اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجهاد

فيؤخذ برواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وللراجل سهما (ومن دخل راجلا فشري فرسا، فله سهم راجل، ولا يسهم إلا لفرس واحد إن كان له فرسان؛ لما روي أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا لواحد (ولا لعبد) أي: لا يسهم لعبد وصبي، وامرأة، وذمي، ورضخ لهم) أي: لكل أعطى أقل من سهم الغنيمة من غير الخمس، إذا قاتل العبد، والصبي والمرأة تداوي الجرحى، والذمي يدل على الطريق، أو يقاتل؛ لما روي أن ابن عباس، فعل كذا (والخمس لليتيم، والمسكين وابن السبيل، ويقدم فقراء ذوي القربى عليهم) يعني: يقدم أيتام ذوي القربي، ومساكينهم، وأبناء السبيل منهم على غيرهم من الأيتام وغيرهم [ب/99/م) (ولا شيء لغنيهم) أي: غني ذوي القربى؛ لما روي أنه لا قال: «سهم ذوي القربى لهم في حال حياتي، وليس لهم بعدها شيء، فكان استحقاقهم في حياة النبي ل بنصرتهم له وبعده ل استحقاقهم؛ بالفقر الصفي، وهو شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة؛ کفرس، أو أمة، ونحوهما، روي أنه لا اصطفى صفية من غنائم خيبر (ومن دخل دارهم، فأغار خمس إلا من لا منعة له، ولا إذن) فلم يخمس ما أغار واحد أو اثنان؛ لأن الغنيمة ما أخذت بالقهر وبالاثنان لا يثبت القهر، ولو أغار واحد أو اثنان بإذن الإمام يخمس؛ لأن الإمام لما أذن لهما التزم) م بنصرهما، وكان المأخوذ بقوة الإمام.
وللإمام أن يُنفّل وقت القتال حنا، فيقول: من قتل قتيلا، فله سلبه، أو السرية جعلت لكم الربع بعد الخمس، أي: بعد رفع الخمس جعلت ربع الباقي لكم؛ لأن التحريض مندوب إليه، قال الله تعالى: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ)، وهو نوع تحريض (لا بعد الإحراز أي: لا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام؛ لأن فيه إبطال حق الغانمين ن بعد تأكد حقهم بالإحراز إلا من الخمس؛ لأنه لاحق للغانمين فيه (وسلبه) أي: سلب القتيل (ما معه) من سلاحه وثيابه وغيرهما (حتى مركبه وما عليه من ماله في حقيبته، أو على وسطه، فلا يكون عبده، وما معه ودابته، وما عليها، وما في بيته سلبا.
(وهو للكل إن لم ينفل) أي: إن لم ينفل) الإمام السلب يكون غنيمة لكل الغانمين.
باب استيلاء الكفار
إذا سبي بعضهم بعضًا وأخذوا مالهم أو بعيرا ند إليهم) ملكوه؛ لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد للبعير، كالعبد أو أغلبوا على ما لنا وأحرزوه بدارهم ملكوه؛ لأن الكفار غير مخاطبين
المجلد
العرض
46%
تسللي / 776