفاصل بين دور الإسلام، ودار الحرب (فمن دخل دارهم فارسا، فنفق فرسه) أي: هلك. (فله سهمان سهم (فارس) عند أبي حنيفة، وقالا: ثلاثة أسهم؛ لما روى عبدالله بن العمري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس ثلاثة أسهم.
وله ما روى عبيد الله بن العمري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وعبيد الله أوثق من أخيه، ولئن استويا تعارضا تساقطا.
لا ولده كبيرًا) أي: لا يعصم ولده الكبير؛ لأنه كافر حربي غير تابع له في الإسلام، والكافر الحربي غير معصوم عن الاستغنام، فصار فينا (وعرسه)؛ لأنها حربية غير تابعة له في الإسلام (وحملها)؛ لأنه جزؤها (وعقاره)؛ لأن ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار في يد السلطان، وأهل الدار والعقار تبع له، وبعد استيلاء الغانمين على الدار أبطلوا أيدي أهلها، فكأن يدهم أقوى من يده فيصير غنيمة وعبده مقاتلا)؛ لأنه بقتاله صار متمردا على مولاه، وملحقا بأهل الدار.
وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكون فينا لهما في الغصب؛ أن نفسه لما عصمت بالإسلام، يعصم ماله تبعا له، وله: أن المال إنما يعصم إذا كان في يد المالك، وهنا لم يوجد، فصادف استيلاؤهم مالا مباحًا لهما في الوديعة، لأن يد المودع کيد المودع، ولو كانت في يده حقيقة، لم يكن فينا، فكذا إذا كانت في يده حكمًا، وله أن يد الحربي ليست معصومة؛ لأنها لا يدفع استغنام المسلم عن ماله، فكذا عن هذه الوديعة (ويعتبر وقت المجاوزة) عن الدرب، وهو الفاصل بين دور الإسلام، ودار الحرب (فمن دخل دارهم فارسا، فنفق فرسه) أي: هلك. (فله سهمان سهم (فارس) عند أبي حنيفة، وقالا: ثلاثة أسهم؛ لما روى عبدالله بن العمري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس ثلاثة أسهم.
وله ما روى عبيد الله بن العمري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وعبيد الله أوثق من أخيه، ولئن استويا تعارضا تساقطا.