شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
إن عطلها مالكها وكان مالكها متمكنا من الزراعة؛ لوجود التقصير منه، وإن عجز المالك باعتبار عدم قدرته وأسبابه، فللإمام أن يدفعها مزارعة، ويأخذ الخراج من نصيبه، ويمسك الباقي له، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فإن لم يجد من يقبلها باعها وأخذ الخراج من ثمنها.
وفي الكافي: إن كان له أرض زعفران تركها وزرع الحبوب، فعليه خراج الزعفران، ولو كان له كرم، فقلع وزرع الحبوب، فعليه خراج الكرم؛ لأنه مضيع للزيادة، وهذا شيء يعرف ولا يفتى به كيلا يطمع الظلمة (ويبقى الخراج (إن أسلم المالك) من أهل الخراج (أو شراها مسلم؛ لأن الخراج صار وظيفة للأرض، (ولا عشر في خارج أرضه) أي: أرض الخراج؛ لقوله ل: لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم.
(فيتكرر العشر بتكرر الخارج ولا يتكرر الخراج؛ لأن عمر لم يوظفه مكررا، وهذا في الوظيفة المعينة، وأما خراج المقاسمة، وهو كربع الخارج، وخمسه، ونحوها، فهو يتكرر كالعشر.
فصل: في الجزية
(الجزية ما وضعت بصلح لا تغير؛ كما صالح النبي ابني نجران على ألف ومائتي حلة (وحين غلبوا وأقروا على أملاكهم يوضع على كتابي ومجوسي ووثني، وهو ما يعبد الوثن (عجمي)؛ لأنه ال: أخذ الجزية من مجوسي هجر، وعبدة الأوثان من العجم ظهر غناؤه الجملة: صفة لما قبله، أي: يكون صاحب مال كثيرة، بحيث لا يحتاج إلى العمل لكل سنة ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط) وهو الذي له مال لا يستغني بماله عن العمل (نصفها) وهو أربعة وعشرون درهما وعلى فقير مكتسب أكثر من حاجته ولا مال له (ربعها) وهو اثني عشر درهما.
لا على وثني (عربي) لقوله تعالى: نُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ أي: إلى أن يسلمون، والآية نزلت في عبدة الأوثان (فإن ظهر عليه) أي: على الوثني العربي فعرسه وطفله فيء)؛ لأنه الله بعث منهم، وظهر المعجزة لديهم، فكفرهم يكون أفحش فزيد العقوبة عليهم ولا مرتد) أي: لا توضع الجزية على مرتد؛ لأنه بعدما نال شرف الإسلام، ووقف على محاسنه يكون كفره أقبح ولا يقبل منهما إلا الإسلام، أو السيف) زيادة في العقوبة في حقهما (ولا) توضع الجزية على راهب لا يخالط الناس، وصبي، وامرأة ومملوك، وأعمى وزمن)؛ لأن الجزية خلف عن القتال وهم ليسوا من أهله وفقير لا يكتسب)؛ لأن عثمان الله لم يوظفها على فقير غير معتمل بمحضر من الصحابة (وتسقط) الجزية، (بالموت والإسلام)؛ لأنها عقوبة وجبت على الكفر، فلا يستوفي بعد الإسلام، والموت (
وفي الكافي: إن كان له أرض زعفران تركها وزرع الحبوب، فعليه خراج الزعفران، ولو كان له كرم، فقلع وزرع الحبوب، فعليه خراج الكرم؛ لأنه مضيع للزيادة، وهذا شيء يعرف ولا يفتى به كيلا يطمع الظلمة (ويبقى الخراج (إن أسلم المالك) من أهل الخراج (أو شراها مسلم؛ لأن الخراج صار وظيفة للأرض، (ولا عشر في خارج أرضه) أي: أرض الخراج؛ لقوله ل: لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم.
(فيتكرر العشر بتكرر الخارج ولا يتكرر الخراج؛ لأن عمر لم يوظفه مكررا، وهذا في الوظيفة المعينة، وأما خراج المقاسمة، وهو كربع الخارج، وخمسه، ونحوها، فهو يتكرر كالعشر.
فصل: في الجزية
(الجزية ما وضعت بصلح لا تغير؛ كما صالح النبي ابني نجران على ألف ومائتي حلة (وحين غلبوا وأقروا على أملاكهم يوضع على كتابي ومجوسي ووثني، وهو ما يعبد الوثن (عجمي)؛ لأنه ال: أخذ الجزية من مجوسي هجر، وعبدة الأوثان من العجم ظهر غناؤه الجملة: صفة لما قبله، أي: يكون صاحب مال كثيرة، بحيث لا يحتاج إلى العمل لكل سنة ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط) وهو الذي له مال لا يستغني بماله عن العمل (نصفها) وهو أربعة وعشرون درهما وعلى فقير مكتسب أكثر من حاجته ولا مال له (ربعها) وهو اثني عشر درهما.
لا على وثني (عربي) لقوله تعالى: نُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ أي: إلى أن يسلمون، والآية نزلت في عبدة الأوثان (فإن ظهر عليه) أي: على الوثني العربي فعرسه وطفله فيء)؛ لأنه الله بعث منهم، وظهر المعجزة لديهم، فكفرهم يكون أفحش فزيد العقوبة عليهم ولا مرتد) أي: لا توضع الجزية على مرتد؛ لأنه بعدما نال شرف الإسلام، ووقف على محاسنه يكون كفره أقبح ولا يقبل منهما إلا الإسلام، أو السيف) زيادة في العقوبة في حقهما (ولا) توضع الجزية على راهب لا يخالط الناس، وصبي، وامرأة ومملوك، وأعمى وزمن)؛ لأن الجزية خلف عن القتال وهم ليسوا من أهله وفقير لا يكتسب)؛ لأن عثمان الله لم يوظفها على فقير غير معتمل بمحضر من الصحابة (وتسقط) الجزية، (بالموت والإسلام)؛ لأنها عقوبة وجبت على الكفر، فلا يستوفي بعد الإسلام، والموت (