اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجهاد

بالشرائع، فلا تصير الأموال معصومة والاستيلاء على مال غير معصوم موجب للملك (لا حُرَّنًا) أي: لم يملكوا حرنا ومدبرنا، وأم ولدنا، ومكاتبنا)؛ لثبوت الحرية فيهم من وجه وعبدنا آبقًا إليهم وإن أخذوه) (إن) للوصل عند أبي حنيفة، وقالا: يملكونه الخلاف فيما أخذوه قهرًا، وقيدوه، وإلا فلا يملكونه اتفاقا.
وكذا الخلاف في الأمة قيد بالإباق؛ لأنه إذا كان مترددا في دار الإسلام، فأخذوه، وأحرزوا بدار الحرب ملكوه بالأخذ اتفاقا، الخلاف في عبد مسلم، وفي الذمي له قولان).
وفي المرتد يملكونه اتفاقا من الحقائق لهما: أن عصمته كانت؛ لكونه في يد المالك، وقد زالت، ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه وله: أن الآبق لما انفصل عن دارنا زالت يد المالك، فظهر يده على نفسه، فصار معصوما، فلم يبق محلا للملك بخلاف المرتد؛ لأنه ما دام في دارنا يد المولى باقية فيه، وفائدة الخلاف يظهر فيما إذا أخرجه رجل بشراء، أو هبة يأخذه المالك بغير شيء عنده وبقيمته عندهما.
وتملك بالغلبة حرهم؛ جزاء لكفرهم (وما هو ملكهم)؛ لأن الاستيلاء سبب الملك (ومن وجد منا ماله في يد الغانمين بعدما غلبنا عليهم أخذه بلا شيء إن لم يقسم بين الغانمين (وبالقيمة إن قسم)؛ لما روى ابن عباس أن المشركين غلبوا على بعير لرجل، ثم ظهر المسلمون عليه، فسئل النبي عن ذلك فقال: إن وجدته قبل القسمة، فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعد القسمة، فهو لك بالقيمة».
وبالثمن إن شراه منهم (تاجر) في دار الحرب بنقد، وأخرجه إلى دار الإسلام، وإن كان اشتراه بعرض أخذ بقيمته ذلك العرض (وإن أخذ أرش عينه مفقوءة إن للوصل يعني: إن فقئت عين ذلك العبد، فأخذ أرشها؛ فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو، ولا يأخذ الأرش؛ لأنه لو أخذه لأخذه بمثله؛ لصحة ملكه فيه، فلا يفيد
(وإن أسر عبد) أي: أسر المشركون عبد زيد مثلا (وبيع) فاشتراه عمرو بمائة (ثم كذا) أي: أسروه ثانيًا، وأدخلوه دار الحرب، فاشتراه بكر بمائة، وأخرجه إلى دارنا فللمشتري الأول أخذه من الثاني بثمنه) أي: لعمرو أن يأخذه من بكر بمائة؛ لأن الأسر ورد على ملكه (ثم لسيده أخذه منه أي: للمالك القديم، وهو زيد أن يأخذه من عمرو (بالثمنين) [???/?/م] أي: بمائتين؛ لأنه قام عليه بمائتين (وقيل: أخذ الأول لا) أي: لو لم يأخذه عمرو، فليس لزيد أن يأخذه من
المجلد
العرض
46%
تسللي / 776