شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
رأت بعده دما قويا، كالأسود، والأحمر القاني كان حيضا، وبطل الاعتداد بالأشهر قبل التمام وبعده لا، وإن رأت صفرة، أو غيرها، فهو استحاضة.
وأقله) أي: أقل الحيض ثلاثة أيام لا بد فيه من إضمار؛ لأن الدم ليس ثلاثة أيام، فالتقدير: أقل مدة الحيض؛ هذا إذا رفعت: ثلاثة أيام، وإن نصبته يكون ظرفًا في محل الرفع؛ فلا حاجة إلى تقدير: مدة ولياليها) وفي شرح القدوري للزاهدي: يعتبر الأيام والليالي باعتبار الساعات، حتى لو رأت وطلع نصف قرص الشمس، وانقطع في الرابع)، وقد طلع دون نصفه، فليس بحيض، تتوضأ وتقضي الصلاة، وإن طلع نصفه تغتسل ولا تصلي أي: لا تقضي صلاتها؛ لأنه ثبت أنه دم حيض
وأكثره عشرة أيام لقوله: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام
والطهر المتخلل بين الدمين وهو مبتدأ خبره: حيض في مدته) أي: مدة الحيض سواء كان الطهر غالبا على الدمين، أو مغلوبا، أو مساويًا، وما رأت من لون فيها أي في المدة من الحمرة، والكدرة وغيرهما سوى البياض الخالص حيض) أما الأول: فلأن الطهر فاسد؛ لكونه أقل من مدته، فلا يعتد به، فيكون في حكم الدم؛ لكونه محفوفًا، وأما الثاني: فلما روي عن عائشة أنها جعلت ما دون البياض الخالص حيضا، وفي المصفى: إنما يعتبره الصفة حالة الرطوبة، حتى لو رأت بياضا خالصا على الخرقة، فإذا يبس اصفر، لا تعتبر تلك الصفرة، فلا يكون حيضًا يمنع الصلاة والصوم، ويُقْضَى هو) أي: الصوم). فإن قلت: وجوب القضاء يقتضي سبق وجوب الأداء، ولو لم يكن واجبا، عليها فكيف وجب القضاء؟
قلت: ذكر في التقويم: أن الآدمي خلق والحقوق واجبة عليه، ولكن سقطت؛ لعذر لا) هي) أي: لا تقضي الصلاة؛ لأن قضاءها حرج.
ودخول المسجد منصوب معطوف على الصلاة والطواف) بالبيت فإن قلت: إذا كان دخول المسجد حراما، فالطواف أولى، فما الحاجة إلى ذكره؟
قلت: ذكره، دفعا لمن يتوهم أن الوقوف لما لم يمنع عن الحائض، مع أنه أقوى أركان الحج، فلا يمنع الطواف، أو ليعلم أنها إذا
حاضت بعد الدخول [ب//م) لا تطوف لقوله: «الطواف صلاة.
وأقله) أي: أقل الحيض ثلاثة أيام لا بد فيه من إضمار؛ لأن الدم ليس ثلاثة أيام، فالتقدير: أقل مدة الحيض؛ هذا إذا رفعت: ثلاثة أيام، وإن نصبته يكون ظرفًا في محل الرفع؛ فلا حاجة إلى تقدير: مدة ولياليها) وفي شرح القدوري للزاهدي: يعتبر الأيام والليالي باعتبار الساعات، حتى لو رأت وطلع نصف قرص الشمس، وانقطع في الرابع)، وقد طلع دون نصفه، فليس بحيض، تتوضأ وتقضي الصلاة، وإن طلع نصفه تغتسل ولا تصلي أي: لا تقضي صلاتها؛ لأنه ثبت أنه دم حيض
وأكثره عشرة أيام لقوله: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام
والطهر المتخلل بين الدمين وهو مبتدأ خبره: حيض في مدته) أي: مدة الحيض سواء كان الطهر غالبا على الدمين، أو مغلوبا، أو مساويًا، وما رأت من لون فيها أي في المدة من الحمرة، والكدرة وغيرهما سوى البياض الخالص حيض) أما الأول: فلأن الطهر فاسد؛ لكونه أقل من مدته، فلا يعتد به، فيكون في حكم الدم؛ لكونه محفوفًا، وأما الثاني: فلما روي عن عائشة أنها جعلت ما دون البياض الخالص حيضا، وفي المصفى: إنما يعتبره الصفة حالة الرطوبة، حتى لو رأت بياضا خالصا على الخرقة، فإذا يبس اصفر، لا تعتبر تلك الصفرة، فلا يكون حيضًا يمنع الصلاة والصوم، ويُقْضَى هو) أي: الصوم). فإن قلت: وجوب القضاء يقتضي سبق وجوب الأداء، ولو لم يكن واجبا، عليها فكيف وجب القضاء؟
قلت: ذكر في التقويم: أن الآدمي خلق والحقوق واجبة عليه، ولكن سقطت؛ لعذر لا) هي) أي: لا تقضي الصلاة؛ لأن قضاءها حرج.
ودخول المسجد منصوب معطوف على الصلاة والطواف) بالبيت فإن قلت: إذا كان دخول المسجد حراما، فالطواف أولى، فما الحاجة إلى ذكره؟
قلت: ذكره، دفعا لمن يتوهم أن الوقوف لما لم يمنع عن الحائض، مع أنه أقوى أركان الحج، فلا يمنع الطواف، أو ليعلم أنها إذا
حاضت بعد الدخول [ب//م) لا تطوف لقوله: «الطواف صلاة.