شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
وهي الخراج والعشر (أرض العرب) وهي ما بين حفر أبي موسى) إلى أقصى اليمن طولا، وما بين رمل يبرين إلى منقطع أرض الحجاز، وتهامة، واليمن، ومكة، والطائف والبرية إلى البادية عرضا (وما أسلم أهله، أو فتح عنوة، وقسم بين جيشنا والبصرة عشرية)؛ لأن النبي الكلام والخلفاء الراشدين لم يأخذوا من أرض العرب الخراج (والسواد) أي: أرض سواد العراق، وهي من العذيب إلى عقبة حلوان، ومن العلث إلى عبادان (وما فتح عنوة، وأقر أهله أو صالحهم خراجية للحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق، ففيه معنى العقوبة
وموات أحيي يعتبر بقربه إن كان بقرب أرض عشرية، فهي عشرية، وإن كان خراجية فخراجية؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يعطى له حكمه، وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية؛ لأنها من حيز الخراجية، إلا أن الصحابة وظفوا عليها العشر (وخراج وضعه عمر على السواد) أي: سواد العراق لكل جريب وهو: ستون ذراعا في ستين بذراع الكرباس، وهو سبع قبضاة.
يبلغه الماء صاع من بر، أو شعير، ودرهم، ولجريب الرطبة: خمسة دراهم، ولجريب الكرم أو النخل متصلة) أي: متصلا بعضها ببعض على وجه يكون كل الأرض مشغولة بها (ضعفها) أي: عشرة دراهم (ولما سواه) أي: الخراج الموضوع لما سوى ما ذكر.
کز عفران وبستان وهو كل أرض حولها حائط، وفيها نخيل متفرق وأشجار، وأمكن زراعة ما بينهما ما يطيق)؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر له، وقد اعتبر الطاقة في ذلك، فتعتبر فيما لا توظيف فيه ونصف الخارج غاية الطاقة) [???/?/م] يعني: أن نهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف (ونقص) الإمام عما وظف عمر الله (إن لم يطق وظيفتها بنقصان الحاصل من الأرض.
ولا يزاد إن أطاقت) يعني: إذا أراد الإمام توظيف الخراج على أرض زائد على وظيفة عمر الله لم يجز (عند أبي يوسف)؛ لأن عمر بعث رجلين فمسحا أرض العراق، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضعا عليها الخراج، كما ذكر، وقالا: لو زدنا لأطاقت فلم يزد عمر، فلا نزيد أيضًا (وجاز عند محمد)؛ لأن النقص عن التوظيف كان جائزا عند نقصان الطاقة، فتجوز الزيادة عند زيادتها، قيدنا بإرادة التوظيف؛ لأن الزيادة في الأراضي التي صدر التوظيف من عمر؛ لم يجز اتفاقا كذا في الكافي ولا خراج لو انقطع الماء عن أرضه، (??)، أو غلب عليها، أو أصاب (??) الزرع آفة)؛ لفوات النماء التقديري المعتبر في الخراج، وهو التمكن من الزراعة (ويجب) الخراج
وموات أحيي يعتبر بقربه إن كان بقرب أرض عشرية، فهي عشرية، وإن كان خراجية فخراجية؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يعطى له حكمه، وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية؛ لأنها من حيز الخراجية، إلا أن الصحابة وظفوا عليها العشر (وخراج وضعه عمر على السواد) أي: سواد العراق لكل جريب وهو: ستون ذراعا في ستين بذراع الكرباس، وهو سبع قبضاة.
يبلغه الماء صاع من بر، أو شعير، ودرهم، ولجريب الرطبة: خمسة دراهم، ولجريب الكرم أو النخل متصلة) أي: متصلا بعضها ببعض على وجه يكون كل الأرض مشغولة بها (ضعفها) أي: عشرة دراهم (ولما سواه) أي: الخراج الموضوع لما سوى ما ذكر.
کز عفران وبستان وهو كل أرض حولها حائط، وفيها نخيل متفرق وأشجار، وأمكن زراعة ما بينهما ما يطيق)؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر له، وقد اعتبر الطاقة في ذلك، فتعتبر فيما لا توظيف فيه ونصف الخارج غاية الطاقة) [???/?/م] يعني: أن نهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف (ونقص) الإمام عما وظف عمر الله (إن لم يطق وظيفتها بنقصان الحاصل من الأرض.
ولا يزاد إن أطاقت) يعني: إذا أراد الإمام توظيف الخراج على أرض زائد على وظيفة عمر الله لم يجز (عند أبي يوسف)؛ لأن عمر بعث رجلين فمسحا أرض العراق، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضعا عليها الخراج، كما ذكر، وقالا: لو زدنا لأطاقت فلم يزد عمر، فلا نزيد أيضًا (وجاز عند محمد)؛ لأن النقص عن التوظيف كان جائزا عند نقصان الطاقة، فتجوز الزيادة عند زيادتها، قيدنا بإرادة التوظيف؛ لأن الزيادة في الأراضي التي صدر التوظيف من عمر؛ لم يجز اتفاقا كذا في الكافي ولا خراج لو انقطع الماء عن أرضه، (??)، أو غلب عليها، أو أصاب (??) الزرع آفة)؛ لفوات النماء التقديري المعتبر في الخراج، وهو التمكن من الزراعة (ويجب) الخراج