شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
بكر؛ لأن حق الأخذ إنما يثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك المشتري الأول، فإذا لم يثبت المتضمن لم يثبت ما في الضمن، ولو أبق عبد بمتاع) إليهم، فأخذه المشركون فشراهما منهم) أي: شرى العبد، والمتاع كله (7) (رجل) وأخرجه إلى دارنا، فالمولى (أخذ العبد مجانا، وغيره) أي: المتاع بالثمن) عند أبي حنيفة، وقالا: يأخذ العبد، وما معه بالثمن، إن شاء، اعتبارًا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد.
وعتق عبد مسلم شراه مستأمن هنا) أي: إذا دخل الحربي دارنا بأمان، واشترى عبدا مسلما وأدخله دارهم عتق عند أبي حنيفة، خلافًا لهما؛ لأن الاستحقاق الإزالة كان بطريق البيع، وقد انتهى ذلك بالرجوع إلى دارهم، لعجز الإمام عن الإلزام، فبقي في يده عبدا، وله: أن المال المستأمن حرمه كمال الذمي، فوجبت إزالته عن ملكه بعوض، فلما انتهى أمانه سقطت عصمة ماله، فتعين العتق؛ كيلا يبقى المسلم تحت ذل الكافر، وقد عجز القاضي عن إعتاقه، فأقيم إحرازه بدار الحرب مقام القضاء بالعتق.
كعبد لهم أسلم ثمة) أي: في دار الحرب (فجاءنا أو ظهرنا عليهم فهو حر؛ لما روي أن رسول الله الله حين حاصر الطائف خرج جماعة من عبيدهم إليه، ثم جاء مواليهم وطلبوا من النبي لا أن يردهم إليه فقال له: «هم عتقاء الله.
باب المستأمن
لا يتعرض تاجرنا ثمة لدمهم ومالهم، إلا إذا أخذ ملكهم ماله، أو حبسه، أو غيره أي غير الملك بعلمه)؛ فحينئذ يجوز التعرض لهم؛ لأنهم بدأوا بنقض العهد، وما أخرجه من مالهم بطريق التعرض (ملكه)؛ لورود الاستيلاء على مال مباح (حرامًا) أي: ملكًا خبيثا؛ لحصوله بسبب الغدر، فأورث خبثا فيه فيتصدق به وهذا؛ لأن الحظر لغيره، لا يمنع انعقاد السبب؛ كالاصطياد بقوس الغير فإن أدانه حربي) أي: باع الحربي التاجر بالدين، أو أدان حربيًا أو غصب أحدهما من الآخر وجاء هنا) أي: دار الإسلام.
لم يقض لأحد بشيء أما المداينة؛ فلأن القضاء يعتمد الولاية، ولا ولاية للقاضي وقت الإدانة، ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنه بالاستثمان التزم أحكامنا في معاملات تباشرنا، وأما الغصب فلأنه صار ملكا للغاصب لمصادفته مالا لا عصمة له وكذا لو فعل ذلك أي: المداينة أو الغصب (حربيان وجاءا مستأمنين لم يقض الواحد منهما على صاحبه.
وعتق عبد مسلم شراه مستأمن هنا) أي: إذا دخل الحربي دارنا بأمان، واشترى عبدا مسلما وأدخله دارهم عتق عند أبي حنيفة، خلافًا لهما؛ لأن الاستحقاق الإزالة كان بطريق البيع، وقد انتهى ذلك بالرجوع إلى دارهم، لعجز الإمام عن الإلزام، فبقي في يده عبدا، وله: أن المال المستأمن حرمه كمال الذمي، فوجبت إزالته عن ملكه بعوض، فلما انتهى أمانه سقطت عصمة ماله، فتعين العتق؛ كيلا يبقى المسلم تحت ذل الكافر، وقد عجز القاضي عن إعتاقه، فأقيم إحرازه بدار الحرب مقام القضاء بالعتق.
كعبد لهم أسلم ثمة) أي: في دار الحرب (فجاءنا أو ظهرنا عليهم فهو حر؛ لما روي أن رسول الله الله حين حاصر الطائف خرج جماعة من عبيدهم إليه، ثم جاء مواليهم وطلبوا من النبي لا أن يردهم إليه فقال له: «هم عتقاء الله.
باب المستأمن
لا يتعرض تاجرنا ثمة لدمهم ومالهم، إلا إذا أخذ ملكهم ماله، أو حبسه، أو غيره أي غير الملك بعلمه)؛ فحينئذ يجوز التعرض لهم؛ لأنهم بدأوا بنقض العهد، وما أخرجه من مالهم بطريق التعرض (ملكه)؛ لورود الاستيلاء على مال مباح (حرامًا) أي: ملكًا خبيثا؛ لحصوله بسبب الغدر، فأورث خبثا فيه فيتصدق به وهذا؛ لأن الحظر لغيره، لا يمنع انعقاد السبب؛ كالاصطياد بقوس الغير فإن أدانه حربي) أي: باع الحربي التاجر بالدين، أو أدان حربيًا أو غصب أحدهما من الآخر وجاء هنا) أي: دار الإسلام.
لم يقض لأحد بشيء أما المداينة؛ فلأن القضاء يعتمد الولاية، ولا ولاية للقاضي وقت الإدانة، ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنه بالاستثمان التزم أحكامنا في معاملات تباشرنا، وأما الغصب فلأنه صار ملكا للغاصب لمصادفته مالا لا عصمة له وكذا لو فعل ذلك أي: المداينة أو الغصب (حربيان وجاءا مستأمنين لم يقض الواحد منهما على صاحبه.